tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430365189 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:716982c8-1491-4ca4-bd77-0e3419719fa4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 43802236 لعام 1443 ه
 
المدعي:
شركه سيكا العربيه السعوديه المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده 
المدعي عليه:
شركه دار الشهباء للانشاء والتعمير
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعيه تعمل في مجال صناعه مواد البناء، اتفقت الشركه المدعي عليها مع المدعيه علي ان تتولي المدعيه تسليمها مواد بناء، وعلي اثر ذلك قامت موكلته بفتح حساب بيع بالاجل للمدعي عليها، حيث تم قيد الحساب برقم (3001872) وقد تم بدء التعامل فيما بينهما من تاريخ: 29/12/2015م، وعلي ضوء ذلك، التزمت المدعيه بالمواد المتفق عليها وسلمتها للمؤسسه المدعي عليها، واستلمت الشركه المدعي عليها مواد البناء، وطابقت علي الرصيد المستحق لموكلتنا والبالغ قدره: (243,760) مايتين وثلاثه واربعون الف وسبع ميه وستون ريال، وصادقت عليه وذلك بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في: 2016/07/31م والممهور بختم المدعي عليها، وبتاريخ: 1443/01/25ه قمنا بالتقدم بطلب صلح ضد الشركه المدعي عليها لدي منصه تراضي، الا انها لم تتجاوب وما زالت تماطل في سداد المبلغ المستحق لموكلتنا في ذمتها، وعلي اثر ذلك تم اصدار تقرير يفيد تعذر الصلح مع المدعي عليها بتاريخ: 1443/02/0909/02/1443ه، اضطر امتناع المدعي عليها عن سداد ما هو ثابت في ذمتها الي قيام موكلتنا بالتعاقد مع شركه محاماه للمطالبه بحقوقها ومواجهه مطل المدعي عليها واللجوء الي القضاء التجاري المختص لاستصدار حكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتنا، وطالب ب الزام المدعي عليها مبلغا قدره (243,760) مايتين وثلاثه واربعون الف وسبع ميه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 2016/07/31م الممهوره بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/11ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هكذا وقد قرر الطرفان بان مساعي الصلح بينهما لم تتم، هكذا قررا، هذا وقد جري سؤال المدعي عليها وكاله عن الختم الوارد في مطابقه الرصيد، والتوقيع عليها من قبل احمد العطار فاجاب بان الختم يماثل ختم المدعي عليها ولكن موكله لم يقم بالختم علي المطابقه اما المدعو احمد العطار فهو من منسوبي المدعي عليها سابقا ولكنه ليس مخولا بالتوقيع علي المطابقه هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه، فاكتفيا بما سبق تقديمه ثم قررا طلبا مداوله الصلح بينهما فاذنت الدايره لهما بذلك، وبعد مداوله بينهما اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (207,196) ريال صلحا منهيا للنزاع القايم بينهما ويكون التسليم علي ست دفعات شهريه مقدار كل دفعه (34,532.66) ريال تحل كل دفعه في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي بدء من شهر يناير لعام 2023م وتحل الدفعه الاخيره في 2023/06/05م كما اتفقا علي انه في حال تاخر المدعي عليها عن سداد اي دفعه من الدفعات بعد حلول اجلها فان المديونيه المتبقيه مما لم يحل اوانها تكون حاله علي الفور هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما كان قد صدر حكم سابق بين الطرفين تضمن ما يلي: (حكمت الدايره: بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه دار الشهباء للانشاء و التعمير سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه سيكا العربيه السعوديه المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره 243.760 ريال. ثانيا / الزام المدعي عليها شركه دار الشهباء للانشاء و التعمير سجل تجاري (...):بان تدفع للمدعيه شركه سيكا العربيه السعوديه المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره 24.376 ريال، اتعاب للترافع ورفض ما عدا ذلك) اه ثم تقدمت المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر لعدم ثبوت تبليغها، وقبلت الدايره الالتماس ونظرت موضوعه، ثم اصطلح الطرفان وفق ما ذكره اعلاه في وقايع هذا الحكم، وبما ان الصلح من المسايل التي حثت عليها الشريعه ولقوله تعالي: "والصلح خير" وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وكما ورد في الماده ال (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ونصت الفقره الثانيه من الماده ال (29) من نظام المحاكم التجاريه علي (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك). اذ انه قد توافقت اراده الطرفين علي حل هذا النزاع صلحا علي النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان واثبتته الدايره في محضر الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/05/11ه، وطلبا من الدايره اجراء مضمونه، واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: الرجوع عما حكمت به سابقا في هذه الدعوي، ثانيا: الحكم مجدد باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
محمد سعود موسي التميمي