ncar · law · processed · 62 chunks
(16
(16)
دوان رنا تطاليال اززاد
ب/٢٩٢٠٢: رقم الصادر
1429/0V/13: ناريح الصادر
المرفقات 10: لفه
سلمه الله
صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لهييه السوق الماليه
نشخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويعد : -
نبعث لكم طيه مابلي :
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزاره رقم (١٩٩) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١١
بما يلي : - : م
السعوديه للاستثمار (سنابل السعوديه) وفقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار.
٢ - الموافقه علي الاحكام الوارده في المواد (الثانيه، والرابعه، والساده، والسابعه،
والحدايه عشره، والثانيه عشره، والثالثه عشره، والفقره (٧) من الماده التاسعه عشره،
والخامسه والعشرين، والسادسه والعشرين، والثاسعه والعشرين، والثالثين، والحاديه
والثالثين، والساعه والثلاثين، والفقره (١) من الماده الثامنه والثلاثين) من النظام
الاساس للشركه المذكوره.
فانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٩/٧/١٢ وتاريخ
الصادر بالمصادقه علي ذلك.
وانمل اكمال اللازم بموجه وتقبلوا تحياتنا.
عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
(16 من 2 من)
(199) قرار رقم
وTARÍEX : 1429/7/11
ان مجلس الوزراء
وبعد الاطلاع علي النظام الاساس للشركه.
وبعد الاطلاع علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ
ويعدد الاطلاع علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٩/٥/٢١ (٤١٩) و تاريخ ١٢٩/٦/١٢ (٤١٩) و تاريخ ١٢٩/٦/١٢ (٤١٩) و تاريخ ١٢٩/٥/١٢ (٤١٩) و تاريخ ١٢٩/٥/١٢ (٤١٩) و تاريخ ١٢٤/٥/١٢ (٤١٩) و تاريخ ١٢٤/٥/١٢ (٤١٩) و تاريخ ٥/١٢ (٤١٩) و تاريخ ٥/١٢ (٤١٩) و تاريخ ٥/١٢ (٣١٩) و تاريخ ٥/١٢ (٤١٩) و تاريخ ٥/١٢ (٤١٩) و تاريخ ١٢٤/٥/١٢ (٤١٩) و تاريخ ٤/١٢ (٣١٩) و تاريخ ٥/١٢ (٤١٩) و تاريخ ٥/١٢ (٤١٨) و تاريخ ٥/١٢ (٤١٩) و تاريخ ٥/١٢ (٤١٩) و تاريخ ٥/١٢ (٤١٩) و تاريخ ٥٥/١٢ (٤١٩) و تاريخ ٥/١٢ (٤١٩) و تاريخ ٥٥/١١٩ (٤١٩) و تاريخ ٥٥/١١٩ (٤١٩) و تاريخ ٥٥/١١٩
١ - الموافقه علي الترخيض بتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم الشركه
العربيه السعوديه للاستثمار (سنابل السعوديه) ، وفقا لنظامها الاساس المرافق.
٢ - الموافقه علي الاحكام الوارده في المواد (الثانيه، والرابعه، والساده، والسابعه، والحاديه عشره،
والثانيه عشره، والثالثه عشره، والفقره (٧) من الماده التاسعه عشره، والخاصه والعشرين،
والساسه والعشرين، والتاسعه والعشرين، والثلاثين، والحاديه والثلاثين، والسابعه والثلاثين،
والفقره (1) من الماده الثامنه والثلاثين) من النظام الاساس للشركه المذكوره.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
كورن
نايب رييس مجلس الوزراء
بموان رؤاسه مجلس الابنديه
سوره طبق الاسس
مكت الاسحات الابنديه
(16 من 3
شطاله الخزق
الرقم : ٢٩/٥
الخاريح: ١٤٢٩/٧/١٢
بمون اللتالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن مطلان بن عبدالعزيز ال سعود
نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (١٢٢/٧) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢
ويناء علي الماده (الثانيه) والملاده (الثانيه والخمسين) المعدلاتين من نظام الشركات، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ ٢٢/٢٢
وبعد الالخلاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (١٩٩) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١ ه.
رسمنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي الترخيض باتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم الشركه العربيه
ال سعوديه للاستثمار (سابيل السوديه) وفقا لنظامها الاساس المرافق.
ثانيا : الموافقه علي الاحكام الوارده في الموارد (الثانيه، والرابعه، والساده، والسابه،
والحاديه عشره، والثانيه عشره، والثالثه عشره، والفرقه (٧) من الماده التاسعه عشره،
والخامعه والعشرين، والساده والعشرين، والثاسعه والعشرين، والثالثين، والحاديه
والثالثين، والسابعه والثلاثين، والفقره (١) من الماده الفايمه والثلاثين من النظام
الامامي للشركه المذكوره.
ثالثا : علي سمو نايب رييس لوجنزاء والوزاره - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسوما هذا.
(16
(16)
النظام الاساسي
لشركه العربيه السعوديه للاستثمار
(سنابل السعوديه)
الباب الاول
تاسیس الشركه واغراضها
الماده الاولي :
تؤسي بموجب هذا النظام شركه ساممه سعوديه، تسمي الشركه العربيه السعوديه
للاستثمار (سنابل السعوديه) ويشار اليها في هذا النظام بكلمه (الشركه).
الماده الثانيه :
تعد الشركه قايمه نظاما وتمتع بالشخصيه الاعتباری والذمه الماليه المستقله من
تاريخ صدور الملمكي المرخص باتبها.
الماده الثالثه :
يقع مركز الشركه الرييس في مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه، ويجوز
لمجلس الاداره ان ينشي لها فروعا او مكاتب او توكيلات داخل المملكه او خارجها.
الماده الرابعه :
مده الشركه تسعون عاما تبدا من تاريخ صدور المرمس الملكي المرخص بتاسيسها،
و تجوز اطاله هذه المده بمده مماليه او مده اخري اطول او اقصر منها، وذلك بقرار تصدره
الجمعيه العامه غير الماديه قبل انتهاه اجلها. ولا يجوز ان تحل الشركه او تصفي الا بمرسوم
ملكي.
الماده الخاصه :
تهدف الشركه الي استثمار داس مالها ، واعاده استثمار الارباح المتحققه من ذلك ،
والمبالغ الاخري التي تخصص لها من وقت الي اخري، وكذلك المبالغ التي يمهد بها صندوق
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(16
(16)
الاستثمارات العامه والمؤسسات العامه والصنديق الحكوميه الي الشركه لاستثمارها، في
مختلف اوجه الاستثمار داخل المملكه وخارجها علي اسس تجاريه، مع مراعاه توبيع
الاستثمارات بما يحق التوانن بينها يتحف مع مقتضيات الاداره الحريمه لمخاطر
الاستثمار، ويما يكفل في الوقت نفسه تحقيق افضل المواكد الممكنه للاصول المستثمره،
مع المحافظه علي تلك الاصل وتنميه مدخرات الشركه. وللشركه في سبيل تحقيق ذلك
القيام بما يلي :
ا- الاستثمار في ايه اصول راسماليه او حقوق عينه.
ب- الاستثمار في الاسم والسندات والتعامل في الاوراق الماليه بمختلف انواعها، سواء
اكان ذلك بطريق مباشر ام عن طريق بورصات الاوراق الماليه داخل المملكه وخارجها.
ج- تاسيس الشركات والمؤسسات العامه في مجالات الاستثمار المختلفه.
د- الاستثمار المقاري، بما في ذلك بيع المقارات وشراوا واستنجارها وتاجيرها.
م- الاستثمار في العملات الاجنبيه والمعادن والسلع.
و- تقدمي الخدمات الاستثماريه الماليه في مجال الاستثمار.
ز- اداره محافظه الاستثمار لحساب الغير.
ح- القيام بايه استثمارات او تصرفات ماليه اخري في مجال تحقيق امداها، يوافق عليها
مجلس الاداره وفقا لنظام الشركه ولوايحها الداخليه.
الماده السادسه :
ا- للشركه ان تؤمس وتمتلك شركات بمفردها، وان تشركه مع الغير في تاسيس الشركات،
كما يجوز ان تكون لها مصلحه او تشرك - باي وجه من الوجوه - مع الشركات او
المؤسسات او الهيات، الوطنيه والاجنبيه، التي تزال اعمالا شبيهه باعمالها، والتي قد
تعاونها علي تحقيق اغراضها، سواء داخل المملكه او خارجها، ولها ان تمتلك الاسهم او
الحص في شركات اخري قايمه، او تشريها.
العربيه العربيه
الموزيه ملكه الارسال
الخز الارسلات الاداريه
(16 من 6 من)
ب- يجوز امتثناه الشركات التي تؤمسها الشركه او تشترك فيها من بعض احكام نظام
الشركات، وذلك بقرار من وزير الماليه ووزير التجاره والصناعه.
الباب الثاني
راس المال والاسم
الماده السابقه :
(١٠) عشره ريانات، وجميعها اسم نقديه اكتجب فيها بالكامل صندوق الاستثمارات
العامه، وقام بدفع (٢٥) من قيمه لاسم نقدا عند التاسيس.
الماده العامه:
تكون جمع اسم الشركه اسميه وعاديه، ولا يجوز ان تصدر الاسم باقل من قيمتها
الاسميه، وانما يجوز ان تصدر باعلي من هذه القيمه، وفي هذه الحاله الاخيره يضاف فرق
القيمه الي الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الاقصي.
الماده التاسمعه:
يتم الوفاء بقيمه السهم في الموعد المحدد وبالطريقه التي يحددها مجلس الاداره.
الماده العاشره :
يجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه، ويناه علي اQTراحمجلس الاداره، نياده
راس مال الشركه مره او عده مرات اصدار اسهم جديدده بنفس القيمه الاسميه للاسهم
الاصليه، بشرط ان يكون راس المال الاصلي قد دفع باكمله، ويعين القرا طريق نياده راس
المال ومقدار الزياده.
(16
(16)
الماده الحاديه عشره :
يجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه ، ويناه علي اQTارم مجلس الاداره،
تخفيف راس مال الشركه اذا منيت بخساير، ويبين القرار طريقه التخفيف ومقداره، ولا
يجوز تخفيض راس مال الشركه في غير تلك الحاله او تعديل هذه الماده الا بموافقه مجلس
الوزاء.
الماده الثانيه عشره :
يجوز للشركه بقرار من الجمعيه العامه العاديه ان تصدر اسها ممتازه لا تعطي الحق
في التصويت، وذلك بما لا يتجابوز (٥٠٠) من راس مالها، ويجوز كذلك بقرار من
الجمعيه العامه العاديه ان تصدر سندات او صكوكا متساويه القيمه قابله للتداويل، علي ان
يحدد القرار قيمه هذه الصكوك او السندات وفرزها، ويجوز للجمعيه العامه العاديه توفيض
هذه الصلاحيات الي مجلس الاداره.
الباب الثالث
مجلس الاداره
الماده الثالثه عشره:
يتولي اداره الشركه مجلس اداره يكتون من سبعه اعضاء يراسمه وزير الماليه رييس
مجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه ، وتمين الجمعيه العامه العادبه الاعضاء السته
الاخرين ممن تتوافر فيهم الخبره والتجربه في شؤون المال والاستثمار، وذلك لمده ثلات
سنوات قابله للتجديد. واستثناء من ذلك يعين اول مجلس اداره لمده لا تزيد علي خمس
سنوات. ويجوز للمجلس ان يعين ناييا للرييس.
الماده الرابعه عشره:
ا- تنتهي العضويه في المجلس بانتهاء مدتها ، او باستقاله العضو او وفاته او عزله من قبل
الجمعيه العامه الماديه. واذا فخر مركز احمد اعضاء المجلس ، جاز للمجلس ان يعين عضوا
الرجه
بموان راسه مجلي الموشار
صوره نزم المست
طوش الانس ودرابيه
(16
(16 ص)
في المركز الشاغر، علي ان يعرض هذا التمين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع
لها لاتراه، ويكمل العضو الجديد مده سلفه.
ب- اذا نقص عدد اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتماعات، وجبت دعوه
الجمعيه العامه العاديه في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الاعضاء.
الماده الخاصه عشره :
يمثل رييس مجلس الاداره الشركه في علاقاتها مع الغير وامام المحاكم والجهات
الفضاييه المختلفه، وله حق التوقيع نيابه عن الشركه، وحق توكيل الغير او تثويضاء في
عمل او اعمال معينه من صلاحياته.
الماده السادسه عشره:
يجبتمع مجلس الاداره - بناء علي دعوه من رييس - كلما اقتضت مصلحه الشركه
ذلك، علي الا تقل الاجتماعات التي يعقدها المجلس سنويا عن اربعه اجتماعات، ويجب
ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال ، ويجب علي الرييس دعوه المجلس للاجتمع متي
طلب اليه ذلك اثنان من اعضايه ، وتسلم الدعوه بالبعد او ترسل الي كل عضو بالبريد
المسجل او بوسايل الاتصالات الاخري قبل موعد الاجتماع باسوعين علي الاقل ما لم يتق
جميع الاعضاء علي موعد اقصر.
وي辈د المجلس اجتماعه في مركز الشركه الرييس او في اي مكان اخري. وللمجلس
ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بهم، دون ان يكون لمم حق التصويت.
الماده السابعه عشره :
يكون اجتمع المجلس صحيحا اذا حضره اربعه اضاء بالاصاله علي الاقل، علي ان
يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه (ان وجد) ، او من يفوضه من الاعضاء كتابه
لرقاسه المجلس، وللعضو ان ينيب عنه عضوا اخري في حضور الاجتماع، وفي هذه الحاله
يتمين ان تكون الانابه طبقا للضوابط التاليه :
(16 من 9 من)
ا - لا يجوز لعضو مجلس الاداره ان ينوب عن اكثر من عضو واحد في حضور ذات
الاجتماع.
ب- ان تكون الانايه ثابته بالكتابه.
ج- لا يجوز للنايب التصويت علي القراات التي يحظر النظام علي المنيب التصويت
في فانها.
الماده الثامنه عشره:
تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند
تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس. وتثبت مداولات المجلس وقرااته
في محاضر يوقها الرييس وسكرتير مجلس الاداره.
وللمجلس ان يصدر قارات بطريق عرضها علي الاعضاء متفرقين عند الحاجه،
وتمرض هذه القرارات علي المجلس في اول اجتمع تال له لاثباتها في محضر الاجتماع.
الماده التاسعه عشره :
مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجميعيه العامه الحاديه وغير الحاديه، يكون لمجلس
الاداره اوسع السلطات والصالحيات في اداره الشركه، وتصريف امورها، والقيام بجميع
الاعمال والتصرفات التي من هانها تحقيق اغراضها. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته
ان يمارس - علي سبيل المثال لا الحصر- ما يلي :
١ - حق الشره والبيع ودهن اصول الشركه و عقاباتها ومنقلاتها ومنشاتها، وفق الرمن،
والافراغ وqبض الصن، والاتتراض.
٢ - حق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركه ونياء عنها، وحق التقاضي
نيابه عن الشركه وتحصيل ديونها ولبراء ذمه مديني الشركه وقبول السح والتحكيم.
٣ - حق ابرام عقود الاقراض والضمانات مع الغير، بشرط الا يضر ذلك بالشركه.
المؤسسه المينيه
الموزيه المينيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
عربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
(16 من 10 من)
٤- توفيض رييسم او واحد او اكثر من اعضاء او من غيرم في مباشره عمل او اعمال
معينه مما يدخل في حدود اختصاصاته.
٥- اعداد لوايح الشركه الداخليه واقرارها، بما في ذلك اللوايح الماليه والاداريه والفنيه،
والسياسات الاستثماريه واداره العمل والانظمه المحاسبه والماليه للشركه، واللوايح
المتعلقه بالعاملين في الشركه.
٦- تاسيس الشركات التابعه، والمشاركه في الشركات، داخل المملكه وخارجها.
٧- تعيين اول مراقب حسابات للشركه وتحديد اتعابه.
٨- الاستثناييه بين يره من المستشرين والخبراء السعوديين وغير السعوديين وتحديد
مكافاتهم الماليه.
٩- وضع برنامج لتوفير حوافز الاداء لموقفي الشركه، وتحديد اليات توفير هذه الحوافز
ومعابير تقيم الاداء والMBالغ والMBازيا الاخري التي تخصص لهذا الغرض سنويا.
١٠- وضع اطار شامل متعدد المستويات للحوكمه والرقابه، بما في ذلك وضع الانظمه
الداخليه لتعليم الاداء والانظمه الماليه وال محاسبه واداره المخاطر والرقابه الداخليه.
الماده العشرون
لا يجوز ان يكون لاعضاء مجلس الاداره او موظفي الشركه مصلحه شخصيه مباشره
او غير مباشره في عقود الشركه او استثماراتها، كما لا يجوز لاي منهم ان يشترك شخصيا
في اي عمل من شانه منافنه الشركه.
الماده الحاديه والعشرون :
لا يجوز لعضو مجلس الاداره ان ينشي الي الفير ما وقف عليه من اسرار الشركه
بسب مباشره لادارتها.
V
(16 من 11 صفه)
الماده الثانيه والعشرون :
تلزم الشركه بالاعمال التي يجريها مجلس الاداره في حدود اختصاصه. ولا يجوز
للشركه ان تقدم قرضا نقديا من اي نوع لاعضاء مجلس الاداره او ان تضمن اي قرض يعقده
واحد منهم مع الغير.
الماده الثالثه والعشرون :
يعين مجلس الاداره رييسا تنفيذيا للشركه، ويحدد القرار الصادر بتعيينه اختصاصاته
وواجباته وحقوقه الماليه. ولمجلس الاداره - بناء علي ترخيع الرييس التفيدي - ان يعين
نابا او اكثر للرييس التفيدي، ويحدد قرار التعيين اختصاصاتهم وواجباتهم وحقوقهم
الماليه. ويتولي الرييس التفيدي للشركه تنفيذ قارات المجلس وتسوير اعمال الشركه
اليوميه ورقامه العاملين فيها ، وتكون له الصلاحيات التي يحددها المجلس وتضمها
انظمه الشركه ولوانحها، وله حق توكيل او تفويض اي من نوابه للقيام بعمل معين ضمن
اختصاصاته.
الماده الرابعه والمشرون :
يعين مجلس الاداره سكرتيرا من غير اعضاء، ويحدد القرار الصادر بتعيينه
اختصاصاته وواجباته وحقوقه الماليه، علي ان تشمل اختصاصات سكرتير المجلس تحرير
وقالج اجامعات مجلس الاداره وقرارات في محاضر، وتنظيم حظها.
الباب الرابع
الجميات العامه
الماده الخاصه والعشرون :
يثولي مجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه جميع اختصاصات الجمعيه العامه
العاديه وغیر العاديه للشركه، و TTTED الجمعيه العامه العاديه مره علي الاقل في السنه خلال
^
(16 من 12
الاشهر الاربعه التاليه لاتجاه السنه الماليه للشركه، ويجوز لمجلس اداره الشركه دعوه
الجمعيه العامه العاديه او غير العاديه للشركه للاجتماع كلما دعت الحاجه الي ذلك.
الماده السادمه والعشرون :
تكون قارات الجمعيه العامه العاديه او غير العاديه للشركه ملزمه لها، وتحسب
الاصوات في الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه علي اسمي صوت واحد لكل عضو من
اعضاء مجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره
اغلبيه اعضاء مجلس اداره الصندوق. و تنمقد الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه بدعوه من
رييس مجلس اداره الشركه، ويجب ان تثمل الدعوه علي جدول الاعمال. وعلي مجلس
اداره الشركه ان يدعو الجمعيه العامه لدانعتقاد اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او
اتان من اعضاء مجلس اداره الشركه علي الاقل.
الماده السابعه والعشرون :
يراي الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه رييس مجلس اداره صندوق الاستثمارات
العامه او من ينييه من اعضاء مجلس اداره الصندوق، وذلك بحضور اعضاء مجلس اداره
الشركه. ويحرز محضر بالاجتماع يضمن اسماء الحاضرين والقرايات التي اتخذت وخلاصه
وافيه للمناقشات التي دارت في الاجتماع، يوقعه رييس الجمعيه وسكرتير مجلس اداره
الشركه. ويجوز للجمعيه العامه العاديه وغير العاديه مناقشه الموضعات المدرجه في جدول
الاعمال وتوجيه الاستله في شانها الي مجلس اداره الشركه ومراقب الحسابات.
الماده الثامنه والعشرون :
تختص الجمعيه العامه العاديه بالتصديق علي التقرير السنوي لمجلس اداره الشركه،
وتقرير مراقب الحسابات ، وتعمين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه ، وتعمين اعضاء مجلس
الاداره وتحديد مكافاتهم وابراء ذمهم، وتوزيع الارباح طبقا للماده (الثامنه والثلاثون).
الاستعمال
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الshark
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشره
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشركه
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
ال اشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الماده الثامنه والعشرون :
تختص الجمعيه العامه العاديه بالتصديق علي التقرير السنوي لمجلس اداره الشركه،
وتقرير مراقب الحسابات ، وتعمين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه ، وتعمين اعضاء مجلس
الاداره وتحديد مكافاتهم وابراء ذمهم، وتوزيع الارباح طبقا للماده (الثامنه والثلاثون).
الاستثمارات
الشركه
الشركه العربيه العامه
الشركه العربيه
الشركه العربيه
الشركه العربيه
الشركه العربيه
الشركه العربيه
الشركه العربيه
الشركه العربيه
الشركه
الشركه العربيه
الشركه
الشركه العربيه
الشركه
الشركه العربيه
الشركه
الشركه العربيه
الsh
الاجاز رياسه مجلس الانداد
صوره ضمه الاسمد
الشركه العربيه
الشركه العربيه
الشركه العربيه
الشركه العربيه
الشركه العربيه
الشركه العربيه
الشركه العربيه
الشركه
الشركه العربيه
الشركه
الشركه العربيه
الشركه
الشركه العربيه
الشركه
الشركه العربيه
الsh
الشركه العربيه
الشركه
الشركه العربيه
الشركه
الشركه العربيه
الشركه
الشركه العربيه
الشره
الشركه العربيه
الشركه
الشركه العربيه
الشركه
الشركه العربيه
الشركه
الشركه العربيه
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الشارك
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الASH
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
ال اشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشره
الاشهر الاربه الثالثه لاتجاه السنه الماليه للشركه، ويجوز لمجلس اداره الشركه دعوه
الجمعيه العامه العاديه او غير العاديه للشركه لاجتماع كلما دعت الحاجه الي ذلك.
الماده السادمه والعشرون :
تكون قرارات الجمعيه العامه العاديه او غير العاديه للشركه لمزمه لها، وتحسب
الاصوات في الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه علي اسماس صورت واحد لكل عضو من
اعضاء مجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره
اغلبيه اعضاء مجلس اداره الصندوق. و تنمقد الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه بدعوه من
رييس مجلس اداره الشركه، ويجب ان تثمل الدعوه علي جدول الاعمال. وعلي مجلس
اداره الشركه ان يدعو الجمعيه العامه العاديه للانعتقاد اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او
اتان من اعضاء مجلس اداره الشركه علي الاقل.
الماده السابعه والعشرون :
يراس الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه رييس مجلس اداره صندوق الاستثمارات
العامه او من ينييه من اعضاء مجلس اداره الصندوق، وذلك بënضور اعضاء مجلس اداره
الشركه. ويحرز محضر بالاجتماع يضمن اسماء الحاضنين والقرايات التي اتخذت وخلاصه
وافيه للمناقشات التي دارت في الاجتماع، يوقعه رييسجمعيه وسكترير مجلس اداره
الشركه. ويجوز للجمعيه العامه العاديه وغير العاديه مناقشه الموضعات المدرجه في جدول
الاعمال وتوجيه الاستله في شانها الي مجلس اداره الشركه ومراقب الحسابات.
الماده الثامنه والعشرون :
تختص الجمعيه العامه العاديه بالتصديق علي التقرير السنوي لمجلس اداره الشركه،
وتقرير مراقب الحسابات ، وتعمين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه ، وتعيين اعضاء مجلس
الاداره وتحديد مكافاتهم وابراء ذمهم، وتوزيع الارباح طبقا للماده (الثامنه والثلاثون).
(16 من 13 صحه)
الماده التاسمعه والعشرون :
تحدد الجمعيه العامه الحاديه مكافات اعضاء مجلس الاداره بما يتناسب مع الخبره
والتجربه المطلوبتين في اعضاء مجلس الاداره ويتفق مع مستوي مكافات اعضاء مجلس
الاداره في شركات الاستثمار الدوليه المماليه، وتحدد الجمعيه العامه الحاديه ايضا مقدار
بدل حضور جلسات مجلس الاداره واي مزيه اخري، ويجوز ان تكون هذه المكافاه راتيا
مميا او بدل حضور جلسات او مزايا اخري، ويجوز الجمع بين هذه المزايا. ويتعين ان
يënضمن التقرير النوعي المشار اليه في الماده (السابعه والغاليون) بيانات توضح جميع
الدفعات التي تلقاها اعضاء مجلس الاداره خلال السنه الماليه بما في ذلك المرتبات
والمكافات ويدل الحضور والمصاديف واي مزيه اخري.
الماده الثالثون
تختص الجمعيه العامه غير العاديه بجمع الامور التي لا تدخل ضمن اختصاصات
الجمعيه العامه العاديه بما في ذلك تعديل احكام هذا نظام مع مراعاه احكام الماده
(الحاديه عشره).
الماده الحاديه والثلاثون :
تصدر القرارات في الجمعيه العامه العاديه بالاغلبيه المطلقه لاعضاء مجلس اداره
صندوق الاستثمارات العامه الحاضرين والممثلين في الاجتماع. وتصدر قرارات الجمعيه
العامه غير العاديه اجمع اعضاء مجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه الحاضرين
والمعلين في الاجتماع.
(16 من 14 من)
الباب الخامس
مراقب الحسابات
الماده الثانيه والثلاثون :
يكون للشركه مراقب حسابات (او اكثر) من بين(المرخص لم بالعمل في المملكه،
تعينه الجمعيه العامه الحاديه كل ثلاث سنوات وتحدد اتعابه ، ويجوز لها اعاده تعيينه ، كما
يجوز لها تغييره خلال فتره التعيين.
الماده الثالثه والثلاثون :
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الالخلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك
من الوثايق ، وله ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها ، وله ان
يحتقق من موجودات الشركه والتزاماتها.
الماده الرابعه والثلاثون :
علي مراقب الحسابات ان يقدم للجمعيه العامه تديريا سنويا بنتايج اعماله،
يضمنه موقف الشركه من تكمينه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما
يكون قد كشفه من مخالفات لاحكام هذا النظام او اي نظام ذي علاقه ، ورايه في مدي
مطابقه حسابات الشركه للواقع.
الماده الخاصه والثلاثون :
لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضويه مجلس الاداره او القيام بعمل
فني او اداري في الشركه ، ولا يجوز كذلك ان يكون مراقب الحسابات شريكا لاحد اعضاء
مجلس الاداره بطريقه مباشره او غير مباشره.
(16 من 15 من)
الباب السادس
حسابات الشركه
الماده السادسه والثلاثون :
تكون السنه الماليه للشركه (١٢) اثني عشر شهرا، تبدا من الاول من شهر يناير
وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر من العام نفسه ، علي ان تكون السنه الماليه الاولي للشركه من
تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتاميسها، وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر من السنه
التاليه.
الماده السابعه والثلاثون :
يعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في
التاريخ المذكور. ويدم كذلك قايمه المركز المالي ، وقايمه الدخل، وتقيريا عن نشاط الشركه
ومركزما المالي عن السنه الماليه المنقضيه ، وقايمه التدفق النقدي ، وذلك قبل موعد انعقاد
الجمعيه العامه العاديه. وبيضع المجلس هذه الوثايق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل
الموعد المحدد لانعتاد الجمعيه العامه العاديه بشين يوما علي الاقل ، ويوقع رييس مجلس
اداره الشركه الوثايق المشار اليها. وخلال الاشر الاربعه التاليه لانتهاء السنه الماليه يقوم
مجلس الاداره برفها الي مجلس الوزراء وذلك بعد ان تقرما من الجمعيه العامه العاديه.
الماده العامه والثلاثون :
توزع ارباح الشركه السنويه بعد حجم المصروفات الممويه والتكاليف الاخري
علي النحو التالي :
1 - يجNB (٢٥) خمسه وعشرون في المايه من الارباح لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز
للجمعيه العامه العاديه ان توقف هذا التجنيب متي بلغ الاحتياطي المذكور (١٠٠)
مايه في المايه من راس مال الشركه.
(16 من 16)
٢- تجب المبالغ اللازمه - التي تحدد بناء علي معدلات التضخم- لكتويين احتياطي
للتضخم يكفل المحافظه علي القيمه الحقيقيه راس المال . ويعامل احتياطي التضخم
معامله الاحتياطي النظامي من حيث اوجه استخدامه المصرح بها.
٢- يجوز للجمعيه العامه العاديه - بناء علي الترحل مجلس الاداره - تكوين احتياطيات
اخري.
٤- تقرر الجمعيه العامه العاديه توزيع المبالغ المتبقيه من الارباح وفقا لما تراه مناسبا بما في
ذلك - دون حصر- المبالغ التي يجاد استثمارها، ونسبه معقوله لا تزيد علي خمسه في
المايه (٧٥) من الارباح مكافاه لاعضاء مجلس الاداره.
الماده التاسعه والثلاثون :
يستخدم الاحتياطي النظامي في تنظيه خساير الشركه او زياده راس مالها.
الباب السابع
احكام ختاميه
الماده الاربعون:
تطبق احكام نظام الشركات علي كل ما لم يرد في هانه نص في هذا النظام.
الماده الحاديه والاربعون :
يودع هذا النظام في مركز الشركه الرييس، وينشر في الجريده الرسميه خلال ثلاشين
يوما من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتاسيس الشركه.