tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530672376 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-03-15 date_hijri=1442-06-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:486f6e7f-4e9c-472a-924b-6d62e5c6cae7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٤٩٠٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها ( انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (زيوت تشحيم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٨٨٩) ثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٠,٥٦٠) عشره الاف وخمسمايه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٣٢٩) عشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.) وباحالتها للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضرت عن المدعي وكيلته / (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٤٧٢٦١٤٦) المرسله للمدعي عليه بتاريخ .١٥ /٠١ /٢٠٢٤م ، ومستلم التبليغ هو (مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه) ، علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي الجلسه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فقدمت ما يلي نصه : بتاريخ ٠٣ / ٠٢ / ٢٠٢١ الموافق ٢١ / ٠٦ / ١٤٤٢ ه سبق وان تقدمت المدعي عليها مصنع (...) للمنتوجات الاسمنتيه برغبتها بفتح حساب اجل وذلك بغرض شراء المنتجات التي تنتجها موكلتي شركه (...) المحدوده من زيوت (...) . وحيث قد تمت الموافقه علي طلبها ، وبتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ٢٠٢١ م الموافق ٢٥ /٠٦ / ١٤٤٢ ه تم توقيع اتفاقيه بيع بالاجل بين الطرفين وحيث ان المدعي عليها قد استلمت البضايع وذلك بموجب طلبات الشراء والفواتير التي تؤيد دعوانا الراهنه . وحيث تم التعامل توريد وبيع بثمن اجمالي وقدره ٣٠٨٩٩ ثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا سدد مبلغ وقدره ١٠٥٦٠ عشره الف وخمسمايه وستون ريالا وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٢٠٣٢٩ عشرون الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا . ونضيف للدايره الموقره ان المدعي عليها مقره بالعلاقه ونرفق مطابقه رصيد موقع ومختوم بختم المدعي عليها وتعتبر هذه المطابقه حجه عليها . واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي ان يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من او امضاء او ختم او بصمه . لذا اطلب الزام المدعي عليها ما تبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٢٠٣٢٩ عشرون الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا . والله الموفق) وبسؤالها عن بيناتها علي الدعوي ؟ فاجابت بقولها: مطابقه الرصيد واتفاقيه البيع بالاجل والفواتير، وباطلاع الدايره عليها، قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر.
الاسباب:
بما ان الدعوي بين تاجرين، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه نطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠.٣٢٩) عشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا ، المتبقي من قيمه بيع زيوت تشحيم، وقد استند وكيل المدعيه الي اتفاقيه البيع بالاجل، والفواتير ومطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسه الا انها لم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، مما تعد معه المدعي عليها ناكله عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعيه الي فتح الحساب والي كشف الفواتير، وحيث نصت الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات علي ما يلي: (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وانتهت بذلك الي منطوق حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٣٢٩) عشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا ؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.