moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٣٣٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعي عليها للمدعيه مولدات طاقه لمده (١) سنه هجريه وقيمه الاجره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٤ه لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ابرام العقد مع تخلف احد اركان العقد. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- فسخ العقد. ٢- اعاده مبلغ المطالبه وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: حواله بنكيه علي مطبوعات البنك السعودي للاستثمار والمتضمنه التحويل من سعود عبدالرحمن السياري الي موضي عبدالله سمان المحيا مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٧م. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٧ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها، وذكر وكيل المدعيه انه تم التوصل الي صلح في هذه الجلسه، وبسؤاله عن بنود الصلح؟ ارفق مذكره نصها: (اولا: تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال وتفصيله كما يلي: ١-مبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال عن مبلغ المطالبه الاصلي، ٢-مبلغ قدره: (٢,٥٠٠) الفتن وخمسميه ريال عن قيمه التكاليف القضاييه، ومبلغ قدره: (٧,٥٠٠) سبعه الاف ريال عن قيمه اتعاب المحاماه. ثانيا: يتم سداد المبلغ المتفق عليه علي اربع دفعات كما يلي: ١- الدفعه الاولي مبلغ قدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، تحل في تاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٢١ه. ٢-دفعه ثانيه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، تحل في تاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢١ه ٣-دفعه ثالثه بمبلغ قدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، تحل في تاريخ: ١٤٤٤/٠٩/٢١ه، ٤-دفعه رابعه بمبلغ قدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، تحل في تاريخ:١٤٤٤/١٠/٢١ه. ثالثا: لا يحق مطالبه اي طرف للطرف الاخر باي مطالبه ماليه اخري ويبري كل طرف الطرف الاخر من اي مطالبه اخري حاليه او مستقبليه بخلاف الدفعات المنصوص عليها في هذا الصلح) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها، صادقت علي ذلك، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١- فسخ العقد. ٢- اعاده مبلغ المطالبه وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير"، ولقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف، استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (...٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.)، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزمتهما العمل به، وبالله التوفيق.