ncar · regulation · processed · 7 chunks
المؤسسه العامه للعامه والاجتماعيه General Organization for Social Insurance قرار وزير العمل والتنميه الاجتماعيه رقم (٢١٤) تامينات وتاريخ ١٤٤١/٠٢٠١ ان وزير العمل والتنميه الاجتماعيه بعد اطلاعه علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣٣) وتاريخ (١٢٨) وعلي اللوايح العفرينيه للخطام الصادره بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٢٨) وتمانيات وتاريخ (١٤١/١٠/٢٥ وعلي قرار مجلس اداره المؤسسه رقم (١٣١) وتاريخ ١٠٤٤/٠٤٤٥ بشان تعديل بعض مواد لاتحتي المسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التامينات الاجتماعيه، يقرر ما يلي: الماده الاولي : تعديل لايحه التسجيل والاشتراكات لنظام التامينات الاجتماعيه وفق التالي: اضافه فقره جديده "برقم (٤)" للماده (٩) - مع اعاده ترقيم الفقرتين التاليتين من ذات الماده تبعا لذلك - تكون بالنص الاني: (٤) - لاغراض تطبيق احكام النظام ولوايحه التنفينيه: يلزم لتصجيل اي مدد عمل للعمال توافر المستندات والمعايير التي تقتني بها المؤسسه وفق ما يحدده المحافظ). تعديل الفقره (٢) من الماده (١٨) لتكون بالنص الاتي: (ريحسب الاجر والاشتراك الشهري للمشتركين الذين يتقاضون اجورهم بالساعه وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ). تعديل الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من الماده (٤٥) لتكون بالنص الاتي: (الاستيفاء المستندات والاجراءات التي يحددها الحافظ). - تعديل الماده (٥٥) مع تعديل عنوان الفصل الوارده فيه هذه الماده ليكون بعنوان "قواعد التثبيض (في تطبيق احكام الماده ٢٦) من النظام، يراعي ما ياتي: ١- يتم ايقاع العقوبات المنصوص عليها بموجب الماده (٢٦) من النظام علي اي من المخططين باحكام النظام ولوايحه العNFيه في حال مخالفه اي من تلك الاحكام بما في ذلك تقدم ببانات غير صحيحه للموسمه او الامتناع عن تقدم البيانات التي تطلها. وتتعدد العقوبه يتعدد المخالفات وتعدد من ارتكب بصدمم تلك المخالفات: كما تضاعف العقويه في حال تكرار ارتكاب المخالفه. المؤسسه العامه لجامعه التميمات الاجتماعيه General Organization for Social Insurance ٢- يصد بالكزار المزجب ل-Mصاعده العMQويه تكرار اوكاب المظاف ذات جنس المخالفه خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار فرض العقوبه عن المخالفه السابقه. ٢- تثبت مخافه صاحب العمل بسجيل شخص لا يعمل لصبحته اذا لم يتوافر بشان التسجيل ما تم النص عليه بموجب الفقره (٤) من الماده (٩) من هذه اللاتحه. ٤- يحق للموسسه - في الحالات التي يثبت لديها اشتراك اي من المخططين باحكام واللواحله التلفينيه في ارتكاب اي من المخالفات التي ترب عليها صرف عويضات بدون وجه حق- ايقاع العقويه المقرره علي كل من شارك في ارتكاب اي من تلك المخالفات مع ازامه برد ما ضرف من تعويضات بدون وجه حق. ه- يشكل المحافظ لجنه او اكثر للتحقيق في المخالفات; و بحدد قواعد واجراءات عملها. ٦- مع عدم الاخلال بالحد الاعلي لمبالغ العقوبات المنصوص عليها بموجب الماده (٢٦) من الخط: يحدد المحافظ مبلغ العقوبه المستحقه عن اي من مخالفات احكام الدنظام ولوايحه التنفيديه. ٧- يجوز للمؤسسه تضمين القرار الصادر بالجديد العقويه النص علي تشري ملاخصه علي نفقه المخالف في صيحه محليه او في وسيله اخري مناسبه، ويحدد المحافظ قواعد تطبيق ذلك بحسب نوع المخالفه المركبه وجسامتها وتايرها. ٨- لا يجوز توقيع العقوبات عن المخالفات التي مضي علي اخريوم لازتكامها خمس سنوات فاكثر). الماده الثانيه : تعديل الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (٢) من ثلاثه تعويضات فرع الماشات لنظام التاميدات الاجتماعيه لتكون بالنص الاتي: (اذا كان يتقاضي اجره بالساعه بحسب له شهر اشتراك وفق احكام الفقره (٢) من الماده (١٨) من لاتحه التسجيل والاشتراكات)). الماده الثالثه : ١ - يشير هذا القرار في الجريده الرسميه. ٢- علي محافظه المؤسسه العمل علي تنفيذ هذا القرار. وزير العمل والتنميه الاجتماعيه احمد بن سليمان الزاجعي