gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
I (VR-312-2020) القار رقم
I (V-6041-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر
في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي ان التاخر في التسجيل كان بسبب اعاده موظف الهييه له بانه لا يجب عليه التسجيل، وان وزاره العمل تاخر بدفع قيمه المشروع - دلت النصوص نظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدعي لم يلتمز بالمده النظاميه للتسجيل، وان دفعه بعدم تحقق حد التسجيل الالزامي دون تقديم البينه علي ذلك، لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٤ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣١) بتاريخ ١١/٠٢ (٩٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه-Mضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ
الماده (٤٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
\[
. \text { رقيم (١١٣١١١٠٢ ب تاريخ } \text { الماده }
\]
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ
\[
\]
الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٤) ب估算 (٢٦٠٤) المطرف اولي بالخساره.
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبيه والمرسلين، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ١/١٠١/٢٠٠ (٢٠٠٠) الموافق (٢٠٠٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. ويايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-6041-2019) و تاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم
(....) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه للتاخر عن
لازкаه والدخل وافادتنا بعدم شمولنا في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وان
المؤسسه غير ملزمه بالتسجيل بسبب عدم وجود ايرادات تثخطي حد التسجيل الالزامي،
وانه تم استلام مبلغ (٢٤٤,٦٥٧,٩٣) ريال، من وزاره العمل الي حساب المؤسسه، وهو
قيمه مشروع تم تسليمه للوزاره بتاريخ ١٧٢٠٧٦١ م، ولكن كان التاخر من قبل الوزاره
. بعدم صرف المبلغ»
وبعرض لاتحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها «١» الاصل في
القرار الصحه والسلمه، وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢٠- وفقا لما جاء في الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، يتعين علي كل شخص خضع للضريبه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه اذا تجاوزت ايراداته حد التسجيل الازامي الوارد في الفقره (٢) من ذات الماده، والتي نصت علي ان: «يكون حد التسجيل الازامي ٣٧٥،٠٠٠ ريال سعودي». واستثناء لذلك، نصت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعقي من التسجيل الازامي اي شخص تزيد قيمه توريداه السنيه عن حد التسجيل الازامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٢ م (٢٠١٨ م). كما ازمت الماده ذاتها الاشخاص المعقين بقبل
\[
\]
٢- نظرا لاتخلف المديعه في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لدي الهييه خلال المده
النظاميه الوارده في الفقره الاولي اعلاه، قيامت الهييه وفقا للطلبات الممنوحه لها
في الماده (١/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بتسجيل المديعه
في ضريبه القيمه المضافه، حيث نت المحاده علي انه: «في حال تخط في اي شخص
ملزم بالتسجيل عن تقدم بطلب بذلك، ويدا نفاد التسجيل حسب التاریخ المحدد في المادتين
الثالثه والرابعه من هذه اللايحه», وتم تسجيل المديعه بناء علي البيانات الوارده من
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
طرف ثالث، حيث منحت الماده (٥٦) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الهييه حق الحصول علي اي معلومات يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث بشكل مباشر
ومستمر.
٤- يزعم المدعي ان المضروع القايم بين وزاره العمل - الذي تم تسجيل المدعي علي اساسه- تم الانتهاء منه قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه. وان سبب تاخر دفعات المضروع يعود الي وزاره الماليه وتاخرها بصرف المستحقات. الا انه وبمراجعه المستندات المقدمه تبين ان الخطاب الصادر من وزاره العمل افاد بانه تم تسليم المضروع تسليما ابتدايي، وان اللجنه المختصه توصي باستلام المشروع بشكل نهايي (مرفق رقم ١). وبعد تواصل الهييه مع المدعي وطلب شهاده انجاز تشبت انتهاءه من اعمال المشروع، افاد بانه لا يملك الشهاده المطلوبه.
-وبناء علي ما تقدم؛ فان فرض غرامه التاثر في التسجيل صحيح نظاما، وذلك استثنا لل ماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) الف ريال». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الارباء بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢١ م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه مقيم رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) هويه طييه رقم (...) ، وابر وثاله لا تخلهه في تمثيل المدعي نظاما، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ، ممتل للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (...) ، وتم افهام الحاضر بضروره احضار وكاله شرعيه تخلهه في تمثيل المدعي نظاما، وبعد المناقشه قرت تاديره تاجيل
نظر الدعوي الي تاريخ ٢٠٠٧٠٩/٢٠٠٧.
وفي يوم الثالثه بتاريخ (٢٠٢٠/٠٩/٨) عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه مقيم رقم (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) حد البييه العامه للزکاه والدخ، والمناداه علي ماسسه (....) سجل تجاري رقم (....) حد البييه العامه للزکاه والدخ، والمناداه علي ماسسه (....) س京东 تجاري رقم (....) حد البييه العامه للزکاه والدخ، والمناداه علي ماسسه (....) س京东 تجاري رقم (....
وفي يوم الثالثه بتاريخ (٢٠٢٠/٩٠٨) م. عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه مقيم رقم (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) حد البييه العامه للزکاه والدخ، والمناداه علي م. عقدت الدايره المرفوعه من (....) بصفته وكيل شرعيا عن المبعي بموجب اطراف الدعوي، حضر (....) هويه مقيم (....) و ه. المبعي بموجب (....) م. عقدت الدايره المرفوعه من (....) و ه. المبعي بموجب (....) م. عقدت الدايره المرفوعه من (....) و ه. المbeي بموجب (....) م. عقدت الدايره المرفوعه من (....) و ه. المbeي بموجب (....) و ه. المbeي بموجب (....) و ه. المbeي بموجب (....) و ه. المbeي ب موجب (....) و ه. المbeي ب موجب (....) و ه. المbeي ب موجب (....) و ه. المbeي
و في يوم الثالثه بتاريخ (٢٠٢٠/٩٠٨) م. عقدت الدايره جاستها الثانيه عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه مقيم رقم (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) حد البيه العامه للزکاه والدخيل، والمناداه علي العامه للزکاه والدخيل، صرير (....) بصفته وكيلا شرعيا عن المبعي بموجب اطراف الدعوي، حضر (....) هويه مقيم (....) و50.1/1447 (....) وتاريخ (....) وقام (....) وحده شرعيه رقم (....) ومثلا للهييه العامه للزکاه والدخيل بموجب التفويض الصادر عن الهييه وطبيه رقم (....) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوعنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما: قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعوي وكاله الغاء غرامه التاخر في التسجيل (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
بعد الالطلاع ١١٥٥/١٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
(١٠٣٥) وتاريخ ١١/٥٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/١١ ه والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل المتمثل في غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال،
وذلك استناذا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان
هذا النزاع يقد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢٠) وتاريخ (١٣٨/١١٢٠) يوما من
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من
تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار
المدعي عليه بتاريخ (١٩/٠٤/١٠) م+bج ب+شعار بالغرامه، وتقدم باعتراضه عليه
بتاريخ (١٩/٠٥/١٠) م+bج خلال المده النظاميه للاعتراض; مما يتعين معه قبول
الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع; فايره بيامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للذااره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي ان «يعاقب كل لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في للانه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال». وحب دفع المدعي بان التاخر في التسجيل كان بسبب ايفاده موظف الهييه له بانه لا يجب عليه التسجيل، وانا وزاره العمل تاخرت بدفع قيمه المشروع، وحب ان الثالث لدي الدايره ان هذا الدفع لا يلغي مكافحه المديعه اذكام التسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه، حيث كان علي المدعي القيام بعمل تقديرات لايراداته لعام ١٨٠١٠ م، وفي حال توقع ايرادات تتجاوز المليون فان المدعي ملزم بالتسجيل لاغراض ضربه القيمه المضافه، وذلك استنادا الي نص الفقره (٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (7٩) من الماده (7٩) من الماده (7٩) من الماده (7٩) من الماده (7٩)
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
المهله النظاميه للتسجيل الممنوحه للمدعي، وحيث ان دفع المدعي بعدم تحقق
حد التسجيل الازامي دون تقديم البينه علي ذلك وثبوت تاخره عن التسجيل: مما
يستدل معه علي تقصيره وتفريطه، وذلك طبقا للقاعده الفقهيه «المفرط اولي
بالخساره»: وعليه فقد اتتوت الدايره في قراها الي صحه قارا الهييه بفرض غرامه
التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠)، وذلك علي النحو الوارد في منطوق
القرار.
القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- قررت الدايره رفض دعوي المدعي (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم
(....)، ابالغاء غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (۱۰۰۰۰) ريال.
موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا لما نحت عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات温ريبيه.
وصي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.