tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / enforcement / execution_procedures

لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1437هـ

ncar · regulation · processed · 36 chunks

date_gregorian=2016-02-23 date_hijri=1437-05-14 document_type=regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:11326 entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات، مقدمي خدمات التنفيذ اللذين تشملهم اللائحة، شروط الترخيص، إجراءات الترخيص، التزامات المرخص له، تحديد الأجور، الجزاءات، أحكام عامة، النفاذ. entity=document_number:11326 entity=document_number:م/53 entity=keyword:تنفيذ entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:ديوان المظالم entity=legal_basis:royal_decree:53 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=enforcement taxonomy_l3=execution_procedures validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 

قرار وزاري رقم (11326) وتاريخ 14/ 5 /1437ه

ان وزير العدل،
بناء علي الصلاحيات المخوله له، وبناء علي الفقره (1)
من الماده (الثالثه والتسعين) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم (م/53)
بتاريخ 13/ 8 /1433ه، والفقره (1/
) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ الصادره
بالقرار رقم (9892)
بتاريخ 17/ 4 /1434ه، وبعد الاطلاع علي العرض المرفوع من فضيله
وكيل الوزاره لشؤون الحجز والتنفيذ برقم (2805232/36) 
وتاريخ 24/ 3 /1437ه.

يقرر
ما يلي: -

اولا: 
الموافقه علي لايحه مقدمي خدمات التنفيذ، وذلك بالصيغه المرافقه.

ثانيا:
تبلغ هذه اللايحه للجهات المختصه، ولمن يلزم لاعتمادها والعمل بموجبها
اعتبارا من تاريخ 
صدورها.

والله
الموفق.،.

 وزير
العدل 

وليد بن محمد الصمعاني

لايحه مقدمي خدمات التنفيذ
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه
 -

المعاني المبينه

امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللايحه
: 
لايحه

مقدمي
خدمات التنفيذ.
الوزاره
: 
وزاره العدل.
الوزير
: 
وزير العدل.
الوكاله
: 
وكاله الوزاره لشؤون الحجز والتنفيذ.
الوكيل
: 
وكيل الوزاره لشؤون الحجز والتنفيذ.
الدايره
: 
دايره التنفيذ.
اللجنه
: 
اللجنه المنصوص عليها في الماده السادسه من

اللايحه.
المرخص له
: 
من ترخص له الوزاره بتقديم خدمه من خدمات التنفيذ المشموله
باللايحه.
الماده الثانيه
:
تشمل اللايحه مقدمي خدمات التنفيذ وهم:
1-

مبلغ
الاوراق القضايي وهو: المرخص له بابلاغ الاعلانات، والمواعيد، والاوامر، والمستندات
القضاييه التي يتطلبها التنفيذ.
2-

وكيل
البيع القضايي وهو: المرخص له ببيع الاصول الثابته والمنقوله.
3-

الحارس
القضايي وهو: المرخص له باداره المال وحفظه.
4-

الخازن
القضايي وهو: المرخص له بحفظ المال.
5-

الشركات
المتخصصه التي تتولي الاشراف علي عمليه تسلم المؤجر الاصول المنقوله.
6-

مقدمو
خدمات التنفيذ الاخري التي تصدر موافقه مجلس الوزراء علي اسنادها الي

القطاع الخاص.

الفصل الاول
شروط الترخيص

الماده الثالثه:
يشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1-

ان يكون سعودي الجنسيه.
2-

ان
يكون كامل الاهليه.
3-

ان
يتمتع بالمؤهلات اللازمه، والخبره التي لا تقل عن ثلاث سنوات في المرخص له فيها،
او مجالات نظيره، ويرجع تقدير ذلك الي اللجنه.
4-

ان
يكون لديه سجل تجاري في النشاط المراد تقديم الخدمه فيه.
5-

الا
يكون محكوما عليه بحد شرعي، او بادانته في جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم
يكن قد رد اليه اعتباره.
6-

الا
يكون محكوما باثبات اعساره او اشهار افلاسه.
7-

الا
يكون قد سبق الغاء ترخيصه، ما لم يكن قد مضي علي صدور قرار الالغاء ثلاث سنوات علي
الاقل.
8-

خلو
سجله الايتماني من اي معلومات سلبيه مؤثره.

الماده الرابعه:
لا يحول توفر الشروط المنصوص عليها في الماده الثالثه من اللايحه من
استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الانظمه والتعليمات ذات العلاقه وذلك
بحسب نوع الترخيص، وتتحقق اللجنه من استيفايها قبل الموافقه علي الطلب.
الفصل الثاني
اجراءات الترخيص
الماده الخامسه:
يقدم طلب الترخيص الي الوكاله وفق النموذج المعتمد، مرافقا له ما يلي:
1-

المستندات
والوثايق المؤيده للطلب.
2-

ضمان
مالي بقيمه مايه الف ريال غير مشروط وغير محدد المده، صادر من احد البنوك المحليه،
ويعاد لصاحبه في حال انقضاء الترخيص دون وجود التزامات علي المرخص له، او مطالبات
ماليه ناتجه عن تقديمه الخدمه محل الترخيص.
الماده السادسه
:
تشكل في الوكاله بقرار من الوكيل لجنه من ثلاثه اعضاء من بينهم مستشار نظامي، وتكون مده العضويه ثلاث سنوات قابله للتجديد مددا مماثله، وتتولي ما يلي:
1-

دراسه
طلبات الترخيص المقدمه للوكاله وفحصها، ورفع التوصيات اللازمه بشانها.
2-

التوصيه
بايقاع الجزاءات المنصوص عليها في الماده (السابعه والعشرين) من اللايحه.
الماده السابعه:
للجنه عند دراستها لطلب الترخيص ان تطلب من مقدمه، او من الجهات ذات
العلاقه اي معلومات او ايضاحات حيال الطلب المقدم لها.

الماده الثامنه
:
تصدر الوكاله الترخيص محددا فيه الخدمه،
والنطاق المكاني المرخص بتقديم

الخدمه فيه.

الماده التاسعه:
ينشا في الوكاله سجل لكل مرخص له يشمل ما يلي:
1-

رقم
الترخيص وتاريخ اصداره.
2-

نوع
الترخيص.
3-

بيانات
المرخص له.
4-

حاله
الترخيص.
5-

الجزاءات
التي اوقعت عليه - ان وجدت- وتاريخ ايقاعها.
الماده العاشره:
مده الترخيص ثلاث سنوات قابله للتجديد
مددا مماثله بناء علي طلب يقدم من

المرخص له.
الماده الحاديه عشره:
لمقدم الخدمه طلب تعديل النطاق
المكاني لترخيصه، وفق النموذج المعتمد.
الماده الثانيه عشره:
علي المرخص له ابلاغ الوكاله في حال فقد الترخيص او تلفه.
الماده الثالثه عشره:
يدرج مقدم الخدمه بعد الترخيص له في قايمه الاحاله لمقدمي الخدمه،
حسب نوع الخدمه، والنطاق المكاني، وما تصدره الوكاله من ضوابط لتصنيف مقدمي كل
خدمه

- 
عند الاقتضاء-.
الماده الرابعه عشره:
تعين الدايره مقدم الخدمه من المدرجين في قايمه الاحاله، وفي حال
اتفاق اطراف التنفيذ علي اختيار مقدم خدمه من المرخص لهم، او من غيرهم فتجيز
الدايره تعيينه علي ان يلتزم بالعمل وفق احكام اللايحه.
الماده الخامسه عشره:
في حال عدم وجود مرخص له فترخص الوكاله لمن يقوم بالخدمه بناء علي
طلب

الدايره
ويكون الترخيص محدودا بالحاله موضع الطلب.
الماده السادسه عشره:
للمرخص له طلب ايقاف ادراجه في قايمه الاحاله، ولا يحق له طلب اعاده

الادراج قبل مضي تسعين يوما من تاريخ
الايقاف.
الفصل الثالث
التزامات المرخص له
الماده السابعه عشره:
يجب علي مقدم الخدمه المدرج في قايمه الاحاله القيام بالعمل المسند
اليه

وعدم الامتناع الا بعذر تقبله الدايره.
الماده الثامنه عشره:
مع مراعاه الالتزامات المنصوص عليها في الانظمه والتعليمات ذات العلاقه

او الوارده في قرار الدايره، يلتزم المرخص له بما يلي:
1-

اتخاذ
مقر في المملكه، واشعار الوكاله بعنوانه واي تغيير يطرا عليه.
2-

وضع
اصل الترخيص في مكان بارز في مقره الرييس وصوره منه في مقره الفرعي.
3-

وضع
اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه علي جميع مطبوعاته ومراسلاته.
4-

اصدار
بطاقات تعريفيه للعاملين لديه لابرازها عند تقديم الخدمه.
5-

المحافظه
علي سريه المعلومات والبيانات ومنع تداولها.
6-

توثيق
اجراءات عمله والاحتفاظ بنسخه منها لمده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء
الاجراء.
7-

تزويد
الوكاله بتقرير دوري كل سنه يتضمن الاعمال التي اسندت اليه والمنجز منها.
8-

الحاق
العاملين لديه بالبرامج التدريبيه التي تعتمدها الوكاله.
الماده التاسعه عشره:
في غير الحاله المنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده الخامسه والعشرين من نظام الايجار التمويلي يلتزم مقدم الخدمه بحسب الحال بما يلي:
1-

استلام
وتسليم الاعيان بحضور مامور التنفيذ، ويدون بذلك محضرا يودع في ملف القضيه،
ويراعي عند اعداده ما نص عليه نظام التنفيذ ولايحته.
2-

الاستعانه
بمتخصص- عند الحاجه - وفقا لتقدير الدايره.
الماده العشرون:
يلتزم وكيل البيع القضايي- عند الحاجه - بتسلم الاموال المنقوله
المراد بيعها من حين ان تقرر الدايره تسلمها، ويتعهد بحفظها الي حين بيعها.
الماده الحاديه والعشرون:
مع مراعاه ما ورد في نظام التنفيذ ولايحته يحظر علي المرخص له ما يلي:
1-

نشر
اي كتابه او تصريح يتعلق بالاعمال التي يباشرها باي وسيله.
2-

التعديل
او الشطب علي النماذج او المحاضر التي تسلمها.
3-

المشاركه
في المزايدات المكلف بها.
الماده الثانيه والعشرون:
لا يجوز للمرخص له مباشره عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه او احد ازواجه
او اقاربه او اصهاره الي الدرجه الرابعه، او يكون اي منهم طرفا فيه، او يكون
للمرخص

له مصلحه مباشره في العمل.
الماده الثالثه والعشرون:
في حال ايقاف الترخيص، او الغايه، او انتهايه، يجب علي مقدم الخدمه
ان يصفي اعماله، ويفي بجميع التزاماته خلال مده لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ
الايقاف، او الالغاء او الانتهاء ما لم تقرر الدايره خلاف ذلك.
الماده الرابعه والعشرون:
للدايره قبل ان تقرر الاستعانه بحارس او خازن قضايي ان تطلب منه
تقديم

ضمان مالي غير مشروط وغير محدد المده، صادر من احد البنوك المحليه،
لا يزيد عن 5٪ من القيمه المقدره للاموال محل الحراسه او الحفظ، ويعاد الضمان بعد انقضاء
العمل.

الفصل الرابع
تحديد الاجور
الماده الخامسه والعشرون:
تحدد اجره مقدم

الخدمه – في

حال

عدم

اتفاق ذوي الشان - حسب ما تقرره

الدايره، ولها الاستعانه باهل الخبره.
الماده السادسه والعشرون:
للوكاله وضع ضوابط لتحديد اجره كل خدمه من خدمات التنفيذ.
الفصل الخامس
الجزاءات
الماده السابعه والعشرون:
دون اخلال بدعوي التعويض لمن لحقه ضرر، او اي عقوبه مقرره نظاما، توقع

علي المرخص له عند مخالفته احدي الجزاءات التاليه:
1-

الانذار.
2-

ايقاف
الترخيص لمده لا تزيد علي سنه.
3-

الغاء
الترخيص.
الماده الثامنه والعشرون:
يصدر قرار ايقاع الجزاء من الوكيل بناء علي توصيه من اللجنه، ويجوز
التظلم

منه امام المحكمه الاداريه.
الفصل السادس
احكام عامه
الماده التاسعه والعشرون:
تتولي الوكاله الاشراف علي مقدمي الخدمه.
الماده الثلاثون:
تقوم الوكاله بنشر قايمه مقدمي خدمات التنفيذ ووسايل الاتصال بهم في
البوابه الالكترونيه للوزاره، ويجري تحديثها دوريا.
الماده الحاديه والثلاثون:
يجب التقيد بما ورد في نظام التنفيذ، ونظام المرافعات الشرعيه،
ولوايحهما التنفيذيه حسب الاحوال، فيما لم يرد له حكم في اللايحه.
الماده الثانيه والثلاثون:
يعمل باللايحه اعتبارا من تاريخ صدورها.
الماده الثالثه والثلاثون:
استثناء من الماده الرابعه عشره من اللايحه تصدر التراخيص وفق ما
كان عليه العمل لمده سته اشهر من تاريخ صدور اللايحه، وتطبق بشان المرخص لهم احكام
اللايحه

- 
حسب الامكان - ويجوز عند الاقتضاء
تمديد المهله لمده مماثله بقرار من الوزير بناء علي اقتراح الوكيل.