tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6386 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-09-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d315634c-5992-4a06-87f6-faac09928cc3 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 6386 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه عبدﷲ سعيد الاحمري سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه منازل للانشاء غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان الدايره سبق ان اصدرت في هذه الدعوي حكمها الحضوري في ذات الدعوي رقم (6386) لعام 1439ه القاضي بالزام شركه منازل للانشاء بان تدفع لشركه عبدﷲ بن سعيد الاحمري وشركاؤه مبلغا قدره (178003.54) ريال، ولم تقدم المدعي عليها اعتراضها خلال المده المحدده مما اكسب الحكم النهاييه بفوات المده لطلب تدقيقه، وبتاريخ 24/09/1440ه تقدم/ ابراهيم محمد الزوير سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر، وقد تضمن التماسه الاتي: انه قامت المدعيه باقامه دعوي ضد موكله المدعي عليه ولم تستلم موكلته تبليغ عن موعد حضور اي من الجلسات وانها تفاجيت بانه قد تم التنفيذ عليها بقرار (34) من محكمه التنفيذ، كما اورد وكيل المدعي عليها في الالتماس المقدم ان الدعوي اقيمت علي شركه منازل للانشاء وصدر الحكم علي شركه منازل للانشاء والتعمير حيث ان شركه منازل للانشاء شركه مستقله عن شركه منازل للتعمير وان السجل التجاري بمنطوق الحكم يعود لشركه اخري. وختم التماسه لاعاده النظر بطلبه نقض الحكم واعاده النظر في الدعوي." وباعاده احاله ملف القضيه الي الدايره من جديد بتاريخ 16/10/1440ه باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 04/11/1440ه حضر وكيل المدعيه/ علي عبدﷲ علي الاحمري وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ فهد عبدﷲ بن ناصر ال رشيد المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، وبتزويد المدعي وكاله بنسخه من الالتماس المقدم وباطلاعه عليه ذكر بان الشركتين متحدتين، وبسؤاله عن بينته علي ذلك استمهل لذلك. وفي جلسه 01/03/1441ه حضر وكيل المدعيه/ علي عبدﷲ علي الاحمري وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ فيصل مكي بن جميل الساسي المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان يجيب علي المصادقه الذي يوجد عليها ختم المدعي عليها.
وفي جلسه 20/03/1441ه حضر وكيل المدعيه/ علي عبدﷲ علي الاحمري وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ فهد عبدﷲ بن ناصر ال رشيد المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن استمهل لاجله الجلسه الماضيه قدم مذكره جاء فيها: 1 ان اسم الشركه المذكور في المستند جاء علي النحو الاتي"شركه منازل للانشاء والتعمير" وهذا خطا حيث انه لا يتطابق مع اسم موكلته وهي "شركه منازل للانشاء" 2 ان الشخص الموقع علي السند لا يعمل لدي موكلته وخلال فتره عمله لا يملك الصلاحيه لاصدار ومراجعه مثل هذا المستند وان الختم هو ختم تدقيق داخلي لاغراض الشركه الداخليه، وليس الختم الرسمي للشركه حيث ان الختم الرسمي يحمل بيانات الشركه وسجلها التجاري. وسلمت لوكيل المدعيه وبسؤاله الجواب اجاب بانه غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته والاداره واحده ثم قرر اكتفاءه وعليه رفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه 01/07/1441ه حضر وكيل المدعيه/ علي طالب بن بن زعيلي الشمري وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ فهد عبدالملك بن عبدالرحمن المرشد المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عمن تعاقدت معه موكلته فاجاب ان موكلته تعاقدت مع شركه منازل لتعمير وانهم اقاموا الدعوي علي شركه منازل للانشاء ولا بينه لديهم علي انهما شركه واحده، وباطلاع الدايره علي سجلات التجاريه المقدمه اتضح انها تختلف عن بعضها حيث ان شركه منازل للتعمير مستقله عن شركه منازل للانشاء، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها.
 
(الاسباب) 
بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان المدعي عليها تلتمس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 20/08/1439ه في القضيه رقم (6386) لعام 1439ه القاضي بالزامها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (178003.54) مايه وثمان وسبعون الفا وثلاثه ريالات واربعه وخمسون هلله، وحيث نصت الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه علي حالات محدده يقبل فيها طلب الالتماس وحصرت فيما يلي: 1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وحيث ان التماس المدعي عليها جاء بعدم تبلغها بالدعوي المقامه وان الشركه المدعيه تعاقدت مع شركه منازل للتعمير والدعوي اقيمت ضد شركه منازل للانشاء، وبما ان الدايره قد عقدت جلساتها للنظر في اعتراض وكيل المدعي عليها علي الحكم، وباطلاعها علي السجلات التجاريه المقدمه اتضح انها تختلف عن بعضها حيث ان شركه منازل للتعمير مستقله عن شركه منازل للانشاء. وطبقا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، وحيث تبين بعد دراسه القضيه ان تعاقد المدعيه مع شركه منازل للتعمير وهي ليست ذات الشركه المقامه الدعوي امامها، وحيث ان الحق المطالب به علي شخص اخر غير شركه منازل للانشاء؛ عليه تنعدم الصفه في حق الشركه المدعي عليها، ا?مر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: اولا: العدول عن حكمها السابق. ثانيا : بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.
رييس الدايره 
محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل