ncar · executive_regulation · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 6/ 4/ 1428ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (4582/ب) وتاريخ 25/ 1 /1428ه، المشتمله علي خطاب الامانه العامه لمجلس الخدمه العسكريه رقم (م/خ/ع/655) وتاريخ 4/ 3 /1427ه، المرافق له قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (18) وتاريخ 28/ 2 /1427ه، في شان تعديل الماده (28) من نظام خدمه الافراد المتعلقه بصرف بدل الترحيل، وتعديل الفقره (ا) من البند (الثاني عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16/ 3 /1397ه، وتعديلاتها. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم (18) وتاريخ 28/ 2 /1427ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (356) وتاريخ 20/ 8 /1427ه المعد في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم (391) وتاريخ 18/ 9 /1427ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (92/ 66) وتاريخ 2/ 1 /1428ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (112) وتاريخ 15/ 2 /1428ه. يقرر ما يلي: اولا: تعديل الماده (28) من نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، لتكون بالنص الاتي: "يصرف للفرد بدل ترحيل وفقا للاحكام التي تحددها اللايحه التنفيذيه، وذلك عند تعيينه لاول مره في الخدمه، او نقله من بلد الي اخر داخل المملكه، او نقله من داخل المملكه الي خارجها او العكس، او نقله من جهه الي اخري خارج المملكه، او عند ابتعاثه او الحاقه لمده تزيد علي سته اشهر، او عند انتدابه لمده او مدد متواصله تزيد علي ثلاثه اشهر". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثانيا: 1- تعديل الفقره (ا) من البند (الثاني عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16/ 3 /1397ه، لتصبح بالنص الاتي: ا- "مبلغ يعادل راتب شهر واحد عند التعيين لاول مره في خدمه الدوله، ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد الي اخر في الداخل او الخارج، او عند ابتعاثه او الحاقه لمده تزيد علي سته اشهر، او عند انتدابه لمده او مدد متواصله تزيد علي ثلاثه اشهر، باعتبار ذلك مقابلا لنفقات ترحيله وعايلته ونقل امتعته واثاثه". 2- يسري هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نفاذ تعديل الماده (28) من نظام خدمه الافراد المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. رييس مجلس الوزراء