tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 1478 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-01-14 document_type=ruling entity=document_number:c752cd71-eb4b-4342-9126-ee4dd307248b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1478 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييسا
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدم (...) بصفته المدعي وكاله بصحيفه دعوي الكترونيه يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (وقعت موكلته مع المدعي عليه اتفاقيه شراكه بتاريخ 12/02/2011م والمعدله بتاريخ 04/11/2013م يلتزم المدعي عليه بموجب الاتفاقيه بالمسؤوليه الكامله عن اداره الوحده الطبيه، وتشغيلها ، فوجيت موكلتنا عند اجراء دراسه محاسبيه ومراجعه للقوايم الماليه للشركه عن عام 2018م "كعينه" بوجود خساير ماليه وعمولات وارباح وهميه وغير حقيقيه في قوايم الدخل والانفاق الخاص (...) بصفتها مركز تكلفه مستقل تجاوزت مبلغ وقدره (2,544,475) ريال، والتي ظهرت جليا في تقرير الفحص المالي لاعمال الشركه كما جاء في تاريخ 31 اغسطس 2020م ، وعلي سبيل الذكر لا الحصر كالتالي: ا - بلغت ايرادات (...) في قايمه الدخل الخاصه بالشركه لعام 2018م مبلغ وقدره (4,765,447) ريال، بينما بلغت ايرادات (...) في قايمه الدخل الخاصه (...) نفسها كمركز تكلفه مستقل لعام 2018م مبلغ وقدره (3,669,406) ريال بفروقات ماليه تجاوزت مبلغ قدره (1,096,41) ريال سجلت ارباح زايده للوحده في حين انها مستحقات لشركه مركز (...) (وهي تخص الشركه ولا تخص الوحده وتستوجب السداد). ب - بلغ اجمالي ايراد الوحده كمركز تكلفه (3,669,406) ريال لعام 2018م حصل منها الدكتور (...) علي مبلغ قدره (3,0665,66) ريال دخل خاص له كعمولات وارباح اي ما يشكل (84%) من اجمالي الايراد، بينما مجموع المصاريف الفعليه هي (4,757,948) ريال مما يتضح معه وجود خساره بمبلغ (1.088.542) ريال بسبب سوء الاداره، وعدم اعتبار الوحده مركز تكلفه وعدم تحملها معظم المصاريف التي تخصها، و تسجيل ايرادات لا تخصها، وحيث ظهر في القوايم الماليه انها ربحت (1,455.933) ريال بينما هي علي ارض الواقع خسرت مبلغ (1.088.542) ريال، وتم توزيع ارباح غير حقيقيه مما يسبب نزيف لراس المال من شركه مركز (...) الطرف الممول لهذه الاتفاقيه، مما يعني ان الخساره الفعليه هي (2,544,475) ريال بسبب عدم تغطيه الشركاء للخساير .قام المدعي عليه باستغلال صفته بالوحده كشريك مسؤول عن تعيين الاطباء بالوحده وفقا لعقد الشراكه، و لم يقم بتعيين العدد الكافي من الاطباء والاقتصار علي طبيب واحد بالاضافه الي المدعي الامر الذي تحولت معه الوحده من وحده مخصصه لعلاج (...) الي عياده خاصه بالمدعي عليه بشكل شخصي واستيثاره منفردا بالحصول علي معظم ايرادات الوحده، بالاضافه الي اقتصار الوحده علي تقديم اربعه خدمات من متوسط عدد عشرين خدمه تقدمها (وحدات (...) وفروعها المماثله) في المستشفيات الاخري قامت موكلته بممارسه حقها النظامي والانسحاب من شراكه الوحده الطبيه استنادا الي الماده رقم (50) من نظام الشركات بناء علي محضر جمعيه الشركاء المنعقد بتاريخ 14/01/1442ه.) ، واحيلت القضيه للدايره بالرقم المشار اليه اعلاه وحددت جلسه بتاريخ08/04 /1442ه المنعقده عن بعد لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله كما حضرت وكيله المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، وعليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بتقديم الاجابه علي الدعوي عن طريق الترافع الالكتروني، وبتاريخ 10/04/1442ه للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعيه ، حضر اطراف القضيه ، ثم قرر المدعي وكاله بحصر الطلب العاجل في تمكين المدعي من استخدام كافه الاجهزه الطبيه العايده ملكيتها للمدعي والمدعي عليه اضافه الي الموارد البشريه ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجابت قايله ان الاجهزه عايده ملكيتها لموكلي والمدعيه هكذا اجابت ، ثم رفعت الجلسه للمداوله، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره رد بتاريخ 10/04/1442ه جاء فيها: (ان ما ذكرته المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا ، والصحيح ان المدعيه قامت بتاريخ 17/ 11/ 2018م بالغاء اتفاقيه وادعت انها اتفاقيه تشغيل ثم قامت بانهاء خدمات موكله كطبيب بتاريخ 19/ 11/ 2018م(مرفق1+2) مما دفع موكله الي اقامه الدعوي لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر والمقيده برقم (4019) لعام 1440ه وصدر فيها القرار عاجل المصدق من الاستيناف الذي نص علي "اولا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين (...) ، سجل مدني رقم (...) من الاداره والعمل في وحده (...). ثانيا: بالغاء قرار شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) المتضمن انهاء شراكه المدعي معها. ثالثا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بفتح وحده (...)" وحيث امتنعت المدعي عليها عن تنفيذ الحكم مما الجا موكله الحكم لدي الدايره الثانيه بمحكمه التنفيذ، وتم فتح الوحده بالقوه الجبريه بتاريخ 7/ 5/ 1440ه، وبالتالي ان ما يحكم الوحده ماليا واداريا وتنظيميا هو ما تضمنته الاحكام القضاييه (الحكم القضايي النهايي في القضيه رقم 4019 لعام 1440ه والقرار العاجل النهايي في نفس القضيه وتفسير القرار العاجل مرفق3 بناء علي ما لحق موكلنا من اضرار نتيجه تعديات المدعيه علي حقوق موكلنا تقدم موكلنا بدعوي طلب التعويض والمقيده برقم (7199) لعام 1441ه وتقدمنا كذلك بدعوي محاسبه مدير الشركه لوجود تضارب مصالح في ادارتها .ثانيا:- ذكرت المدعيه في لايحه دعواها تكبد الوحده خساير للسنه الماليه 2018م، واستندت في ذلك علي التقرير المالي الصادر من مكتب (...) محاسبون قانونيون وهذا التقرير غير صحيح جمله وتفصيلا للاسباب التاليه:-ا) ان هذا التقرير لم يقم علي الاحكام القضاييه التي تحكم الوحده ماليا واداريا بالتالي فهو باطل ولا يعتد به ولا يلتفت له) وما يؤكد صحه ذلك ان المدعيه قامت باصدار تقرير محاسبي سابق لهذا التقرير وذلك في سنه 2018م، يوضح تحقيق الوحده للارباح، حيث حصلت الشركه في عام 2018م من الوحده علي مبلغ (1,413,279) ريال كما بلغت ارباح الوحده لنفس العام مبلغ(1,455,934)ريال، وكان نصيب شركه (...) منها(727,967) ريال مقابل حصتها في شراكه الوحده بنسبه 50% عليه جري توزيع الارباح علي الشركاء كلا بحسب حصته بموجب شيكات صادره من بنك (...) ، وهذا ينفي ما ذكرته المدعيه بشان تكبد الوحده خساير ماليه، ثم اصدرت المدعيه في عام 2020م تقرير مزيف وغير حقيقي لاقامه هذه الدعوي والصادر من مكتب (...) محاسبون قانونيون بناء علي ارقام وهميه قامت الشركه بتزويد المحاسب بها لاضفاء الطابع النظامي علي هذا التقرير، ولتبرير سبب انسحابها من شراكه الوحده (وقف الخساير) علما بان ما تدعيه يتناقض مع ما ذكرته في محاضر الجمعيه حيث ذكرت ان سبب الانسحاب هو لوقف الهدر المالي والمقدمه كمرفق بلايحه الدعوي) وبتاريخ07/06/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعيه عمنا يحصر به دعوي موكلته اجاب انه يحصرها بالطلبات الوارده بصحيفه الدعوي وعليه رات الدايره الفصل بالدعوي.
 
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (3.385.671.86) ريال ما تم استلامه بالزياده من ايرادات لا تخص الوحده من عام 2011م وحتي عام 2018م (خاصه بالمختبرات) كما يطلب الزام المدعي عليه بتسويه كافه الحسابات الماليه الناشيه عن انقضاء الشركه بقوه النظام بالانسحاب منها. كما يطلب الزام المدعي عليه بسداد اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (600.000) ستمايه الف ريال.، ولما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها ومن حيث تحرير الدعوي من حيث صفه المدعي والمدعي عليه وذلك اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات والتعليمات المنظمه من المجلس الاعلي للقضاء ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعواه بطلبين لا اربط بينهما ، اذ انه يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبالغ استلمها بغير وجه حق، كما يطلب تسويه كافه الحسابات بين موكلته والمدعي عليه وهو بذلك قد جمع بدعواه بين طلبين لا رابط بينهما، ولما ورد في نظام المرافعات الشرعيه بالماده الواحده والاربعين : (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) ولما كان من المستقر عليه بالقضاء التجاري عدم الجمع بين عده طلبات لا رابط بينها في دعوي واحده اذ ان لكل عقد اسبابه واجراءاته المتعلقه به وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وفيما يتعلق بالطلب الثاني للمدعيه، فان طلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه ودون تحديد لمكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها يجعل الطلب المثار لدي الدايره غير محرر ، وليس من عمل القضاء التصدي له ، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات ، ويمكن التوصل لهذا الغرض وتحرير الدعوي بالاطلاع علي المستندات والميزانيات ومن ثم المطالبه بما يتبين بعد ذلك ، وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم 160 /تج /12 لعام 1427ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم 519/ ت/ 7 لعام 1428ه كما ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره ، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعيين ، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها ؛ لان هذا يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء ، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعيه ولا يحول بينها وبين المطالبه بحقوقها المشروعه بل يمكنها المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقاتها ، وتحرير المطالب التي تطالب بها المدير السابق، وبيناتها علي دعواها اذ ان الاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه ، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركه وميزانياتها وحاصل ما تقدم ان الشركه المدعيه ممكنه نظاما وواقعا من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه وبالتالي فهي تستطيع تحديد مطالبتها وتحريرها وبامكانها التقدم بمطالبتها وفق هذه المستندات مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي ، وتشير الدايره ان للمدعيه الحق في اقامه الدعوي متي استوفيت شروطها وحررت علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به؛
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
 عبدﷲ بن شامان ال مغيره 
عضو
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار 
رييس الدايره
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3442 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الطلب العاجل المقدم من وكيل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) ، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 7 /6 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 1478 لعام 1442ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو
خالد بن صالح الثويني 
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي