tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433481309 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-07-24 date_hijri=1443-10-09 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢١٠٦ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعيه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه تضمنت طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ ١٧٢.٠٠٠ ريال تمثل ثمن مبيع خميره فوريه ومحسن خبز تدخل في تصنيع المخبوزات، بالاضافه الي (٣٥٠٠٠) اتعاب محاماه، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه ١٩/٨/١٤٤٣ه وفيها لم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبناء علي الفقره ١ من الماده ٣١ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي تاريخ ٠٩ / ١٠ /١٤٤٣ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وتشير الدايره الي انه جري تحديد هذه الجلسه لتطبيق الفقره ١ من الماده ٣١ من نظام المحاكم التجاريه ثم ذكر وكيل المدعي بانه حضر في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٣ من الساعه ٨ صباحا فافهمته الدايره بان موعد الجلسه كان الساعه ١١ صباحا فذكر بان التبليغ المرسل الي الهاتف كان الساعه ٨ وطلب السير في الدعوي وباطلاع الدايره علي نسخه التبليغات تبين صحه ما اشار اليه وكيل المدعيه فقررت السير في الدعوي فسالته عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه دفع مبلغ ١٣٧,٠٠٠ بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ٣٥ الف ريال، ثم جري سؤاله عن البينه علي الدعوي فاحال الي الفواتير المقدمه مع لايحه الدعوي وباطلاع الدايره عليها تبين انها غير موصله للدعوي فافهمته الدايره بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقبل بها فقررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين، وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالحضور لاداء اليمين عبر التبليغات الالكترونيه ثم سالت الدايره المدعي عن استعداده لاداء اليمين فاستعد بذلك بعد تذكيره بعظم امر اليمين واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم بان كل ما جاء في دعواي صحيح وانني استحق في ذمه المدعي عليه مبلغ ١٣٧,٠٠٠ قيمه توريد خميره ومحسنات الخبر للمدعي عليه ولم يقم بسداد المبلغ بشكل مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد) هكذا اداها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.

الاسباب:
بما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ ١٣٧,٠٠٠ ريال، تمثل ثمن مبيع خميره فوريه ومحسن خبز تدخل في تصنيع المخبوزات، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ٣٥ الف ريال، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور في الجلسات المحدده رغم تبلغه بمواعيدها وروابطها عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمن علي من انكر) ولما لم يقدم وكيل المدعي بينه موصله للدعوي فافهمته الدايره بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقبل بها، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور في جلسه المحدده لسماع اليمين رغم ابلاغه عن طريق التبليغات الالكترونيه للحضور لاداء اليمين بالتبليغ رقم : (...) الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين لان من تبلغ بتوجه اليمين ثم تخلف عن الحضور يعد في حكم من توجهت اليه اليمين في مجلس القضاء فامتنع عن ادايها، وحيث ان المدعي اصاله ادي اليمين علي صحه الدعوي علي النحو المرصود بالوقايع اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٣٥ الف ريال تمثل اتعاب المحاماه وحيث نصت الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من انه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعي للمبالغ المحكوم بها له، وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ المنطوق به، وتنتهي الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٣٧,٠٠٠ ريال، مايه وسبعه وثلاثون الف ريال.
ثانيا : الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٦,٨٥٠ سته الاف وثمانمايه وخمسون ريال تمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.