moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
حكم في القضيه رقم 1906/3/ق لعام 1434ه المقامه من / المدعيه: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه. ضد/ المدعي عليها / شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الاربعاء الموافق 1/5/1437ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من : القاضي / د. فهد بن عبدالرحمن الحمام ريیسا القاضي / مالك بن محمد الملحم عضوا القاضي / عثمان بن صالح العنزي عضوا وبحضور اشرف بن علي الهاشم امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام الي هذه الدايره بتاريخ 16/4/1434ه والصادر فيها حكم الدايره بتاريخ 10/7/1436ه والصادر فيها حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه (رقم قضيه الاستيناف 2243/ق لعام 1436ه، وتاريخ 29/08/1436ه) والصادر فيها حكم الدايره بتاريخ 15/1/1437ه، والصادر فيها حكم محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 17/3/1437ه في قضيه الاستيناف رقم 2243/ ق لعام 1436ه، والمحاله اخيرا الي هذه الدايره 7/4/1437ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله / (...)، بلايحه دعوي افاد فيها بان موكلته ابرمت اتفاقيه مع المدعي عليها مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال العظم وكافه الاعمال الخرسانيه العاديه والمسلحه ومباني الطابوق الخاص بمشروع (...)، وقد قامت موكلته بتنفيذ (40%) من المشروع محل الدعوي ثم انسحبت منه بسبب مخالفه المدعي عليها لشروط العقد، ورفضت المدعي عليها تسلیم موكلته حقوقها وشيك حسن النوايا المسلم للمدعي عليها لضمان بعض الاعمال، لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وواحد وسبعون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا (271.685) مقابل تنفيذ موكلته للاعمال في المشروع محل الدعوي، والزام المدعي عليها بتسليم موكلته معداتها التي في موقع المشروع وهي: مولد كهرباء ومكيف ومنشار كهرباء وخزاني مياه وخشب ومعدات سلامه، والزام المدعي عليه بتسليم موكلته اصل شيك حسن النوايا رقم (103) المسحوب علي بنك الرياض فرع (...) المحرر من موكلته لضمان بعض الاعمال في المشروع محل الدعوي، والزام المدعي عليها بدفع غرامات التاخير حسب نصوص العقد، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال (50.000)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 24/7/1434ه حضر وكيل المدعيه / (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب مهله لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه 8/2/1435ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 5/4/1435ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان موكلته ملتزمه بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين الا ان المدعيه لم تنجز العمل خلال المده المتفقه عليها في العقد وهي اربعه اشهر مما تسبب بتاخير تسليم المشروع والضرر علي موكلته، كما ان المدعيه لم تقدم البينه علي ان موكلته اخلت بالعقد محل الدعوي، وبالنسبه للشيك المسحوب علي بنك الرياض فهذا الشيك لا يتم تسليمه من قبل موكلته الا بعد تسليم المشروع او خصم الضمان علي موكلته كما ورد بالاتفاقيه التي بين الطرفين، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 23/6/1435ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعي عليها خالفت العقد محل الدعوي وقامت بالتدليس علي موكلته بتعديل المتر المربع الموجود بعرض الاسعار، ولم توفر مهندس للاشراف او مستشار لتسليمه العمل، ولم تخرج التراخيص والتصاريح اللازمه، كما ان موكلته نفذت اعمال حتي تاريخ ايقافها من المدعي عليها بنهايه شهر ديسمبر 2012م، كما منعت المدعي عليها موكلته من اخذ معداتها الموجوده في المشروع محل الدعوي، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 28/12/1435ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعيه فيما يتعلق بتعديل المتر المربع غير صحيح كما انه لم تقدم المبرر لتوقفها عن العمل ولذلك قامت موكلته بحسم قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه حتي تاريخ العمل، لذا تنكر الدعوي جمله وتفصيلا، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 25/2/1436ه حضر طرفا الدعوي، وتبين ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد واخلت بوقت تسليم الدفعات وقامت بالتدليس علي موكلته، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 29/4/1436ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ المستحقه للمدعيه والتي افادت موكلته بانه حسمتها علي المدعيه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب الموضوعي عن ما تطالب به المدعيه من معدات، وفي جلسه 20/5/1436ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب الحكم الغيابي بالدعوي، وفي جلسه 19/6/1436ه حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعيه وطلب مهله لتبليغ المدعيه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان اجمالي المستحق للمدعيه حتي تاريخ التوقف عن العمل هو مايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وريالا واحدا وخمسه وعشرون هلله (169.401.25) وفيما يتعلق بالمعدات محل المطالبه فان بعض المعدات قد تركتها المدعيه بالموقع ولم ترسل مندوبا لاستلامها، وموكلته لا تمانع من ان تقوم المدعيه باستلام ما تريده من المعدات، وفي جلسه 23/6/1436ه حضر طرفا الدعوي، واستمهل وكيل المدعي لتقديم رده في الجلسه القادمه، وفي جلسه 26/6/1436ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وقد قامت موكلته بمجموعه من الاعمال لم تستلم مستحقاتها، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 30/6/1436ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق ان قدمه كما اكتفي وكيل المدعي، وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه 10/7/1436ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها والمنتهي الي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وريالا واحدا وخمسه وعشرون هلله (196.401.25) ثانيا / الزام المدعی عليها بارجاع اصل الشيك رقم (103) المسحوب علي بنك الرياض فرع (...) للمدعيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد اعتراض المدعي عليها تم رفع كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه والتي اصدرت حكمها والمنتهي الي نقض حكم الدايره في قضيه الاستيناف رقم 2243/ ق لعام 1436ه وتاريخ 29/8/1436ه، وعليه جري فتح باب المرافعه وتحديد جلسه 15/1/1437ه، لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...)، وتشير الدايره الي انه تم نقض حكم الدايره من قبل محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وسالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما یودان اضافته فافاد الطرفان بانهما يكتفيان بما سبق ان قدماه وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها والمنتهي الي اولا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وريالا واحدا وخمسه وعشرون هلله (196.401.25)، ثانيا / الزام المدعي عليها بارجاع اصل الشيك رقم (103) مسحوب علي بنك الرياض فرع (...) للمدعيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد اعتراض المدعي عليها، صدر حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 17/3/1437ه في قضيه الاستيناف رقم 2243/ق لعام 1436ه، والمنتهي الي نقض حكم الدايره، وعليه جري فتح باب المرافعه وحددت لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 1/5/1437ه حضر طرفا الدعوي وحيث اكتفي الاطراف عليه تم رفع الجلسه للمداوله، وتشير الدايره الي انها قد اجابت علي ملاحظات الاستيناف في الحكم السابق، وفيما يتعلق بالاقرار المجزا فقد نص نظام المرافعات الشرعيه ولايحته (110/1) ان "الاقرار بالحق المقترن باجل لا يتجزا علي صاحبه الا اذا اقترن الاقرار بالحق مؤجلا ببيان سببه، او كان للمقر له بينه علي اصل الحق، او سببه فيتجزا" وكذلك نص (110/2) ان " الاقرار المكون من واقعتين كل واحده منهما حصلت في زمن غير الزمن الذي حصلت فيه الواقعه الاخري يتجزا علي صاحبه کاشتمال الاقرار علي الوفاء مع الاقرار بالحق" ولما كانت المدعي عليها افادت بان ما تستحقه المدعيه هو مبلغ مايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وريالا واحدا وخمسه وعشرون هلله (196.401.25)، وحيث لم تقدم المدعي عليها البينه علي انها قامت بسداد هذا المبلغ لذا تري الدايره الزامها بما افادت واقرت به، وعليه تم تجزيه الاقرار لعدم تقديم المدعي عليها البينه علي الوفاء عملا بنظام المرافعات ولايحته المشار اليها انفا، وما تم ذكره من ان المدعيه اقرت باستلام مبلغ خمسه وستون الف ريال (65.000) من المدعي عليها، فهذا المبلغ ذكرته المدعيه بانه مقابل شراء اخشاب وهو الامر الذي لم تنكره المدعي عليها، بينما مطالبه المدعيه الماليه تتعلق بما انجزته من اعمال، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايتان وواحد وسبعون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا (271.685) مقابل تنفيذ موكلته للاعمال في المشروع محل الدعوي، والزام المدعي عليها بتسليم موكلته معداتها التي في موقع المشروع وهي: مولد كهرباء ومكيف ومنشار كهرباء وخزاني مياه وخشب ومعدات سلامه، والزام المدعي عليها بتسليم موكلته اصل شيك حسن النوايا رقم (103) المسحوب علي بنك الرياض فرع (...) المحرر من موكلته لضمان بعض الاعمال في المشروع محل الدعوي، والزام المدعي عليها بدفع غرامات التاخير حسب نصوص العقد، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدره خمسون الف ريال (50.000). وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي فاذا تبين لها خروج الموضوع عن اختصاص الدايره النوعي فانها تحكم بذلك ابتداء ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي. حيث صدر حكم الدايره بتاريخ 10/7/1436ه، وتم نقضه من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم قضيه الاستيناف 2243/ق لعام 1436ه، وصدر حكم الدايره بتاريخ 15/1/1437ه، وتم نقضه من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 17/3/1437ه في قضيه الاستيناف رقم 2243/ ق لعام 1436ه وحيث انه بموجب قرار معالي رييس ديوان المظالم رقم (1570) وتاريخ 9/7/1434ه نصت الفقره (4) من هذا القرار علي انه (تتصدي محكمه الاستيناف الاداريه في جميع الاحوال لنظر الدعوي اذا نقضت الحكم للمره الثانيه وتفصل فيها بعد سماع اقوال الخصوم دون اعادتها للمحكمه الاداريه ...)، والي تعميم معالي رييس ديوان المظالم الصادر بتاريخ 23/3/1437ه والمؤكد علي العمل بهذا القرار، وحيث ان هذه القضيه ذات الرقم (1906/3/ ق لعام 1434ه) قد تم نقضها للمره الثانيه وعليه يكون المختص بنظرها والفصل فيها محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وعليه فتكون الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام غير مختصه نوعيا بنظر الدعوي ويكون الاختصاص في نظر الدايره منعقدا لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بالدمام نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه للمدعيه/ (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وبعرض منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر عدم القناعه كما قرر وكيل المدعي عليها القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره اشرف بن علي الهاشم عضو عثمان بن صالح العنزي عضو مالك بن محمد الملحم رييس الدايره د.فهد بن عبدالرحمن الحمام الحكم في القضيه رقم 245 لعام 1438ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/27ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد ﷲ العجلان عضوا القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/01/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)، بلايحه دعوي افاد فيها بان موكلته ابرمت اتفاقيه مع المدعي عليها مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال العظم وكافه الاعمال الخرسانيه العاديه والمسلحه ومباني الطابوق الخاص بمشروع مبني (...)، وقد قامت موكلته بتنفيذ (40%) من المشروع محل الدعوي ثم انسحبت منه بسبب مخالفه المدعي عليها بشروط العقد، ورفضت المدعي عليها تسليم موكلته حقوقها وشيك حسن النوايا المسلم للمدعي عليها لضمان بعض الاعمال، لذا يطلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره مايتان وواحد وسبعون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا (271.685) مقابل تنفيذ موكلته للاعمال في المشروع محل الدعوي، والزام المدعي عليها بتسليم موكلته معداتها التي في موقع المشروع وهي: مولد كهرباء ومكيف ومنشار كهرباء وخزاني مياه وخشب ومعدات سلامه، والزام المدعي عليه بتسليم موكلته اصل شيك حسن النوايا رقم (...) المسحوب علي بنك (...) فرع (...) المحرر من موكلته لضمان بعض الاعمال في المشروع محل الدعوي، والزام المدعي عليها بدفع غرامات التاخير حسب نصوص العقد، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال (50.000)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره التجاريه الاولي لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 24/7/1434ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب مهله لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه 8/2/1435ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 5/4/1435ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان موكلته ملتزمه بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين الا ان المدعيه لم تنجز العمل خلال المده المتفق عليها في العقد وهي اربعه اشهر مما تسبب بتاخير تسليم المشروع والضرر علي موكلته، كما ان المدعيه لم تقدم البينه علي ان موكلته اخلت بالعقد محل الدعوي، وبالنسبه للشيك المسحوب علي بنك (...) هذا الشيك لا يتم تسليمه من قبل موكلته الا بعد تسليم المشروع او خصم الضمان علي موكلته كما ورد بالاتفاقيه التي بين الطرفين، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 23/6/1435ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعي عليها خالفت العقد محل الدعوي وقامت بالتدليس علي موكلته بتعديل المتر المربع الموجود بعرض الاسعار، ولم توفر مهندس للاشراف او مستشار لتسليمه العمل، ولم تخرج التراخيص والتصاريح اللازمه، كما ان موكلته نفذت اعمال حتي تاريخ ايقافها من المدعي عليها بنهايه شهر ديسمبر 2012م، كما منعت المدعي عليها موكلته من اخذ معداتها الموجوده في المشروع محل الدعوي، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 28/12/1435ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعيه فيما يتعلق بتعديل المتر المربع غير صحيح كما انها لم تقدم المبرر لتوقفها عن العمل ولذلك قامت موكلته بحسم قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه حتي تاريخ العمل، لذا تنكر الدعوي جمله وتفصيلا، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 25/2/1436ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره اوضح فيها ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد واخلت بوقت تسليم الدفعات وقامت بالتدليس علي موكلته، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 29/4/1436ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ المستحقه للمدعيه والتي افادت موكلته بانها حسمتها علي المدعيه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب الموضوعي عن ما تطالب به المدعيه من معدات، وفي جلسه 20/5/1436ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب الحكم الغيابي بالدعوي، وفي جلسه 19/6/1436ه حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعيه، وطلب مهله لتبليغ المدعيه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان اجمالي المستحق للمدعيه حتي تاريخ التوقف عن العمل هو مايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وريال واحد وخمسه وعشرون هلله (196.401.25) وفيما يتعلق بالمعدات محل المطالبه فان بعض المعدات قد تركتها المدعيه بالموقع ولم ترسل مندوبا لاستلامها، وموكلته لا تمانع من ان تقوم المدعيه باستلام ما تريده من المعدات، وفي جلسه 23/6/1436ه حضر طرفا الدعوي، واستمهل وكيل المدعي لتقديم رده في الجلسه القادمه، وفي جلسه 26/6/1436ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وقد قامت موكلته بمجموعه من الاعمال لم تستلم مستحقاتها، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 30/6/1436ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق ان قدمه كما اكتفي وكيل المدعي، وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه 10/7/1436ه اصدرت الدايره حكمها والمنتهي الي: اولا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وريال واحد وخمسه وعشرون هلله (196.401.25)، ثانيا/ الزام المدعي عليها بارجاع اصل الشيك رقم (...) مسحوب علي بنك (...) فرع (...) للمدعيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد اعتراض المدعي عليها نقضت هذه الدايره الحكم وبرجوع القضيه للدايره مصدره الحكم حكمت بعدم اختصاصها نوعيا فتصدت الدايره لنظر القضيه واصدرت قرارها بندب خبره محاسبيه واستمعت لاقوال الخصمين والتي لم تخرج عن مضمون ما سبق ان قدماه، وفي هذه الجلسه قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه ورفعت الجلسه، لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايتان وواحد وسبعون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا (271.685) مقابل تنفيذ موكلته للاعمال في المشروع محل الدعوي، والزام المدعي عليها بتسليم موكلته معداتها التي في موقع المشروع وهي: مولد كهرباء ومكيف ومنشار كهرباء وخزاني مياه وخشب ومعدات سلامه، والزام المدعي عليها بتسليم موكلته اصل شيك حسن النوايا رقم (...) المسحوب علي بنك (...) فرع (...) المحرر من موكلته لضمان بعض الاعمال في المشروع محل الدعوي، والزام المدعي عليها بدفع غرامات التاخير حسب نصوص العقد، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال (50.000). وبما ان المدعي عليها اقرت بمبلغ (196،401) ريال وادعت انها سددت بعض المبالغ والتي تبين للمحاسب بعد مراجعته المحاسبيه ان المسدد (155000) ريال يخصم من المبلغ المقر به ليكون الباقي في ذمه المدعي عليها 41،401 ريال. وفيما يتعلق بغرامات التاخير فقد ذكر المحاسب المنتدب ان هناك نقص في المستندات يمنع معرفه المتسبب في تاخير المشروع. واما فيما يتعلق بالمعدات الباقيه في ارض المشروع فالدايره الابتداييه افهمت المدعيه بحقها في اقامه دعوي مستقله فيها ومن ثم فلا ولايه لدايره الاستيناف في بحث هذا الطلب اذ انه لم يستوف النظر من درجه التقاضي الاولي. واما فيما يتعلق بطلب المدعي بتسليم موكلته اصل شيك حسن النوايا رقم (...) المسحوب علي بنك (...) فرع (...) المحرر من موكلته لضمان بعض الاعمال في المشروع محل الدعوي، فهو منصوص عليه في العقد - البند الرابع: "يقوم الطرف الثاني بتحرير شيك لصالح الطرف الاول بقيمه الدفعه المقدمه كضمان عن حسن النوايا حتي نهايه المشروع"، ومن ثم تبين ان الشيك غير مستحق في ذمه المدعي وذلك بعد انتهاء هذه الدعوي بحكم قضايي، وانتهاء علاقه الطرفين، وبما ان الشيك قد انتهت مدته فالدايره تكتفي باثبات عدم استحقاقه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ نقض حكم الدايره التجاريه الاولي بالدمام الصادر بتاريخ 1/5/1437ه، ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه (...) بان يدفع للمؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغا وقدره (41.401) ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو ابراهيم بن عبد ﷲ العجلان عضو عبد ﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي