moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٧٣٢٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٠٢١/٠٧/٠٤ م، اتفقت المدعي عليها مع المدعي علي شركه مضاربه للبيع في العملات الرقميه والذهب والنفط، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، كما دفع المدعي للمدعي عليها راس مال قدره (٤١,٠٠٠) واحد واربعون الف ريال، والشركه حاليا قايمه، وان المدعي عليها قامت بالنصب والاحتيال استنادا علي اغلاقها وسايل التواصل، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٤١,٠٠٠) واحد واربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه حواله بنكيه صادره من حساب المدعي في بنك (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٤ م، الي حساب المدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه الاولي عن بعد بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ه، وفيها حضر المشار اليه بمحضرها، المدعي وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، كما اشار بان (...) هي صاحبه المؤسسه المشار لها (...) ، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، استعلمت الدايره عن السجل التجاري المرفق (استعلام منشات) وقد اشير فيه وفق ما ذكر، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه برد راس المال وقدره واحد واربعون الف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤ه، ومن حيث الموضوع فحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه نسخه الحوالات لصالح مؤسسه (...) بكامل مبلغ المطالبه، وكذلك المستخرج التجاري للمؤسسه المذكوره والمشار فيه لايقافها، ولاتحاد الذمه الماليه بين المؤسسه وصاحبها؛ ولتخلف المدعي عليها عن تقديم مذكره دفاع قبل الجلسه التحضيريه الاولي وفق ما اوجبته الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك عدم حضورها او من يمثلها الجلسه، الامر الذي تستنتج معه الدايره تقوي دعوي المدعي وصحتها، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه والتي نصت علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقره الثالثه لذات الماده بما يلي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) (...) الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) (...) الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره واح(٤١.٠٠٠)د واربعون الف ريال، وبالله التوفيق.