moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٧٨٩٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها بضاعه لمستودعاتها ثم تقوم ببيعها وتحصيل عمولتهم، ومن ثم تحويل قيمه البيع لحساب المدعي، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٤٨,٨١٦) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنتين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(٤٨,٨١٦) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه فواتير غير مذيله بتوقيع او ختم. ومراسلات عبر البريد الالكتروني تضمنت العقد بين الاطراف، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/١٠/١٤٤٣ ه وملخصها : حضر المدعي اصاله ، ووكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله، وعليه رفعت الجلسه لاحاله الطرفين لتبادل المذكرات. ووردت مذكره من المدعي وكاله في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨ وملخصها : مرفق مراسلات البريد الالكتروني مترجمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/١٠/١٤٤٣ ه وملخصها : حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها، وقد دفع وكيل المدعي عليها بعدم القبول لعدم اللجوء للمصالحه، وباطلاع الدايره تبين ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جواب ملاقي فطلب مهله، فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠١/١٤٤٤ه، وملخصها : حضر المدعي اصاله ووكيله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الكشف؟ اجاب: انه تم استخراجه من نظام المدعي عليها، فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت ذلك خلال (٥) ايام، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من المدعي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ وملخصها: جري ارفاق كشف الحساب المستخرج من موقع شركه اناقتك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٢ ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها. وقررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي وافهمت الدايره المدعي بعظم اداء اليمين واداها قايلا: "والله العظيم باني قمت بتوريد بضايع للمدعي عليها لاعاده بيعها وقد استلم المدعي عليها البضاعه وتبقي مبلغ وقدره (٤٨,٨١٦) ثمانيه واربعون الف وثمانمايه وسته عشر ريال لم تسدده وان الكشف الحساب المرفق في الدعوي صادر من المدعي عليها."، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد وسمسره بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(٤٨,٨١٦) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في دفع بعدم القبول لعدم اللجوء للمصالحه. ولم تجب عن موضوع ثم تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم اللجوء للمصالحه لتقديم المدعي ما يفيد اللجوء في صحيفه دعواه، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعواه مجموعه من الفواتير، وكشف حساب مستخرج من موقع المدعي عليها، ومراسلات عبر البريد الالكتروني تضمن العقد صادره من المدعي عليها، وبالنظر الي هذه المستندات فان الدايره تخلص الي عدم اعتبارها بينه قاطعه في الدعوي لعدم تضمن الفواتير خطا او توقيع او ختم من المدعي عليها، واما كشف الحساب المستخرج فانه لم يتضمن ذكر لاسم المدعي وذكر اسم المدعي في المراسلات في البريد الالكتروني، لكن ما قدمته في المجمل لا يهمل، وانما اعتبرتها الدايره قرينه علي صحه المطالبه وتحتاج الي من يسندها ويقويها، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الدعوي ولم تحضر، واطلعت وكيلها علي الدعوي واستمهل للجواب في الموضوع، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، وتعتبر الدايره هذا قرينه علي صدق المدعي في دعواه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعين ولما نصت عليه الماده (٩٣) من نظام الاثبات: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعين.)، وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعين لما سبق بيانه من قراين، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين المتممه اليه، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله لها، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٨,٨١٦) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريالا وبالله التوفيق.