boe_gov_sa · law · processed · 90 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (121 / 32) بتاريخ 20 / 7 / 1440ه ورقم (193 / 50) بتاريخ 23 / 10 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (122) بتاريخ 9 / 2 / 1441ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام الامتياز التجاري, بالصيغه المرافقه. ثانيا: لا تسري احكام الماده (الخامسه) والماده (السادسه) والماده (السابعه) والفقره (2) من الماده (الثامنه) والفقره (2) من الماده (التاسعه) والماده (الحاديه عشره) والماده (السابعه عشره) والماده (التاسعه عشره) من النظام علي عقود الامتياز المبرمه قبل نفاذه. ثالثا: يجوز -بقرار من مجلس الوزراء- تقرير عدم سريان بعض المتطلبات الوارده في النظام علي بعض الفيات من مانحي واصحاب الامتيازات التجاريه، وذلك بناء علي معايير يقترحها وزير التجاره والاستثمار، ويراعي في تحديدها حاله القطاع ونوع النشاط وحجم ممارسيه. رابعا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (121 / 32) بتاريخ 20 / 7 / 1440ه ورقم (193 / 50) بتاريخ 23 / 10 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (122) بتاريخ 9 / 2 / 1441ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام الامتياز التجاري, بالصيغه المرافقه. ثانيا: لا تسري احكام الماده (الخامسه) والماده (السادسه) والماده (السابعه) والفقره (2) من الماده (الثامنه) والفقره (2) من الماده (التاسعه) والماده (الحاديه عشره) والماده (السابعه عشره) والماده (التاسعه عشره) من النظام علي عقود الامتياز المبرمه قبل نفاذه. ثالثا: يجوز -بقرار من مجلس الوزراء- تقرير عدم سريان بعض المتطلبات الوارده في النظام علي بعض الفيات من مانحي واصحاب الامتيازات التجاريه، وذلك بناء علي معايير يقترحها وزير التجاره والاستثمار، ويراعي في تحديدها حاله القطاع ونوع النشاط وحجم ممارسيه. رابعا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 63330 وتاريخ 6 / 11 / 1440ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والاستثمار رقم (41073) وتاريخ 11 / 8 / 1438ه، في شان مشروع نظام الامتياز التجاري. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحاضر: رقم (1678) وتاريخ 26 / 12 / 1439ه ورقم (1645) وتاريخ 15 / 9 / 1440ه، ورقم (24) وتاريخ 5 / 1 / 1441ه، والمذكره رقم (437) وتاريخ 5 / 3 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيات المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (9-4 / 40 / د) وتاريخ 24 / 1 / 1440ه، ورقم (7-48 / 40 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1440ه، ورقم (1-2 / 41 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1441ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري: رقم (121 / 32) وتاريخ20 / 7 / 1440ه ورقم (193 / 50) وتاريخ 23 / 10 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 810 ) وتاريخ 7 / 2 / 1441ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام الامتياز التجاري، بالصيغه المرافقه. ثانيا: لا تسري احكام الماده (الخامسه) والماده (السادسه) والماده (السابعه) والفقره (2) من الماده (الثامنه) والفقره (2) من الماده (التاسعه) والماده (الحاديه عشره) والماده (السابعه عشره) والماده (التاسعه عشره) من النظام علي عقود الامتياز المبرمه قبل نفاذه. ثالثا: يجوز -بقرار من مجلس الوزراء- تقرير عدم سريان بعض المتطلبات الوارده في النظام علي بعض الفيات من مانحي واصحاب الامتيازات التجاريه، وذلك بناء علي معايير يقترحها وزير التجاره والاستثمار، ويراعي في تحديدها حاله القطاع ونوع النشاط وحجم ممارسيه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رابعا: ينشا في الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه مركز للامتيازات التجاريه يتولي -بالاتفاق مع وزاره التجاره والاستثمار وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذوات العلاقه- الصلاحيات والمهمات الاتيه: ا- وضع الشروط اللازمه لممارسه انشطه الوساطه والتوفيق في الامتياز التجاري. ب- اعداد البرامج واقامه الفعاليات اللازمه للتوعيه بانشطه الامتياز التجاري وعلاقاته وفرصه. ج- اعداد النشرات والوثايق التوعويه والتثقيفيه المتعلقه بالامتياز التجاري. د- اعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات والاحصاءات المتعلقه بالامتياز التجاري. ه- توعيه ممارسي انشطه الامتياز التجاري بالانظمه واللوايح والقرارات ذات العلاقه بممارستهم. و- العمل علي حصر العوايق التي تواجه انشطه الامتياز التجاري؛ لمناقشتها مع الجهات الحكوميه المختصه، ووضع الحلول المناسبه لها. ز- العمل علي تسويه الخلافات التي تنشا بين اصحاب الامتياز ومانحيه بالطرق الوديه بالتنسيق مع المراكز الاخري المتخصصه. ح- اي مهمه اخري يسندها اليه مجلس اداره الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه. خامسا: للمركز المشار اليه في البند (رابعا) من هذا القرار استحصال مقابل مالي لما يقدمه من خدمات. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 63330 وتاريخ 6 / 11 / 1440ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والاستثمار رقم (41073) وتاريخ 11 / 8 / 1438ه، في شان مشروع نظام الامتياز التجاري. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحاضر: رقم (1678) وتاريخ 26 / 12 / 1439ه ورقم (1645) وتاريخ 15 / 9 / 1440ه، ورقم (24) وتاريخ 5 / 1 / 1441ه، والمذكره رقم (437) وتاريخ 5 / 3 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيات المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (9-4 / 40 / د) وتاريخ 24 / 1 / 1440ه، ورقم (7-48 / 40 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1440ه، ورقم (1-2 / 41 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1441ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري: رقم (121 / 32) وتاريخ20 / 7 / 1440ه ورقم (193 / 50) وتاريخ 23 / 10 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 810 ) وتاريخ 7 / 2 / 1441ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام الامتياز التجاري، بالصيغه المرافقه. ثانيا: لا تسري احكام الماده (الخامسه) والماده (السادسه) والماده (السابعه) والفقره (2) من الماده (الثامنه) والفقره (2) من الماده (التاسعه) والماده (الحاديه عشره) والماده (السابعه عشره) والماده (التاسعه عشره) من النظام علي عقود الامتياز المبرمه قبل نفاذه. ثالثا: يجوز -بقرار من مجلس الوزراء- تقرير عدم سريان بعض المتطلبات الوارده في النظام علي بعض الفيات من مانحي واصحاب الامتيازات التجاريه، وذلك بناء علي معايير يقترحها وزير التجاره والاستثمار، ويراعي في تحديدها حاله القطاع ونوع النشاط وحجم ممارسيه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رابعا: ينشا في الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه مركز للامتيازات التجاريه يتولي -بالاتفاق مع وزاره التجاره والاستثمار وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذوات العلاقه- الصلاحيات والمهمات الاتيه: ا- وضع الشروط اللازمه لممارسه انشطه الوساطه والتوفيق في الامتياز التجاري. ب- اعداد البرامج واقامه الفعاليات اللازمه للتوعيه بانشطه الامتياز التجاري وعلاقاته وفرصه. ج- اعداد النشرات والوثايق التوعويه والتثقيفيه المتعلقه بالامتياز التجاري. د- اعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات والاحصاءات المتعلقه بالامتياز التجاري. ه- توعيه ممارسي انشطه الامتياز التجاري بالانظمه واللوايح والقرارات ذات العلاقه بممارستهم. و- العمل علي حصر العوايق التي تواجه انشطه الامتياز التجاري؛ لمناقشتها مع الجهات الحكوميه المختصه، ووضع الحلول المناسبه لها. ز- العمل علي تسويه الخلافات التي تنشا بين اصحاب الامتياز ومانحيه بالطرق الوديه بالتنسيق مع المراكز الاخري المتخصصه. ح- اي مهمه اخري يسندها اليه مجلس اداره الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه. خامسا: للمركز المشار اليه في البند (رابعا) من هذا القرار استحصال مقابل مالي لما يقدمه من خدمات. رييس مجلس الوزراء يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الامتياز التجاري. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزاره: وزاره التجاره والاستثمار. الوزير: وزير التجاره والاستثمار. الامتياز: قيام شخص يسمي مانح الامتياز بمنح الحق لشخص اخر يسمي صاحب الامتياز في ممارسه الاعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطا بالعلامه التجاريه او الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز او المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنيه والمعرفه الفنيه لصاحب الامتياز، وتحديد طريقه تشغيله لاعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي او غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع او الخدمات. مانح الامتياز: شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه يمنح الامتياز بموجب اتفاقيه الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الرييس فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الفرعي. صاحب الامتياز: شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه يمنح الامتياز بموجب اتفاقيه الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الفرعي فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الرييس. اتفاقيه الامتياز: اتفاقيه بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز, يمنح بموجبها الامتياز. نموذج عمل الامتياز: طريقه اداره اعمال الامتياز التي يحددها مانح الامتياز، بما في ذلك طريقه عرض العلامه التجاريه المرتبطه بتلك الاعمال، والتي يتعين علي صاحب الامتياز التقيد بها. السيطره: القدره علي التاثير علي افعال او قرارات شخص اخر، بشكل مباشر او غير مباشر، من خلال اي من الحالات الاتيه: ا- تملك نسبه تزيد علي نصف راس مال الشركه او المنشاه. ب- تملك نسبه تزيد علي نصف حقوق التصويت في جمعيات المساهمين او الشركاء، بحسب الاحوال. ج- الحق في تعيين او انتخاب غالبيه اعضاء مجلس الاداره او مجلس المديرين -بحسب الاحوال- او اعضاء الجهاز التنفيذي للشركه او المنشاه او الحق في ادارتها. مجموعه: كل شخص يسيطر عليه مانح الامتياز، او يسيطر هو علي مانح الامتياز، او يسيطر عليهما معا شخص ثالث، سيطره مباشره او غير مباشره. وثيقه الافصاح: وثيقه تتضمن الافصاح عن ابرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهريه المتعلقه بفرص الامتياز. يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الامتياز التجاري. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزاره: وزاره التجاره والاستثمار. الوزير: وزير التجاره والاستثمار. الامتياز: قيام شخص يسمي مانح الامتياز بمنح الحق لشخص اخر يسمي صاحب الامتياز في ممارسه الاعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطا بالعلامه التجاريه او الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز او المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنيه والمعرفه الفنيه لصاحب الامتياز، وتحديد طريقه تشغيله لاعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي او غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع او الخدمات. مانح الامتياز: شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه يمنح الامتياز بموجب اتفاقيه الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الرييس فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الفرعي. صاحب الامتياز: شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه يمنح الامتياز بموجب اتفاقيه الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الفرعي فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الرييس. اتفاقيه الامتياز: اتفاقيه بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز, يمنح بموجبها الامتياز. نموذج عمل الامتياز: طريقه اداره اعمال الامتياز التي يحددها مانح الامتياز، بما في ذلك طريقه عرض العلامه التجاريه المرتبطه بتلك الاعمال، والتي يتعين علي صاحب الامتياز التقيد بها. السيطره: القدره علي التاثير علي افعال او قرارات شخص اخر، بشكل مباشر او غير مباشر، من خلال اي من الحالات الاتيه: ا- تملك نسبه تزيد علي نصف راس مال الشركه او المنشاه. ب- تملك نسبه تزيد علي نصف حقوق التصويت في جمعيات المساهمين او الشركاء، بحسب الاحوال. ج- الحق في تعيين او انتخاب غالبيه اعضاء مجلس الاداره او مجلس المديرين -بحسب الاحوال- او اعضاء الجهاز التنفيذي للشركه او المنشاه او الحق في ادارتها. مجموعه: كل شخص يسيطر عليه مانح الامتياز، او يسيطر هو علي مانح الامتياز، او يسيطر عليهما معا شخص ثالث، سيطره مباشره او غير مباشره. وثيقه الافصاح: وثيقه تتضمن الافصاح عن ابرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهريه المتعلقه بفرص الامتياز. يهدف النظام الي تحقيق ما ياتي: تشجيع انشطه الامتياز التجاري في المملكه, من خلال وضع اطار نظامي ينظم العلاقه بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدا حريه التعاقد، ووضع اسس لهذه العلاقه تقوم علي مبدا الشفافيه. توفير الحمايه اللازمه لصاحب الامتياز ومانح الامتياز, وبخاصه عند انتهاء اتفاقيه الامتياز. ضمان الافصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقه بفرص الامتياز؛ لمساعده صاحب الامتياز المحتمل علي اتخاذ قرارات استثماريه صايبه. رفع مستوي جوده السلع والخدمات المعروضه في المملكه، وضمان استمرارها. يهدف النظام الي تحقيق ما ياتي: تشجيع انشطه الامتياز التجاري في المملكه, من خلال وضع اطار نظامي ينظم العلاقه بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدا حريه التعاقد، ووضع اسس لهذه العلاقه تقوم علي مبدا الشفافيه. توفير الحمايه اللازمه لصاحب الامتياز ومانح الامتياز, وبخاصه عند انتهاء اتفاقيه الامتياز. ضمان الافصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقه بفرص الامتياز؛ لمساعده صاحب الامتياز المحتمل علي اتخاذ قرارات استثماريه صايبه. رفع مستوي جوده السلع والخدمات المعروضه في المملكه، وضمان استمرارها. يسري النظام علي اي اتفاقيه امتياز تنفذ داخل المملكه. يسري النظام علي اي اتفاقيه امتياز تنفذ داخل المملكه. لاغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقيه امتياز اي من الاتفاقيات او الترتيبات الاتيه: الامتيازات التي تمنح او تصدر بموجب مراسيم ملكيه. الاتفاقيات او العقود الخاضعه لنظام الوكالات التجاريه في المملكه. الاتفاقيات او العقود المقصوره علي شراء وبيع سلع، او علي تقديم خدمات تحمل علامه تجاريه معينه، او علي استخدام علامه تجاريه او اي حقوق ملكيه فكريه اخري بالنسبه الي اي سلعه او خدمه. الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكا بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر او غير مباشر. اي اتفاقيات او ترتيبات اخري تحددها اللايحه. لاغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقيه امتياز اي من الاتفاقيات او الترتيبات الاتيه: الامتيازات التي تمنح او تصدر بموجب مراسيم ملكيه. الاتفاقيات او العقود الخاضعه لنظام الوكالات التجاريه في المملكه. الاتفاقيات او العقود المقصوره علي شراء وبيع سلع، او علي تقديم خدمات تحمل علامه تجاريه معينه، او علي استخدام علامه تجاريه او اي حقوق ملكيه فكريه اخري بالنسبه الي اي سلعه او خدمه. الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكا بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر او غير مباشر. اي اتفاقيات او ترتيبات اخري تحددها اللايحه. لا يجوز عرض فرصه الامتياز او منح الامتياز الا بعد ممارسه اعمال الامتياز وفقا لنموذج عمل الامتياز مده لا تقل عن سنه واحده من قبل شخصين او في منفذي بيع مختلفين علي الاقل، ويجوز ان يكون احد هذين الشخصين مانح الامتياز او اي شخص ضمن مجموعته. اذا كان مانح الامتياز لا يمارس اعمال الامتياز في المملكه بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز -الذي يملك حق منح امتياز فرعي- عرض فرصه الامتياز او منح الامتياز الا بعد ممارسته -او غيره من اصحاب الامتياز- لاعمال الامتياز في المملكه مده لا تقل عن سنه واحده، وللوزير تعديل المدد المنصوص عليها في هذه الماده. لا يجوز عرض فرصه الامتياز او منح الامتياز الا بعد ممارسه اعمال الامتياز وفقا لنموذج عمل الامتياز مده لا تقل عن سنه واحده من قبل شخصين او في منفذي بيع مختلفين علي الاقل، ويجوز ان يكون احد هذين الشخصين مانح الامتياز او اي شخص ضمن مجموعته. اذا كان مانح الامتياز لا يمارس اعمال الامتياز في المملكه بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز -الذي يملك حق منح امتياز فرعي- عرض فرصه الامتياز او منح الامتياز الا بعد ممارسته -او غيره من اصحاب الامتياز- لاعمال الامتياز في المملكه مده لا تقل عن سنه واحده، وللوزير تعديل المدد المنصوص عليها في هذه الماده. تقيد اتفاقيه الامتياز ووثيقه الافصاح لدي الوزاره، وتحدد اللايحه الاجراءات المنظمه للقيد والوثايق والمعلومات الواجب تقديمها. تقيد اتفاقيه الامتياز ووثيقه الافصاح لدي الوزاره، وتحدد اللايحه الاجراءات المنظمه للقيد والوثايق والمعلومات الواجب تقديمها. علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل (اربعه عشر) يوما علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق. يجب ان يراعي في وثيقه الافصاح ما ياتي: ا- ان تحرر باللغه العربيه، واذا كانت محرره بغير اللغه العربيه فتجب ترجمتها الي اللغه العربيه ترجمه معتمده. ب- ان تكون واضحه ودقيقه. في حال تقديم مانح الامتياز الي صاحب الامتياز -الذي ينوي التعاقد معه- معلومات تتعلق بالاداء المالي السابق او المتوقع لاعمال الامتياز المملوكه له او لاي شخص ضمن مجموعته؛ فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقه الافصاح ومراعاه استيفايها للاحكام والشروط التي تحددها اللايحه. علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل (اربعه عشر) يوما علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق. يجب ان يراعي في وثيقه الافصاح ما ياتي: ا- ان تحرر باللغه العربيه، واذا كانت محرره بغير اللغه العربيه فتجب ترجمتها الي اللغه العربيه ترجمه معتمده. ب- ان تكون واضحه ودقيقه. في حال تقديم مانح الامتياز الي صاحب الامتياز -الذي ينوي التعاقد معه- معلومات تتعلق بالاداء المالي السابق او المتوقع لاعمال الامتياز المملوكه له او لاي شخص ضمن مجموعته؛ فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقه الافصاح ومراعاه استيفايها للاحكام والشروط التي تحددها اللايحه. يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابه مع صاحب الامتياز علي غير ذلك- بما ياتي: تحديد الحقوق الممنوحه لصاحب الامتياز في شان الامتياز. تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي, بما في ذلك بيان المعايير واصدار التعليمات التي يتعين علي صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسه اعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. تدريب موظفي صاحب الامتياز. تقديم الخبرات التقنيه والتسويقيه وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعه الامتياز الممنوح. تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر او عبر طرف اخر- بالسلع او الخدمات الخاصه بالامتياز، وذلك طوال مده سريان اتفاقيه الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير. المحافظه علي سريه المعلومات والبيانات المحاسبيه والماليه المتعلقه باعمال صاحب الامتياز. الاستجابه لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه او المدفوع منه في شان ممارسه اعمال الامتياز. عدم اقامه اي منشاه تمارس نشاطا مماثلا لنشاط صاحب الامتياز في المنطقه الجغرافيه المحدده في اتفاقيه الامتياز، او منح الحق للغير في ذلك، خلال مده سريان الاتفاقيه. يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابه مع صاحب الامتياز علي غير ذلك- بما ياتي: تحديد الحقوق الممنوحه لصاحب الامتياز في شان الامتياز. تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي, بما في ذلك بيان المعايير واصدار التعليمات التي يتعين علي صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسه اعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. تدريب موظفي صاحب الامتياز. تقديم الخبرات التقنيه والتسويقيه وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعه الامتياز الممنوح. تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر او عبر طرف اخر- بالسلع او الخدمات الخاصه بالامتياز، وذلك طوال مده سريان اتفاقيه الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير. المحافظه علي سريه المعلومات والبيانات المحاسبيه والماليه المتعلقه باعمال صاحب الامتياز. الاستجابه لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه او المدفوع منه في شان ممارسه اعمال الامتياز. عدم اقامه اي منشاه تمارس نشاطا مماثلا لنشاط صاحب الامتياز في المنطقه الجغرافيه المحدده في اتفاقيه الامتياز، او منح الحق للغير في ذلك، خلال مده سريان الاتفاقيه. يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابه مع مانح الامتياز علي غير ذلك- بما ياتي: الحصول علي موافقه مانح الامتياز عند اي تغيير في السلع او الخدمات او طريقه ممارسه اعمال الامتياز. ان يقدم الي مانح الامتياز البيانات المتعلقه باعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات الماليه والمحاسبيه المتعلقه بتلك الاعمال. تمكين مانح الامتياز او ممثليه من تفقد المرافق المستخدمه في ممارسه اعمال الامتياز، علي الا يترتب علي ذلك تعطيل اعمال صاحب الامتياز او الحاق الضرر به. الحصول علي موافقه مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسه اعمال الامتياز. يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابه مع مانح الامتياز علي غير ذلك- بما ياتي: الحصول علي موافقه مانح الامتياز عند اي تغيير في السلع او الخدمات او طريقه ممارسه اعمال الامتياز. ان يقدم الي مانح الامتياز البيانات المتعلقه باعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات الماليه والمحاسبيه المتعلقه بتلك الاعمال. تمكين مانح الامتياز او ممثليه من تفقد المرافق المستخدمه في ممارسه اعمال الامتياز، علي الا يترتب علي ذلك تعطيل اعمال صاحب الامتياز او الحاق الضرر به. الحصول علي موافقه مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسه اعمال الامتياز. علي مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقيه الامتياز بحسن نيه. علي مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقيه الامتياز بحسن نيه. يجب ان تكون اتفاقيه الامتياز مكتوبه باللغه العربيه وموقعه من طرفيها، واذا كانت محرره بغير اللغه العربيه فتجب ترجمتها الي اللغه العربيه ترجمه معتمده. يجب ان تتضمن اتفاقيه الامتياز -بالاضافه الي ما يتفق عليه بين طرفيها- ما ياتي: ا- اعمال الامتياز ووصفها، ومده اتفاقيه الامتياز وطريقه تعديلها ونطاقها الجغرافي. ب- اي مقابل يتعين علي صاحب الامتياز دفعه الي مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (ان وجد), والدعم الفني، واليه احتساب اي مبلغ يدفع كمقابل للسلع او الخدمات المقدمه لصاحب الامتياز من مانح الامتياز او اي شخص ضمن مجموعته. ج- التزامات الطرفين في شان تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز. د- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنيه والتسويقيه وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعه الامتياز الممنوح. ه- التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقه التسويق والعرض والمحافظه علي هويه الامتياز. و- اي التزام علي مانح الامتياز يتعلق بتوريد اي سلعه او خدمه الي صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شان حصوله علي تلك السلعه او الخدمه من مانح الامتياز مباشره او بواسطه طرف اخر بناء علي تعليمات مانح الامتياز. ز- حقوق صاحب الامتياز في استخدام اي علامه تجاريه واي حقوق ملكيه فكريه اخري تتعلق باعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الاخلال بحقوق الملكيه الفكريه والتعويضات المترتبه علي ذلك. ح- اليه تسويه اي نزاع يتعلق باتفاقيه الامتياز. ط- مدي احقيه صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير, واحكام ذلك. ي- الاثار المترتبه علي اي تغيير في ملكيه صاحب الامتياز او مانح الامتياز او الشخص المسيطر علي اي منهما. ك- اي بند اخر تحدده اللايحه. يجب ان تكون اتفاقيه الامتياز مكتوبه باللغه العربيه وموقعه من طرفيها، واذا كانت محرره بغير اللغه العربيه فتجب ترجمتها الي اللغه العربيه ترجمه معتمده. يجب ان تتضمن اتفاقيه الامتياز -بالاضافه الي ما يتفق عليه بين طرفيها- ما ياتي: ا- اعمال الامتياز ووصفها، ومده اتفاقيه الامتياز وطريقه تعديلها ونطاقها الجغرافي. ب- اي مقابل يتعين علي صاحب الامتياز دفعه الي مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (ان وجد), والدعم الفني، واليه احتساب اي مبلغ يدفع كمقابل للسلع او الخدمات المقدمه لصاحب الامتياز من مانح الامتياز او اي شخص ضمن مجموعته. ج- التزامات الطرفين في شان تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز. د- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنيه والتسويقيه وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعه الامتياز الممنوح. ه- التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقه التسويق والعرض والمحافظه علي هويه الامتياز. و- اي التزام علي مانح الامتياز يتعلق بتوريد اي سلعه او خدمه الي صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شان حصوله علي تلك السلعه او الخدمه من مانح الامتياز مباشره او بواسطه طرف اخر بناء علي تعليمات مانح الامتياز. ز- حقوق صاحب الامتياز في استخدام اي علامه تجاريه واي حقوق ملكيه فكريه اخري تتعلق باعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الاخلال بحقوق الملكيه الفكريه والتعويضات المترتبه علي ذلك. ح- اليه تسويه اي نزاع يتعلق باتفاقيه الامتياز. ط- مدي احقيه صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير, واحكام ذلك. ي- الاثار المترتبه علي اي تغيير في ملكيه صاحب الامتياز او مانح الامتياز او الشخص المسيطر علي اي منهما. ك- اي بند اخر تحدده اللايحه. تحدد اللايحه الاحكام المتصله بانشطه الدعايه والتسويق المتعلقه بالامتياز. تحدد اللايحه الاحكام المتصله بانشطه الدعايه والتسويق المتعلقه بالامتياز. ما لم تنص اتفاقيه الامتياز علي غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر علي صاحب الامتياز او التنازل عن اتفاقيه واعمال الامتياز الي الغير، ان يحصل صاحب الامتياز علي موافقه مانح الامتياز, ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض علي تغير الشخص الذي يسيطر علي صاحب الامتياز او الاعتراض علي تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقيه الامتياز واعمال الامتياز الي الغير او ان يسحب موافقته بعد منحها؛ الا في الحالات الاتيه: اذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد ماليه كافيه تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبه علي صاحب الامتياز بموجب اتفاقيه الامتياز. اذا كان المتنازل له غير قادر علي استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقوله في شان التنازل عن اتفاقيه واعمال الامتياز. اذا كان المتنازل له غير مستوف للمعايير المعتمده من مانح الامتياز لاختيار اصحاب الامتيازات. اذا لم يوافق المتنازل له -كتابه- علي تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقيه الامتياز من تاريخ التنازل عنها. اذا لم يسدد صاحب الامتياز اي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز. اي حاله اخري تحددها اللايحه. ما لم تنص اتفاقيه الامتياز علي غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر علي صاحب الامتياز او التنازل عن اتفاقيه واعمال الامتياز الي الغير، ان يحصل صاحب الامتياز علي موافقه مانح الامتياز, ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض علي تغير الشخص الذي يسيطر علي صاحب الامتياز او الاعتراض علي تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقيه الامتياز واعمال الامتياز الي الغير او ان يسحب موافقته بعد منحها؛ الا في الحالات الاتيه: اذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد ماليه كافيه تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبه علي صاحب الامتياز بموجب اتفاقيه الامتياز. اذا كان المتنازل له غير قادر علي استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقوله في شان التنازل عن اتفاقيه واعمال الامتياز. اذا كان المتنازل له غير مستوف للمعايير المعتمده من مانح الامتياز لاختيار اصحاب الامتيازات. اذا لم يوافق المتنازل له -كتابه- علي تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقيه الامتياز من تاريخ التنازل عنها. اذا لم يسدد صاحب الامتياز اي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز. اي حاله اخري تحددها اللايحه. مع مراعاه احكام الماده (الثالثه عشره) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقا حكما علي تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقيه الامتياز واعمال الامتياز الي الغير او تغير الشخص المسيطر عليه؛ اذا لم يرد -كتابه- علي الطلب المكتوب المقدم اليه في هذا الشان من صاحب الامتياز، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. مع مراعاه احكام الماده (الثالثه عشره) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقا حكما علي تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقيه الامتياز واعمال الامتياز الي الغير او تغير الشخص المسيطر عليه؛ اذا لم يرد -كتابه- علي الطلب المكتوب المقدم اليه في هذا الشان من صاحب الامتياز، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. ما لم تنص اتفاقيه الامتياز علي غير ذلك، علي صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقيه الامتياز او تمديدها توجيه اشعار مكتوب بذلك الي مانح الامتياز خلال مده لا تقل عن (مايه وثمانين) يوما قبل تاريخ انتهايها، وتجدد الاتفاقيه او تمدد لمده مماثله لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثله؛ الا في الحالات الاتيه: اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز علي شروط جديده. تحقق احدي الحالات المنصوص عليها في الماده (الثامنه عشره) من النظام. عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقيه الامتياز. موافقه مانح الامتياز لصاحب الامتياز علي التنازل عن اتفاقيه الامتياز واعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقيه الامتياز الي شخص مستوف للمعايير المعتمده لمنح الامتياز. اذا لم يعد مانح الامتياز راغبا في ممارسه اعمال الامتياز او في منح امتياز في شانها في المملكه. عدم ابرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد او التمديد وفقا للمتطلبات المعقوله لمانح الامتياز قبل (ستين) يوما علي الاقل من انتهاء مده اتفاقيه الامتياز. ما لم تنص اتفاقيه الامتياز علي غير ذلك، علي صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقيه الامتياز او تمديدها توجيه اشعار مكتوب بذلك الي مانح الامتياز خلال مده لا تقل عن (مايه وثمانين) يوما قبل تاريخ انتهايها، وتجدد الاتفاقيه او تمدد لمده مماثله لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثله؛ الا في الحالات الاتيه: اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز علي شروط جديده. تحقق احدي الحالات المنصوص عليها في الماده (الثامنه عشره) من النظام. عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقيه الامتياز. موافقه مانح الامتياز لصاحب الامتياز علي التنازل عن اتفاقيه الامتياز واعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقيه الامتياز الي شخص مستوف للمعايير المعتمده لمنح الامتياز. اذا لم يعد مانح الامتياز راغبا في ممارسه اعمال الامتياز او في منح امتياز في شانها في المملكه. عدم ابرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد او التمديد وفقا للمتطلبات المعقوله لمانح الامتياز قبل (ستين) يوما علي الاقل من انتهاء مده اتفاقيه الامتياز. ما لم تنص اتفاقيه الامتياز علي غير ذلك، اذا كان صاحب الامتياز شخصا ذا صفه طبيعيه، فتنقضي اتفاقيه الامتياز بافتتاح اي من اجراءات التصفيه له بموجب نظام الافلاس او بوفاته او بفقده الاهليه او بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته علي ممارسه اعمال الامتياز. ويجوز ان تتضمن الاتفاقيه حكما يقضي بانتقالها في حالات الوفاه او فقدان الاهليه او نشوء المانع الصحي الي واحد -او اكثر- من ورثه صاحب الامتياز او الي شخص اخر. ما لم تنص اتفاقيه الامتياز علي غير ذلك، اذا كان صاحب الامتياز شخصا ذا صفه اعتباريه، فتنقضي اتفاقيه الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختياريا او بافتتاح اي من اجراءات التصفيه له بموجب نظام الافلاس او بانقضايه. ولا يرتب تحوله او اندماجه في شخص ذي صفه اعتباريه اخر، انقضاء الاتفاقيه. ما لم تنص اتفاقيه الامتياز علي غير ذلك، اذا كان صاحب الامتياز شخصا ذا صفه طبيعيه، فتنقضي اتفاقيه الامتياز بافتتاح اي من اجراءات التصفيه له بموجب نظام الافلاس او بوفاته او بفقده الاهليه او بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته علي ممارسه اعمال الامتياز. ويجوز ان تتضمن الاتفاقيه حكما يقضي بانتقالها في حالات الوفاه او فقدان الاهليه او نشوء المانع الصحي الي واحد -او اكثر- من ورثه صاحب الامتياز او الي شخص اخر. ما لم تنص اتفاقيه الامتياز علي غير ذلك، اذا كان صاحب الامتياز شخصا ذا صفه اعتباريه، فتنقضي اتفاقيه الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختياريا او بافتتاح اي من اجراءات التصفيه له بموجب نظام الافلاس او بانقضايه. ولا يرتب تحوله او اندماجه في شخص ذي صفه اعتباريه اخر، انقضاء الاتفاقيه. في حال وقوع اخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الافصاح او القيد المحدده في النظام واللايحه، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنه من تاريخ علمه بالاخلال او قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق؛ انهاء اتفاقيه الامتياز -باشعار مكتوب الي مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك. في حال وقوع اخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الافصاح او القيد المحدده في النظام واللايحه، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنه من تاريخ علمه بالاخلال او قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق؛ انهاء اتفاقيه الامتياز -باشعار مكتوب الي مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك. لا يجوز لمانح الامتياز انهاء اتفاقيه الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقه مكتوبه من صاحب الامتياز؛ الا اذا كان للانهاء سبب مشروع. ويكون سبب الانهاء مشروعا في اي من الحالات الاتيه: اذا اخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهريه المقرره بموجب اتفاقيه الامتياز, ولم يعالج الاخلال خلال مده لا تزيد علي (اربعه عشر) يوما من تاريخ توجيه مانح الامتياز اشعارا مكتوبا له بذلك. اذا تمت تصفيه صاحب الامتياز او حله, او تنازل عن اعمال الامتياز او المنفعه منها الي داينيه, او تصرف في الاصول المتعلقه باعمال الامتياز للغير. اذا ترك صاحب الامتياز او توقف طوعا عن ممارسه اعمال الامتياز لمده تزيد علي (تسعين) يوما متتاليه. اذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز باحكام اتفاقيه الامتياز او اي اتفاقيه اخري مبرمه مع مانح الامتياز او شخص ضمن مجموعته في شان الامتياز علي الرغم من قيام مانح الامتياز باشعاره كتابه باداء التزاماته. اذا كان في ممارسه صاحب الامتياز لاعمال الامتياز خطر علي الصحه والسلامه العامه. اذا فقد صاحب الامتياز ايا من التراخيص اللازمه لممارسه اعماله. اذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهريه لاي من احكام الانظمه المعمول بها في المملكه تؤثر سلبا في سمعه اعمال الامتياز. اذا ارتكب صاحب الامتياز فعلا من افعال الغش التجاري عند ممارسته اعمال الامتياز. اذا تعدي صاحب الامتياز علي حقوق الملكيه الفكريه لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقيه الامتياز. اي حاله اخري تنص اتفاقيه الامتياز علي كونها سببا مشروعا للانهاء. لا يجوز لمانح الامتياز انهاء اتفاقيه الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقه مكتوبه من صاحب الامتياز؛ الا اذا كان للانهاء سبب مشروع. ويكون سبب الانهاء مشروعا في اي من الحالات الاتيه: اذا اخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهريه المقرره بموجب اتفاقيه الامتياز, ولم يعالج الاخلال خلال مده لا تزيد علي (اربعه عشر) يوما من تاريخ توجيه مانح الامتياز اشعارا مكتوبا له بذلك. اذا تمت تصفيه صاحب الامتياز او حله, او تنازل عن اعمال الامتياز او المنفعه منها الي داينيه, او تصرف في الاصول المتعلقه باعمال الامتياز للغير. اذا ترك صاحب الامتياز او توقف طوعا عن ممارسه اعمال الامتياز لمده تزيد علي (تسعين) يوما متتاليه. اذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز باحكام اتفاقيه الامتياز او اي اتفاقيه اخري مبرمه مع مانح الامتياز او شخص ضمن مجموعته في شان الامتياز علي الرغم من قيام مانح الامتياز باشعاره كتابه باداء التزاماته. اذا كان في ممارسه صاحب الامتياز لاعمال الامتياز خطر علي الصحه والسلامه العامه. اذا فقد صاحب الامتياز ايا من التراخيص اللازمه لممارسه اعماله. اذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهريه لاي من احكام الانظمه المعمول بها في المملكه تؤثر سلبا في سمعه اعمال الامتياز. اذا ارتكب صاحب الامتياز فعلا من افعال الغش التجاري عند ممارسته اعمال الامتياز. اذا تعدي صاحب الامتياز علي حقوق الملكيه الفكريه لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقيه الامتياز. اي حاله اخري تنص اتفاقيه الامتياز علي كونها سببا مشروعا للانهاء. اذا اخل مانح الامتياز اخلالا جوهريا بالتزاماته -المتعلقه بالافصاح او القيد- المحدده في النظام واللايحه؛ فلصاحب الامتياز المطالبه بالتعويض عن اي ضرر يلحق به دون انهاء اتفاقيه الامتياز. اذا اخل مانح الامتياز اخلالا جوهريا بالتزاماته -المتعلقه بالافصاح او القيد- المحدده في النظام واللايحه؛ فلصاحب الامتياز المطالبه بالتعويض عن اي ضرر يلحق به دون انهاء اتفاقيه الامتياز. اذا طلب صاحب الامتياز انهاء اتفاقيه الامتياز وفقا للماده (السابعه عشره) من النظام، او انهي مانح الامتياز الاتفاقيه بالمخالفه لاحكام الماده (الثامنه عشره) من النظام، او اذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقيه الامتياز او تمديدها لاي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) الي (5) من الماده (الخامسه عشره) من النظام، يلتزم مانح الامتياز -سواء بنفسه او عبر اي شخص ضمن مجموعته- بما ياتي: ا- اعاده شراء الاصول الماديه المستخدمه حصرا في اعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرايها منه او من غيره بناء علي توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوما من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون اعاده الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوما منه مقدار استهلاك اي معدات او تجهيزات من هذه الاصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها والممارسات المحاسبيه السابقه لصاحب الامتياز. ب- فيما عدا حاله عدم رغبه مانح الامتياز في تجديد اتفاقيه الامتياز او تمديدها لاي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) الي (5) من الماده (الخامسه عشره) من النظام, تعويض صاحب الامتياز عن اي خساره تكبدها لتاسيس اعمال الامتياز في المملكه او الاستحواذ عليها او تشغيلها، واي ضرر اخر لحق به. ما لم تنص اتفاقيه الامتياز علي غير ذلك، اذا انهي صاحب الامتياز اتفاقيه الامتياز بالمخالفه لاحكام النظام؛ فلمانح الامتياز المطالبه بتعويض عن اي ضرر لحقه بسبب ذلك. اذا طلب صاحب الامتياز انهاء اتفاقيه الامتياز وفقا للماده (السابعه عشره) من النظام، او انهي مانح الامتياز الاتفاقيه بالمخالفه لاحكام الماده (الثامنه عشره) من النظام، او اذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقيه الامتياز او تمديدها لاي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) الي (5) من الماده (الخامسه عشره) من النظام، يلتزم مانح الامتياز -سواء بنفسه او عبر اي شخص ضمن مجموعته- بما ياتي: ا- اعاده شراء الاصول الماديه المستخدمه حصرا في اعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرايها منه او من غيره بناء علي توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوما من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون اعاده الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوما منه مقدار استهلاك اي معدات او تجهيزات من هذه الاصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها والممارسات المحاسبيه السابقه لصاحب الامتياز. ب- فيما عدا حاله عدم رغبه مانح الامتياز في تجديد اتفاقيه الامتياز او تمديدها لاي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) الي (5) من الماده (الخامسه عشره) من النظام, تعويض صاحب الامتياز عن اي خساره تكبدها لتاسيس اعمال الامتياز في المملكه او الاستحواذ عليها او تشغيلها، واي ضرر اخر لحق به. ما لم تنص اتفاقيه الامتياز علي غير ذلك، اذا انهي صاحب الامتياز اتفاقيه الامتياز بالمخالفه لاحكام النظام؛ فلمانح الامتياز المطالبه بتعويض عن اي ضرر لحقه بسبب ذلك. لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لانهاء مانح الامتياز اتفاقيه الامتياز بالمخالفه لاحكام الماده (الثامنه عشره) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انهاء اتفاقيه الامتياز. لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لاخلال مانح الامتياز او صاحب الامتياز بالتزاماتهما الوارده في النظام او في اتفاقيه الامتياز بعد انقضاء سنه من تاريخ علم الطرف غير المخل بالاخلال او بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق. لا تحول اقامه اي دعوي بموجب احكام النظام دون مطالبه مانح الامتياز او صاحب الامتياز باي حق مترتب لاي منهما بموجب احكام نظام اخر. لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لانهاء مانح الامتياز اتفاقيه الامتياز بالمخالفه لاحكام الماده (الثامنه عشره) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انهاء اتفاقيه الامتياز. لا تسمع دعاوي المطالبه بالتعويض نتيجه لاخلال مانح الامتياز او صاحب الامتياز بالتزاماتهما الوارده في النظام او في اتفاقيه الامتياز بعد انقضاء سنه من تاريخ علم الطرف غير المخل بالاخلال او بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق. لا تحول اقامه اي دعوي بموجب احكام النظام دون مطالبه مانح الامتياز او صاحب الامتياز باي حق مترتب لاي منهما بموجب احكام نظام اخر. يترتب علي التنازل عن اتفاقيه الامتياز واعمال الامتياز او انهايها او انقضايها او عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقيه استخدام اي علامه تجاريه او اسم تجاري مرتبط باعمال الامتياز، وتحدد اللايحه اجراءات ذلك. يترتب علي التنازل عن اتفاقيه الامتياز واعمال الامتياز او انهايها او انقضايها او عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقيه استخدام اي علامه تجاريه او اسم تجاري مرتبط باعمال الامتياز، وتحدد اللايحه اجراءات ذلك. يعد باطلا كل اتفاق يتنازل او يتخلي بموجبه صاحب الامتياز عن اي من حقوقه المنصوص عليها في النظام, الا اذا كان هذا الاتفاق ضمن تسويه نهاييه يتفق عليها مع مانح الامتياز او مصرحا به وفقا للنظام. يعد باطلا كل اتفاق يتنازل او يتخلي بموجبه صاحب الامتياز عن اي من حقوقه المنصوص عليها في النظام, الا اذا كان هذا الاتفاق ضمن تسويه نهاييه يتفق عليها مع مانح الامتياز او مصرحا به وفقا للنظام. يعاقب من يخالف اي حكم من احكام النظام او اللايحه بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال. تنشا بقرار من الوزير لجنه من ثلاثه اعضاء يكون احدهم علي الاقل متخصصا في الانظمه التجاريه؛ للنظر في مخالفات احكام النظام واللايحه وايقاع العقوبه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده. تصدر قواعد عمل اللجنه، وتحدد مكافات رييسها واعضايها وامانتها بقرار من الوزير. دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبه التظلم منه امام ديوان المظالم. يجوز ان يضمن قرار العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في واحده -او اكثر- من الصحف المحليه الصادره في مقر اقامته او مقره الرييس، ويجوز ان يضمن القرار كذلك النص علي نشر ملخصه في الموقع الالكتروني للوزاره او اي وسيله اخري تحددها الوزاره، علي ان يكون النشر -في كل الاحوال- بعد تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما او بتاييده من ديوان المظالم. لا يخل تطبيق العقوبه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده بحق الرجوع بالتعويض علي المتسبب بالضرر نتيجه مخالفه احكام النظام. يعاقب من يخالف اي حكم من احكام النظام او اللايحه بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال. تنشا بقرار من الوزير لجنه من ثلاثه اعضاء يكون احدهم علي الاقل متخصصا في الانظمه التجاريه؛ للنظر في مخالفات احكام النظام واللايحه وايقاع العقوبه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده. تصدر قواعد عمل اللجنه، وتحدد مكافات رييسها واعضايها وامانتها بقرار من الوزير. دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبه التظلم منه امام ديوان المظالم. يجوز ان يضمن قرار العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في واحده -او اكثر- من الصحف المحليه الصادره في مقر اقامته او مقره الرييس، ويجوز ان يضمن القرار كذلك النص علي نشر ملخصه في الموقع الالكتروني للوزاره او اي وسيله اخري تحددها الوزاره، علي ان يكون النشر -في كل الاحوال- بعد تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما او بتاييده من ديوان المظالم. لا يخل تطبيق العقوبه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده بحق الرجوع بالتعويض علي المتسبب بالضرر نتيجه مخالفه احكام النظام. يجوز الاتفاق علي تسويه المنازعات التي تنشا عن اتفاقيه الامتياز او تطبيق النظام بوسايل بديله, كالتحكيم والوساطه والتوفيق. يجوز الاتفاق علي تسويه المنازعات التي تنشا عن اتفاقيه الامتياز او تطبيق النظام بوسايل بديله, كالتحكيم والوساطه والتوفيق. يصدر الوزير اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, علي ان تتضمن ما ياتي: تخويل الوزاره باصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثايق الافصاح، وتحديد الاجراءات والمتطلبات الخاصه باي طلبات او وثايق يجب تقديمها الي الوزاره بموجب النظام. تحديد المتطلبات الخاصه بوثايق الافصاح المقدمه من مانحي الامتيازات. تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء اجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الاخري المقدمه، وفقا للنظام واللايحه وطرق تحصيله. تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لاصحاب الامتياز. تحديد الاداره او الجهه المختصه بتطبيق احكام النظام واللايحه والقواعد والاجراءات المنظمه لعملها. يصدر الوزير اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, علي ان تتضمن ما ياتي: تخويل الوزاره باصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثايق الافصاح، وتحديد الاجراءات والمتطلبات الخاصه باي طلبات او وثايق يجب تقديمها الي الوزاره بموجب النظام. تحديد المتطلبات الخاصه بوثايق الافصاح المقدمه من مانحي الامتيازات. تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء اجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الاخري المقدمه، وفقا للنظام واللايحه وطرق تحصيله. تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لاصحاب الامتياز. تحديد الاداره او الجهه المختصه بتطبيق احكام النظام واللايحه والقواعد والاجراءات المنظمه لعملها. يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.