moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٥٨١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات الانشاييه المحدوده لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي وكاله / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من وزاره العدل برقم (...) انه تقدم للمحكمه التجاريه بصحيفه دعوي جاء فيها : قام موكلي بتوريد اسمنت لمشاريع المدعي عليه في منطقه (...) وتبقي علي المدعي عليه مبلغ وقدره (٤٠,٤٠٠) اربعون الف واربعمايه ريال سعودي لم تسدد حتي الان حسب الكشوفات المرفقه ومصادقه الرصيد وضمان السداد وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٩ ه، حضر فيها المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه حسب الافاده المرفقه عن طريق نظام ابشر لذا شرعت الدايره في سماع الدعوي فسالت الوكيل الحاضر عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وفي الجلسه سالت الدايره الوكيل الحاضر عن اصول المستندات فوعد بتقديمها في الجلسه القادمه، وفي تاريخ ٢٥/٣/١٤٤٠ ه، عقدت الدايره جلسه تبين فيها عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وسالت الدايره عن الاصول فاجاب بتعذر الحصول عليها وسالته الدايره عن فرق المبلغ في المصادقه عن مبلغ المطالبه وهو مبلغ ( الف واربعمايه ريال ) فطلب مهله للرجوع لموكله فافهمته الدايره بضروره احضاره معه (الاصيل) في حال عدم توفر اصول المستندات، وفي تاريخ ١٨/٥/١٤٤٠ه، حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وسالت الدايره المدعي اصاله عن الاصول فاجاب بعدم توفرها فسالته الدايره عن يمينه علي صحه النسخه الضوييه لمصادقه الحساب فاستعد بادايها بالصيغه التاليه (اقسم بالله العظيم ان النسخه الضوييه لمصادقه الحساب التي قدمتها في الدعوي صحيحه وانها موافقه للاصل) فاداها في الجلسه وبسؤاله عن فرق المبلغ المذكور في المصادقه فاكد علي المبلغ الذي يطالب به في اللايحه وعليه افهمته الدايره اذا كان لديه مزيد بينه علي فرق المبلغ فاجاب بعدم وجود مزيد فافهمته بان له يمين المدعي عليه علي النفي فطلبها في الجلسه، وفي تاريخ ٧/٣/١٤٤١ ه، عقدت الدايره جلسه وفيها تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، ثم سالت المدعي وكاله عن بينته فطلب مهله للرجوع الي موكلته، فاجابت الدايره طلبه، وافهمته بان عليه ايداع مذكره عبر النظام الالكتروني يفصل فيها بينته ويرفق معها ما يستند عليه، وذلك حسب الاشعار الذي سيرسل اليه عبر النظام الالكتروني، وان له في حال عدم كفايه ما عنده من بينات؛ فله طلب يمين المدعي عليها، وفي تاريخ ٢٨/٢/١٤٤٢ ه، افتتحت الدايره الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر (...) وذكر بانه وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...) الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض والمؤرخه في ١٧/٠١/١٤٤١ه وتاريخ الانهاء ١٥/٠١/١٤٤٢ه وذكر بان وكالته منتهيه فافهمته الدايره بانه ليس لديه صفه في تمثيل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٣٩.٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال وبسؤاله عن البينه قدم نسخه من مصادقه حساب مؤرخه في ٠١/٠١/٢٠١٥م تضمنت مصادقه المدعي عليها علي حساب المدعي لديها بمبلغ قدره (٣٩.٠٠٠) ريال موقعه ومختومه من المدعي عليها هذا كما طلب الحاضر عن المدعي عليها الامهال لتجديد وكالته وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بانه يوافق علي امهال الحاضر لتجديد وكالته، وفي تاريخ ٥/٦/١٤٤٢ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد حضر فيها وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، هذا كما قرر المدعي وكاله حصر دعوي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٣٩.٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال، وبسؤاله هل لديه ما يرغب في اضافته اجاب بانه يكتفي ويطلب الحكم في القضيه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيد لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (٣٩.٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال، تمثل قيمه توريد اسمنت لمشاريع المدعي عليها، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. ولما قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه مصادقه متضمنه لمبلغ المطالبه وممهوره بختم المدعي عليها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم يحضر او يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه ل(...) للمقاولات الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات مبلغا قدره (٣٩.٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال وﷲ الموفق.