moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي رقم القضيه رقم ٤٦٧٠٣٠١٩٩٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: الشركه (...) لخدمات الاتصالات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وتمديد مواسير وصب خرسانه علي المواسير وتوصيل كيبل وذلك في حفر وتمديد مواسير وصب خرسانه علي المواسير وتوصيل كيبل، لمده ثلاثه سنوات، ابتداء من تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٣١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٦٣١,٤٥٥) ثلاثه ملايين وست ميه وواحد وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٣٢٥,٣٧٢) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٣,٣٢٥,٣٧٢) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال، والمتبقي (٢٥١,٥٢١) ميتان وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥١,٥٢١) ميتان وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقيه خدمات. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعه من الفواتير. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١١/ ٠٤/ ١٤٤٦ ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥١,٥٢١) ميتان وواحد وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريال واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي العقد بين الطرفين بتاريخ ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩م واربعه اوامر شراء و اربعه فواتير و كشف الحساب المثبت للخصومات ومحضر اخلاء طرف وتسليم بتاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٥ه. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد مقاوله. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: ان هناك بوادر صلح. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدينا ونحن نسعي في ذلك وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدينا ونحن نسعي في ذلك. وبناء عليه افهمت المحكمه الطرفين بمداوله الصلح مده سبعه ايام فقط من تاريخ هذه الجلسه ويقدم محضرا بذلك ان تم الصلح من قبل المدعي وكاله وان لم يتم الصلح فعلي وكيل المدعيه ايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- مع بيان علاقه اوامر الشراء ببعضها وهل العقد جامع لها ؟ مع تقديم جدول بياني يبين تاريخ كل فاتوره وقيمتها و المبالغ المسدده وغير المسدده منها وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ انتهاء الصلح، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام ، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٩/ ٠٥/ ١٤٤٦ ه وفيها: وتشير المحكمه الي تقديم وكيل المدعيه طلبا برقم (...) وتاريخ ٢٧ / ٤ ٠/ ١٤٤٦ه ونصه: (انه تم الاجتماع بالمدعي عليها وتم ايضاح جميع الامور واتضح ان المبلغ المستحق لموكلتي اقل من المبلغ المذكور في هذه الدعوي واحقاقا للحق تم الاتفاق و التوصل الي صلح مرضي للطرفين، علي ان تدفع المدعي عليها مبلغ وقدره (١٦٦,٣٢٤.٧)مايه وسته وستون الف وثلاثه مايه واربعه وعشرون ريال وسبعه هللات، ونطلب تدوينها في ضبط الجلسه ليلتزم جميع الاطراف بها)ا.ه واجاب المدعي عليه وكاله بالطلب رقم (...) وتاريخ ٠١ / ٥ ٠/ ١٤٤٦ه ونصه: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه و بعد الاطلاع علي طلب ايداع مذكره المقدم من المدعيه وكاله فان موكلتي لا تمانع في سداد مبلغ و قدره (١٦٦,٣٢٤.٧) ميه وسته وستون الفا وثلاثه ميه واربعه وعشرون ريالا وسبعه هللات، علي ان يكون هذا المبلغ مخالصه نهاييه في هذه الدعوي و بشان الاتفاقيه رقم GJSA٠٠١٢٠١٩٠٨٠٣١٠٢)ا.ه واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي ان تدفع المدعي عليها الشركه الصينيه السعوديه لخدمات الاتصالات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١٦٦,٣٢٤.٧) مايه وسته وستون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال وسبع هللات للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بثبوت صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت المحكمه، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي.