moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٥١٥٣٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) للبلاط مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤١٤ه، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق اطراف الدعوي بعقد غير محدد المده، علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها توريد بلاط، وذلك بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شييا، وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١/ شيك لامر المدعيه، برقم (...)، وتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٩م، يتضمن مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، علي مطبوعات مصرف (...)، ٢/ كشف حساب، باسم العميل المدعي عليها، من الفتره ٢٠١٨/٠١/٠١م حتي ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م، يتضمن مبلغ قدره (٩٢,٥١٥.٥٠) اثنان وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريالا وخمسون هلله، علي مطبوعات ارتك، ٣/ ورقه اعتراض علي الشيك، بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٩م، يتضمن تعذر قبول الشيك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، اسم الساحب المدعي عليها، علي مطبوعات مصرف (...)، ممهورا بتوقيع منسوبا الي مصرف (...)، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٩ه وملخصها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع عل الدعوي ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كانت هذه الدعوي مقامه بين تاجرين لاعمال تجاريه؛ كان الاختصاص منعقدا لهذه المحكمه استنادا علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، هذا وفيما يتعلق بالموضوع فقد حصرت وكيله المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وبما ان وكيله المدعيه استندت لاثبات طلبها علي الشيك المتضمن لمبلغ المطالبه، وكشف الحساب الوارد ذكره اعلاه، وبما ان البينه المقدمه من وكيله المدعيه تعد بينه موصله وكافيه بذاتها؛ والمقرر قضاء ان الاصل في المستندات الصحه والسلامه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما ان عدم حضورها والجواب عن دعوي المدعيه يعد قرينه تضاف الي البينه المقدمه، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: لذلك كله؛ حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للبلاط مساهمه مقفله (سجل تجاري: (...)) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وبالله التوفيق.