tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 433771868 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-07-18 date_hijri=1437-04-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:596ab34b-567a-4d88-ac52-310a44d7e2a7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439321422 لعام 1443ه
المدعي:
(....)
المدعي عليه:
شركه(....)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (.....) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (تعاقد اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في الاستثمار في مشروع شاليهات في مدينه (....) ، لمده (1)سنه، وان يسلم العمل بتاريخ 15/ 04/ 1437ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (31,474,407) واحد وثلاثون مليونا واربعمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه ريال، وقام المدعي بتنفيذ الاعمال بنسبه 90% تتمثل في انشاء وتشغيل، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه المبلغ المتفق عليه، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي؛ الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد المبلغ، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي في ذمته). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 29/ 10/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، تبين انها لم تستوف الاشتراطات الشكليه لقبول الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله افاد بانه تم اللجوء للمصالحه بالتقرير رقم (...) وتاريخ 02/ 09/ 1443ه وقد جري الاطلاع عليه، وعليه جري افهامه بارفاق نسخه منه في النظام ففهم ذلك واستعد به، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين انها دعوي غير محرره اضافه الي مخالفتها للمستندات المرفقه في ملف القضيه وعليه جري افهام وكيل المدعي بتحرير دعواه وتقديمها الكترونيا خلال اسبوعين من تاريخه وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه 30/ 11/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعواه قدم لايحه دعوي جاء فيها ما نصه: "تم التعاقد بين المدعي مع المدعي عليه في تاريخ 25/ 01/ 2016م علي ان يقوم الطرفين في الاستثمار في مشروع يتم استيجاره علي ارض في مدينه (....)بموجب الصك رقم (.....)وبموجب عقد الايجار رقم (....)وتاريخ 07/ 07/ 1437ه وعقد ايجار رقم (.....)وتاريخ 19/ 11/ 1436ه، وذلك لاقامه معارض وشاليهات ومحلات تجاريه ومطاعم، وكذلك استيجار محطات وقود ومحل تجاريه، ووقد تم الاتفاق علي انه منها ما يتم تاجيره للغير ومنها ما يتم استثماره وتشغيله من قبل الطرفين وتوزيع الارباح بينهما في التساوي، وكان من ضمن بنود الاتفاق علي ان يقوم كل طرف بسداد حصته من راس مال الشركه بنسبه 50% لكل طرف وان يتم سداد حصه الطرف الثاني المدعي عليه علي الحساب البنكي رقم -(...)- كما تضمن ذلك العقد المرفق في ثالثا، وقد قام المدعي الطرف الاول في تنفيذ العقد والقيام في اعمال المقاولات والتشغيل والاستثمار، وكذلك تشغيل واداره وصيانه مشروع شاليهات في مدينه (.....)من تاريخ الاتفاق وحتي تاريخه، وقد كان الاتفاق علي ان يدفع كل طرف حصه كامله من تكاليف المشروع كما تضمن ذلك العقد المرفق في ثالثا، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بمضمون العقد ولم تسلم الا مبلغ قدره (2,135,000) ريال، وبدات قبل تاريخ 21/ 09/ 1442ه بتنصل من العقد في مبررات واهيه ولم تقم في التجاوب مع طلبات الطرف الاول في سداد باقي التزاماتها، بل انها امعنت في الضرر بالمدعي وقامت باسترجاع ما دفعته للطرف الاول عن طريق المحكمه، وان المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وقد بلغت تكلفه المشروع والاعمال المنفذه (31,474,407) واحد وثلاثون مليونا واربعمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه ريال، وان الطرف الثاني المدعي عليها لم تقم بسداد المستحق عليها بموجب البند الثالث من العقد المرفق والمتضمن حصتها بما يعادل نسبه 50% من تكلفه المشروع الطلبات: لكل ما تقدم وبناء علي ما سبق ذكره فانني اضع التماسي هذا بين يدي فضيلتكم طالبا ما يلي:-لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق في ذمته وقدره (15,737,203) خمسه عشر مليونا وثلاثه واثنان وسبعون الفا ومايتان وثلاثه ريالات، والزامه باتعاب ومصاريف المحاماه بمبلغ وقدره (3,500,000) ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال، وباتعاب ومصاريف المحاسب القانوني". وبعد سؤال الدايره لوكيل المدعي عن موضع الشراكه بين موكله والمدعي عليه ذكر بان الشراكه استثمار بعقار معين بارض في مدينه (.....)بموجب الصك المشار اليه، وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كانت بحث الاختصاص في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده الاولي من النظام، ولما كانت مطالبه المدعي ناشيه عن شراكه في عقار معين، وبناء علي قرار اللجنه الخاص لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والذي جاء فيه: "فبناء علي قرار معالي رييس مجلس القضاء الاعلي رقم 2826 بتاريخ 29/01/1439ه المتضمن تشكيل لجنه لدراسه انواع القضايا الوارده في المحاكم والدواير التجاريه وجمع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العمليه لحلها فقد اجتمعت اللجنه وانتهت في دراساتها علي ما يلي: " فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين لان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمه في عقار"، ولما كانت المنازعه محل الدعوي ناشيه عن عقار معين؛ فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا تاسيسا علي ما سبق بيانه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي