tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430572603 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-02-05 date_hijri=1444-07-14 document_type=ruling entity=document_number:0a2ac19c-8393-4886-a2f1-b4b36ed38d2c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470603655 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد مواد بناء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (114,751) مايه واربعه عشر الفا وسبع ميه وواحد وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (114,751) مايه واربعه عشر الفا وسبع ميه وواحد وخمسون ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب ب 1- الزام المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (114,751) مايه واربعه عشر الفا وسبع ميه وواحد وخمسون ريال.2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه: 1- مطابقه رصيد المتضمنه مبلغ المطالبه المذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/07ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وباطلاع الدايره عليه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن بيع (مواد بناء)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه :(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (15000) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره اولا : الزام المدعي عليها (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (114,751) مايه واربعه عشر الفا وسبع ميه وواحد وخمسون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، والله الموفق.