ncar · law · processed · 49 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم السرق : ٥٠ التاريخ : ١٢٩٦/١٠٩ بمون الله تعالي نحسن خالد بسن عبد المزاز ال سمو مل……ك الملكه العربيه (٤٨) بعد الاظلاع علي المOUاد (١٩) و (٢٧) وعلي النفره (٤) من الماده (٤٨) من نظام مجلس الوزرا، ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٦/١٠/٢٢ وبعد الاظلاع علي قرار مجلس الوزرا، رقم (١٣٠) وتاريخ ١٣٧/٢/٦ رسنا بما هو ات؟ الولا - الموانقه علي " نظام البلديات والقري" بالصيغه المرانقه لهذا ثانيا : سعلي نايب راييم جلمن الوزير العشون البلده ياوالقريه والقريه والاربه تنفيذ مرسونا هذا حته بسم الماديان الماديان الماديان الماديان الماديان المديان المديان المديان المديان المديان الممديان الممديان الممديان الممديان الممديان الممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممديان المممديان المممديان المممديان المممديان الممديان المممديان المممديان الممديان الممديان المممديان الممديان المممديان الممديان الممديان الممدي الرق الترابح الترابح الترابح الترابح الترابح الترابح الترابح التراب الترابح الترابح الترابح الترابح الترابح الترابح التراباح التراباح التراباح التراباح التراباح التراباح التراباح الترابح التراباح التراباح التراباح التراباح التراباح التراب اح التراباح التراباح التراباح التراباح التراباح التراباح التراب اح التراب اح التراباح التراباح التراباح التراباح التراباح التراب اح التراباحد التراباحد التراباحد التراباحد التراباحد التراباحد التراباحد التراب واحد التراب واحد التراب واحد التراب واحد التراب واحد التراب واحد التراب واحد التراب وحده التراب وحده التراب وحده التراب وحده التراب وحده التراب وحده الترابوحده الترابوحده الترابوحده الترابوحده الترابوحده الترابوحده الترب الترب وحده الترب وحده الترب وحده الترب وحده الترب وحده الترب وحده التربوحده الترب وحده الترب وحده الترب وحده الترب وحده الترب وحده التر ب للمرECO-اللار كوانه التي جيلزاني اداره المنوعن الماليينه والانظمه والثمارس صاحبالمسو المنكي وزير الشردون البلديه والتربيه بهد التهميه المعتشون الموافقه علي ضرور نظام المبدبات والذري مع صوره مرور ١٣٠١ واترج ٢٠١٦ المعتشون الموافقه علي ضرور نظام المبدبات والذري مع صوره مرور ١٢/٢١ المعنيه بنصفه من النظا من قبل وزارتكم ومن ثم اهدافه الاصل مع ثلاث: نجح منه لحظها " بالد يوان لكتي، رتبلتر تحمياتي رحمي دي وان رانه جملس الزنرا محمد العبد الله النيويس م موره مع صوره من الرسوم وصوره من القار لمبو تزير الدعälيه. موره مع صوره من الرسوم وصوره من القار لمبو النوعتين الما. صوره مع صوره من الرسوم وصوره من القار لوزاره الماليه ولا نتصل، الوظفي. صوره مع صوره من الرسوم وصوره من القار لمبو نوان المراqita الماسمه. صوره مع صوره من الرسوم وصوره من القار لنسبه المحمره. صوره مع صوره من الرسوم وصوره من القار للغابه العامه لمجمر الزاره. صوره مع صوره من الرسوم وصوره من القار للشعبه alsربيه بالد يون. بسمانارزاني نظام البلديات والقري (٢) الباب الاول انشاء البلديه وخدميد وظانفها الفصل الاول : انشاه البلديه الماده ١ - البلديه شخصيه اعتباريه ذات استقلال مالي واداري تارس الوظانف الموكره اليها بوجب هذا الشطام واراحه التنفيذيه. الماده ٢ - بم انشاه البلديات وتسميتها وخدميد وتعديل درجاتها والفاؤها بقرار من وزير الشيون البلديه والقرويه بناء علي اقتراح جنس المناظمه ويراعي في ذنيثالثروف المسكانيه والاجتماعيه والعمانيه والاقتصاديه، وغيرها. ب - بعين وزير الشيون البلديه والقرويه للبلديه عند انشها جنه تادرس الاخصاصات والصلاحيات المحوله للمجلس البلديه والتصوص عليها في هذا الشام نده سنتين يجري قبل انتهاها تشكيل جنس بلدي وفق احكام هذا الشام، ويجوز لوزير الشيون البلديه والقرويه في حاله تمدر ذلك تمديد هذه نلدده. ج - تطيق الفقره السابقه علي البلديات القامه حتي صدور هذا نظام. الاده ٢ - يعتمد وزير الشيون البلديه والقريه بناء علي اقتراح الجلس البلدي وموافنه جبلس انقطمه عخططا بين حديدو البلديه والمazonه الخاصه لسلطتها. الاده ١ - جوز ضم بلديتين او اكثر بقرار من وزير الشيون البلديه والقريه بناء علي توصيه من الجالس البلديه المينيه وموافقه جبلس انقطعه وجمده في القرار اسم البلده الجديد ومركزها ودرجتها وكل ما يتعلق بجفوقها والزاماتها. (٢) المصدر كتب (نظام البلديه والقري) و نزاره الشؤون البلديه والقريه - اداره العلقات المعلقه - المطاعه - الاللي - ١٣٩٧ - ب - يجوز فصل بلديه الي بلدين ان او كثر بقدرار من وزير الشون البلديه والقرويه وبناء، علي اقتراح جنس المقطعه ويكدد في القرار اصاء البلديات ومرا اکرها ودرجاتها وكل ما يثعلق بحقوقها والتزاماتها. الفصل الثاني : وظايف البلديه : الماده ٥ - مع عدم الاختلال با تقضي به الانظمه من اختصاص عام لبعض الادارات او المصالح تقوم البلديه جميع الاعمال المتعلقه بتنظيم منظفتها واصلاحها وجميلها واغفطه علي المحقه والراحه والسلامه العامه وفقا سبل ذلك اتخاذ التدابير اللازمه خاصه في النوع الحالي التاليه : ١ - تنظيم وTNSIQ البلديه وفق غطط تنظيمي مصدي اصولا من الجبات الخصنه. ٢ - الترخيض باقامه الانشا،ات والابنيء وجبع التمديدات العامه والخاصه ومراقبها. ٣ - الحافظه علي مظهر ونظافه البلديه : وانثاء الحباتي والمنات م واماكن السباحه العامه وتشيمها وادارها بطريق مباشر او غير مباشر ومرباشم، ٤ - وقافيه الصحه العامه وردم البرك والاستقوات ودوره خطر الايل وانتاء اسوار من الاشجار حول البلديه حابها من الرمال. ٥ - م ر ا ق به الواد الفذاييه والاستهلاكيه والاشراف علي قوبين المواطنين بها / ومراقبه اسعارها واسعار الخدمات العامه ومراقبه الموازين / والمكابيل / والقابيس بالاشراك مع الجاهها الفتحه ووضع الاشاره ( الدمعه ) عليها سنويا . ٦ - انثاء المالخ وتنظيمها. ٧ - انثاء الاسواق و تحديد مرا اكز الميع. ٨ - الترخيص بزاوله اخرغ واللهن وقطع الحلات العامه ومراقبتها صحيا ودفا. ٩ - الحافظه علي السلامه والرحمه وbصوره الخاصه اتخاذ الاجراءات اللازمه بالاشتراك ٩ - مع الجبات المعنيه لدرء وقوع الحرف التي واطفها وخدم الابنه الاله للقوط او الاجزاء المتعداعيه منها وانشاه، اللاجيه، العامه. ١٠ - ١٠ عدد موقف الباعه المنجولين ، والسيارات والمربات بالاتفاق مع الجبعات . افضه ١١ - تنظيم: التقل الداخلي و Grenديد اجوره بالاتفاق مع الجهاات الخاصه. ٢١ - ٢٧- ملكيه المقارات المنفعه العامه. ٢٣ - تحديد واستيفاء رسوم وعوايد البلديه والفرامات والجزاءات التي توقع علي المخالفين لانظمها. ١٤ - الاشراف علي انتخابات وترشيع رؤساء الخرف والهين ومراقبه اعالم وصل الخلافات التي تحدث بينهم. ٢٥ - حابه الابنيه الاثرييه بالتعاون مع الجهاات الفتحه. ٢٦ - تشجيع النشاط الثقافي، والرياضي، والاجتماعي، والاساميه فيه بالتعاون مع الجهات المعنيه. ٢٧ - العاون مع الجهاات المختصه لمن التسول ، والشر د ، وانشاه الملا جيه، المعجزه والابتمام والمعتوهن وذوي العامات واشاطهم. 18 - انشا، المقابر والغاسل، وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتي. 19 - تلافي اضرار الجوانات السايبه والكسره والرقي بالجوان. ٢٠ - منع وازاله التعدي علي املاكها الخاصه بالمامه الخاصه لسلطتها. ٢١ - ايه اختصاصات اخري يصدر بها قرار من جلب الوزراء. الباب الشايي المصل الاول سقطات البديه الماده ٦ - يتول السلطات في البديه ٢ - ١ - الجنس البلدي ودارس سطه التقير والرقبه. ٢ - ريييه البلده ودارس سطه التقير بموازن سطه التقير بالبديه الماده ٢ - ا - وزير الشون البلديه والقرويه المرجح الاداري للبديه. ب - جيده وزير الشون البلديه والقرويه قررات الجلدي البلدي التي تخصص لتصديقه او تصديق من يفوضه . ج - لوزير الشيون البلندیه والقرويه ان يطلب من الجلسی البلندی او رييس البلديه النام، اودعتديل الاجراءات التي تتخد خلافا للانظمه ولاء ان يلني او بعدل تلك الاجراءات بقرار مسب. الفصل الثاني : الجامس البلدي الاده ٨ - يحدد وزير الشيون البلديه والقرويه بقرار منه عدد اعضاء الجلس البلدي في كل بلديه علي ان لا يقل عن اربعه ولا يزيد علي اربعه عشر عضوا ويكون من بينهم رييس البلديه. الاده ٩ - يتم اختيار نصف الاعضاء بالانتخاب وختراز وزير الشيون البلديه والقرويه النصف الاخر من ذوي الكفاءه والاهليه الماده ١٠ - يختار الجبلي للبدي رييسه ونايبه من بين اعضايه بصفه دوريه لمده سنتين قاله للتجديد واذا تساوت الاصوات بين المرشحين فيعتبر قرار وزير الشيون البلديه والقرويه مرججا. الماده ١١ - يشطر في عضو الجلس البلدي ان يكون : 1 - سوديا بالدم او الولد او متجنسا مضي علي تجنسه عشر سنوات علي الاقل. ٢ - معا الخاصه والعشرين من عمره ٣ - ان يقيم اقامه دايه في نطاق البلديه طوال مده عضويته. ٤ - غير عكوم عليه بحد شرعي او بالسجن في جريبه غسله بالشرف او الامانه ما لم يكن قد مضي علي تنفيذ الحد او السجن خمس سنوات. ٥ - غير مفصول من الخدمه العامه لاسباب تاديبه ما لم يكن قد مضي علي هذا الفصل خرس متوات. ب - عبد الله والكتابه. ٧ - منعثا بالاهليه الشرعيه. ٨ - غير عكوم عليه بالافلاس الاحتيالي. الماده ١٢ - يصد روزير الشيورت البلديه والقرويه قرارا بتسميه اعضاء الجلس المتخين والعينين ولا يجوز تعديل عدد اعضاء الجلس البلدي خلال فتره ولايته. ب - اذا شرفت عضويه احمد اعضاء الجلس المتخين لاي سبا يسمي وزير الشون البلديه والقرويه الحايز علي اعلي الاصوات - ان وجد - عضوا ويدعي لبحل عل من شرفت عضويه والدبه الباقيه من ولايه الجلس - اما اذا لم يوجد مرشح حايز علي الاصوات ، او اذا شرفت عضويه احمد اعضاء الجلس المعينين لاي سبب فيتم في هاتين الحالتين تعين بديل عن اي منها لمده الباقيه من ولايه الجلس بقرار من وزير الشيون البلديه والقرويه. ب - اذا نقص عدد اعضاء الجلس عن النصف وتعذر ملء الشواغر بالشكل العدد بالفقره السابقه فيعتبر الجلس مخصص وبصدر قرار بذلك من وزير الشورث البلده والقرويه. د - مده ولايه الجلس البلدي اربع سنوات اعتبارا من تاريخ صدر قرار تسميه اعضانه. ه - يجوز حل الجلس البلدي قبل انتهام مده ولايه اذا عجز عن القيام بواجباته وذلك بقرار من وزير الشيون البلنديه والقرويه وفي هذه الحاله يحدد الوزير من يارس صلاحيات الجلس حتي صدور قرار تسميه اعضاء المجلس الجديد. : 1 - لا يجوز لصف المصلح البلدي ا - ان يجمع بين عضويه جلس بلدين. ب-ان يكون مرظفا في البلديه مادر يمكن قد مضي علي استقاله او نظمه وظهر سنه واحده علي الاقل. ج-ان يكون مقاولا لاعمال او لاشغال او لوازم البلديه سواء كان ذلك بصوره مباشره او غير مباشره. د - ان يكون رييها او مديرا في شركه طاعله باعمال البلديه او عضوا في جلس اداره هذه الشركه الملاء ١٤ - محمد اللاجنه التنفيذيه طريقه انتخاب اعضاء المجالس البلديه والشرط الخاصه بالناخين واجراات الافتراع والطعن الاده ١٥ - يجتمع الجلس البلدي في المكان الخصص له مره في الشهر علي الاقل بناء علي دعوه رييسه او نايبه في حال غيابه ويجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال وعلي الرييس او نايبه ان يدرج في الجدول اي موضوع يطلب عضو في المجلس منه خطيا ادراجبه في الجدول قبل اربعه ايام علي الاقل من الاجتماع وليس للمجلس ان يبحث في مواضيع غير مدرجه في الجدول. الاده ١٦ - يجوز لرييس الجلسی albیدی دعوه الجلسی انفاد جلسه طارنه كما راي ضروره لذلك وصل الرييسي دعوه الجلسی جلسه طارنه اذا طلب منه ذلك اكثر اعضاء الجلسی رعتقد الجلسه خلال يومين علي الاكثر من تاريخ وصول الطلب الي الرييس وبعقصر البحث فيها علي الواضيع التي عقدت من اجلها. الاده ١٧ - علي رييس الجلسی او اي عضو من اعضاء مغادره الجلسه في كل مره يبحث فيها الجلس فضيه تصلق بصوره مباشره او غير مباشره باصحه خاصه له، وعلي الجلسی ان يتخذ القرار بالاقتراع السري في غيابه. الاده ١٨ - جاسات الجلسی البلدي مربيه واللجسی ان يدعو لحضور جلسات الجلسی اي شخص يري فايده في مضروره دون ان يكون له حق التصوير. الاده ١٩ - لا تمير جبلست الجلسی البلدي نظاميه الاب محصور الاغلبيه للاعضاء. الاده ٢٠ - يتحذ، الجلسی البلدي قراراته با کفریه اعضاته الحاضرين في حاله السالوي يكون صوت الرييس او ثانيه في حال غيابه مرجحا. ب - يجري النصوب تطريقه الافراع الملي ويزوز للجنس ان يفر في بعض الحالات افامه: اجزاء الافراع مربا. الاده ٢١ - يوز للجنس تشكيلجان من بعض اضانه للنظر في قضايا ممنه ورفع التليه فيها الي الجنس لاتخاذ الفرار اللازم. الاده ٢٢ - تضمون الوايج التغذيه اجراءات سير العمل الشاطيل للجنس وتسجيل عاصمر. وصياعه قراراته. الاده ٢٣ - يتخذ الجنس البلديي قراراته في جييع المسايل المتعلقه بالblieيه طبقا هذا النظام رغيره من従ظمه واللوايح وخاصه فيا يلي : 1 - اعداد مشروع ميزانيه البلديه. ٢ - اقراز مشروع الحساب المتامي بفصد رفمه للجبات المختصه. ٢ - اعداد مشروع الحطط التنظيمي للبديه - بالاشتراك مع الجبات المينيه - قميدا لا عجاده من وزير الشيون البلديه والفرويه. ٢ - بوضع الوايح التنفينيه الخاصه بالشروط التخطيطيه والتظيميه والرييه الراجب توافرها في المناطق المسراييه. ٥ - اقتراح المطاريع العمرانيه في البلديه. ٢ - وضع الوايح التنفينيه للازمه لمدرسه البلديه واجباتها في بمنق بالعصريه واراعه والليان والرايق العامه وغيرها. ٢ - تحديد مقدار الرسوم والفرامات يا لا يتجاز مايه ريال. ٨ - اقتراح مقدار الرسوم والفرامات يا زاد عن مايه ريال. ٩ - مراقبه الايرادات والصروفات واداره اموال البلديه طبقا للانظمه والتمليات الساريه وضمن الحدود المينه في الاعوانت الحكوميه المهمه بها ١٠ - مراقبه سير اعمال البلديه والصل علي رفع كفا نتها وسن اداها الخدمات. 11 - اقتراح مشاريع نزع الملكيه لبنعه العامه. 12 - عقد القروض من المؤسسات الحكوميه المفتحه وقبول الرضايا والبيات المثنيه مع الشريعه الاسلاميه والصحه العامه. 13 - تحذيد اسعار الخدمات والواد التي تقدمها البلديه بطريق مباشر او غير مباشر 14 - ابذاه الراي فيا يعرض علي الجنس من قضايا. الماده ٢٢ - مع مراعاه الفقره (ب) من الماده (٧) يتحسند الجبل البدي قرارانه في جبها المسايل المتعلقه باللديه الماده ٢٥ - تقدم استقاله عضو الجنس البدي الي وزير لشيون الجلديه والفرويه للبث فيها. الماده ٢٦ - يفقد عضو الجنس البدي صفه العضويه بقرار من الجنس خاضع للتصديق من وزير الشيون البلديه والقرويه في الحالات الاتيه 1 - اذا فقد اصد الشروط المنص ص عليها في هسذا النظام لمرشح لعضويه الجلب البلدي او اذا تبين بعد تسبنه انه كان فاقدا لاحدها. ۲ - اذا ثبت استغلاء صفه العضويه للحصول علي منقه شخصيه او اضراره . بصلاح البلديه ٣ - اذا وجبت الب الدعوه وعلف دون عذر يقبله وزير الشيون البلديه والفرويه عن حضور ثلاث جلسات متاليه او سعت جلسات خلال سنه واحده. الماده ٢٧ - بحد و زير الشيون البلديه والقرويه بالنحه تصصد من المكافات الشهريه لرؤساء واعضاء المجالس البلديه او اللجسان التي تقوم مقامها كما يحدد نفقات الانتداب والانتقال وغيرهها في حاله تكيف العضو بهمه رعيه داخل او خارج البلده و رصد الاعجادات اللازمه هذه المكفات وجبيع النفقات اللازمه لماره المجالس البلديه اعطاها في مزانيه البلديات. الفصل : رييس البلديه : ريي س الماده ٢٨ - ريي س البلديه هو المرجع الاول في امور البلديه وهو المسول عن ادارتها وحسن قيم - موظفها ومرظفها واجباتهم وفق الانظمه والتعليمات النافده ولع الحق في اصدار القرارات والتعليمات الخاصه بشون البلديه بما لا يتعارض مع الانظمه المرعته وهو الذي يثمها امام الفير، ولله ان ينسب عنه خطيا من يثمها من موظفي البلديه. الماده ٢٧ - علي رييس البلديه بصفته رييسا لسلطها التشفينه اتحاذ جبيم التداير اللازمه لقيام البلديه وباجباتها وفق هذا نظام وغيره من الانظمه والقوارات وخاصه ما يلي : 1 - اداره وارادات ومصروفات البلديه، واموالها ومراقبه حساباتها وصيانه حقوقها ٢ - اعداد تقرير شامل عن نشاط البلديه كل اربعه اشهر وتقديه الي المجلس البلدي ٣ - اعداد مشروع ميزانيه البلديه وبرنامج المطارد تنفيذها خلال السنه الماليه الفاقمه و TPDIE الي المجلس البلدي. - ١٠ تنفيذ الميزانيه. ٥ - اعداد الحساب المتامي لاسنه الماليه الماضيه وتقديه الي المجلس البلدي. ٦ - ابرام العقود. ٧ - مراقنه الاعمال التي تنفذ حساب البلديه واستلامها. الماده ٣٠ - محمد وزير الشيون البلندیه والقرويه قرارات رييس البلندیه التي تحتاج الي تصديق او تصديق من يغوضه. الماده ٣١ - محمد وزير الشيون البلندیه والقرويه بالاتفاء مع وزير الداخليه البلديات التي تثتاج الي شرطه بلديه كما يحدد عدد افرادها ورتبهم ويمم اختيار شرطه البلديه من بين رجال قوات الان الداخلي وفق احكام نظام الخاصه هم ويكونون خلال فقره اطقيم باللديه تحت امره رييسها. الباب الثالث - الشون الماليه الماده ٢٢ - مع مراعاه الطقوي المثمره شرعا تكون جبع الاراضي التي لا يكها احد داخل محود الديني ملکا ما. الماده ٢٣ - املاك البلديه المقلوله وغير المقلوله و كافه مواردها غير قابله للحبجز. الماده ٢٤ - يتم اعسداد ميزانه البلديه وفق الانظمه الخاصه بذلك، ونتيجب من حيث بدها وتهاتيها ميزانيه الدوليه. الماده ٢٥ - تنافس موارد البلديه من 1 - رنوم البلديه المباشره التي تجيبها البلديه بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشره التي تخصصها الدوله للبلديات وكتيبها لصالها. - الفرامات. - ارادات اموال البلديه. - الوصايا واهبات. ٥ - الرسوم التي تفرض بنظام خاص ليامن نفقات استثناييه طاريه. ٦ - الاعوانات والخصاصات التي تعتمده الدوله للبديه. ٧ - الموازح الاخري الماذون بها نظاما. الماده ٣٦ - يقدم مشروع الميزانيه من رييس البديه الي المجلس البلدي وبناءقي المروع طبقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في "الوانح الماده ٢٧ - اذا لم اعتماد مزينه الملبده للمنه الماليه الجديده من الجبه المختصه في ضحا لاي سب من الابحاب تبقي الزاردات والنفقات الاماديه جاريه علي اسام الميزانيه السابقه ان ان يتم اعتماد الميزانيه الجديده. الماده ٢٨ - علي رييس الملديه ان يقدم ان يقدم الي الم按ي السلال شورين علي الاكثر من انتاء السته الناله الحلاب الخtbامي لتلك السنه. الماده ٣٠ - تنظيم اجراءات صرف اموال البلديه واجتماع وادارات واتصاله وادارات واتصاله بمواقف موظفيها ومستخدمها وعالها بفالاج راعي فيها عمال البلديات بمواقف عليها جلس الوزراء. الباب الرابع - الشيون القرويه الماده ١١ - يتم تحديد وتطوير وتنميه خصدات الفري وتنظيم ادارتها بلاغه تصدر عن جلس الوزراء الباب الحاسم - احكام عامه الماده ٢ - يارس وزير الداخليه ووزير الشيون البلديه والفرويه - الصلاحيات المنصور عليها في هذا النظام لجنس المقاطمه الي ان يتم تشكيله وفقا لنظام المقاطات. الماده ٣ - يجوز للبنديات ان تعقد فيا بينها اتفاقات في الامور المتعلقه بصالها المتثر كه وخضع هذه الاتفاقات لوفاقه وزير الشيون البلديه والفرقيه. الماده ٤١ - اذا امتنح اي شخص عن تنفيذ اوامر البلديه الصادره بوجب صلاحياتها النظاميه فيجوز ان تقوم البلديه بامر رييسها بالتنفيذ علي نفقه المتنع في صدد نظام مع عدم الاغللا يا يغترب علي الامتناع من الجزاء. الماده ٥ - لرييس البلديه ايفاف مفصول الرخص والاجازات مؤقتا اذا خالفصاحبها مضمونها يا يكنه بمد موافقه المجلس البلدي النامه هذه الرخص والاجازات. الاده ٦ - جقي لمن اسماء ضرر من تصرفت وقرارات المجلس البلدي او رييس البلديه ان يظطل الزير الشون البلديه والقرويه. الاده ٧ - خفض وزمطفوا ومستخدموا السيدات لاحكم نظامي الموظفين المسام والمستخدم ونظام التقاعد المدني الاما استثني بوبجب الالوايح الصادره تنفيذا للماده (٢٥) من هسنا النظام الاده ١٨ - بصدر ريشون البلديه والقرويه الالواحي والتطيات التنفيذيه هذا النظام تغويل بعض سلطاته المنصور عليها في هذا نظام المستولين المطاب هم اداره البلديات والفري. الاده ١٩ - مع مراعاه نظام جنس الوزراء ونظام المقاطات بلقي هذا النظام : 1 - نظام امانه العاصمه والبلديات. ٢ - نظام ترتيب الانتخابات البلديه. - جبع ما يتطارحي معه من انظمه وقرارات « ولوايح