tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

142022 2022 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض
CR-2023-142022 قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقدم من المتهم المقيد برقم (142022-2022-PC) في الدعوي رقم (
141483-2022-PC)، المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم

في يوم الثلاثاء الموافق 1444/11/10ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور /
الدكتور/
الاستاذ/
رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من المستورده / شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد قرار اللجنه
الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (3/51) لعام 1443ه، القاضي بما يلي:

1- قبول الاعتراض شكلا من مقدمه شركه / .... سجل تجاري رقم (.......)، علي قرار التحصيل الصادر من
هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (1352) لعام 1441ه.
2- عدم قبول الاعتراض موضوعا وتاييد سلامه مسلك هييه الزكاه والضريبه والجمارك في استحصال
الرسوم الجمركيه للارساليات محل الاعتراض ل (32) بيانا جمركيا بمبلغ اجمالي قدره (172,740,232)
مايه واثنان وسبعون مليون وسبعمايه واربعون الف وميتان واثنان وثلاثون ريالا سعوديا.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1443/03/12ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
1443/04/11ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه
بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

صفحه 1 من 8
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

اما من حيث الموضوع، فان وقايع القضيه تتلخص انه تبين للاداره العامه للتدقيق بهييه الزكاه والضريبه والجمارك بعد مراجعه مستندات البيانات الجمركيه المرفقه في ملف القضيه بعدم التزام الشركه بالسياسات والاجراءات الجمركيه المتعلقه بالتبنيد الجمركي حيث اختارت الشركه البند الجمركي رقم (890520000000) فيه رسم "معفي" لارساليات المنصات البحريه لاعتقاد الشركه بانها منصات بحريه عايمه، وصدر قرار لجنه التعرفه والدراسات بهييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (3632) وتاريخ 1440/11/21ه المتضمن اخضاع الصنف الوارد للبند الجمركي (...) فيه رسم %5% باعتبارها (منصه ثابته لالات حفر وسبر الاعماق وقد ترتب علي الشركه فروقات رسوم جمركيه بمبلغ مقداره (172,740,232) مايه واثنان وسبعون مليون وسبعمايه واربعون الف وميتان واثنان وثلاثون ريالا سعوديا لعدد (32) بيانا جمركيا والتي صدر في شان تحصيل فروقات الرسوم عنها قرار التحصيل المرتبط بوقايع الدعوي الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (1352) لعام 1441ه.

و في يوم الخميس الموافق 1444/06/05ه، عقدت اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من شركه ... علي القرار رقم (3/51) لعام 1443ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين ان لايحه الاستيناف تقوم علي اعتراض وكيل الشركه .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله الصادره بتاريخ 1443/04/09ه بالرقم (...) الموثقه من ... ترخيص رقم .. علي عدم نظاميه وجود رييس اللجنه الابتداييه المصدره للقرار عند تصديها لنظر الدعوي وعدم تنحيه بالنظر الي انه كان مستشارا في مكتب معالي محافظ الهييه العامه للجمارك الذي صدر عنه قرار التحصيل محل النزاع في الدعوي المثاره في القرار الابتدايي، اضافه الي مخالفه الجمارك واللجنه مصدره القرار بانتهاك حق الشركه في وجوب استيفاء اجراءات التبليغ والتواصل معها حسب ما يقتضيه النظام في شان وقايع الدعوي وملابسات تحديد البند الصحيح للوارد، وان القرار محل النزاع اعتمد علي شروحات

الرقم المجاني : 8001220000
صفحه 2 من 8
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

وتفسيرات غير منشوره ومعروفه لكي يتم التعويل عليها في التعامل مع تبنيد منصات الانتاج البحريه
واخضاعها من وجهه نظر الجمارك للتبنيد الذي سينشي في واقعه تطبيقا لقرار باثر رجعي وهو ما لا يمكن
القبول به نظاما اذ الواقع ان تصنيف المنصات البحريه تحت البند الجمركي (8905) يوافق التصنيف لدي
العديد من الدول وان ما ذكرته اللجنه من ان الوارد هو اجزاء من منصات ثابته لحفر وسبر الاعماق وانها
تخضع تبعا لذلك لبند اخر فغير صحيح حيث ان حقيقه الوارد هو منصات انتاج بحريه لا تقوم باي عمليات
حفر ولا سبر، وموقف الجمارك قد يكون سليما لو كان موجها لاستيرادات مستقبليه تكون تحت نظر
موافقه الجمارك بعد فحصها وتبين حقيقتها، والحاصل ان ماقامت به الجمارك حيال التبنيد الجديد هو
اجراءات جديده لا يسوغ تطبيقها باثر رجعي لانه من غير المقبول عند اراده الجمارك تغيير التصنيف والتبنيد
من قبلها التعامل مع الاستيرادات السابقه وتعديل التبنيد عليها بالادعاء بان ذلك من قبيل استدراك
الخطا في التبنيد لما في ذلك من التعسف واظهار للواقع بغير حقيقته لان التغيير في التبنيد ليس مساويا
لوجود الخطا في التبنيد لان الوارد الفعلي في حقيقته لا يشمله البند الجديد الذي يندرج تحته ما ليس
خاص بالمنصات البحريه الوارده، واختتمت اللايحه طلباتها بالغاء القرار الابتدايي محل الاستيناف لعدم
سلامه صدوره لمخالفته قواعد عمل اللجان الجمركيه والانظمه العدليه في المملكه واحتياطا نقض القرار
الابتدايي والغاء قرار التحصيل وتبريه الشركه من اي اثار قانونيه وماليه متعلقه بقرار التحصيل.

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه جواب الهييه علي لايحه استيناف الشركه المستانفه بتاريخ
1443/07/08ه، وتضمن ما ملخصه الاتي:
ان المكلف افاد بمخالفه القرار للماده (38) و (20) للنظام الاساسي للحكم ، ونود ان ننوه انه كفل نظام
الجمارك الموحد تحصيل الرسوم الجمركيه والرسوم الاخري التي لم تحصل لخطا من الدايره الجمركيه عن
خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي بالاضافه الي ان هذه الفروقات لا تعد عقوبه بل
هي رسوم جمركيه كان يتوجب استيفاؤها ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي وليست عقابا علي اعمال

الرقم المجاني : 8001220000
صفحه 3 من 8
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

لاحقه للعمل بالنص النظامي، اضافه الي ان ما يثيره المكلف بعدم وجود خطا في التبنيد الجمركي للمنصات البحريه المستورده فانه يجاب علي ذلك بان الاساس القانوني لما قامت به الجمارك من مراجعه لحقها باستيفاء الرسوم المستحقه قد جاء بناء علي ما نصت عليه المواد التاليه من نظام الجمارك الموحد (9، 29، 127 ، (176) ، وان الاساس الفني للتصنيف بحسب الشروحات التعريفيه للبند (8905) يقسم المنصات البحريه الي ثلاثه اقسام (الارصفه ذاتيه الرفع ، الارصفه النصف غاطسه ، المنصات الثابته) بحيث انه اذا كانت المنصه ستغرق ببساطه اذا تم وضعها في الماء وتحتاج الي تثبيت فهي ليست منصه عايمه او غاطسه وقابله للتصنيف في القسم السادس عشر ، ولان تحديد البند الجمركي يعد عملا فنيا مطبقا عالميا وتلتزم به جميع الدول الاعضاء في منظمه الجمارك العالميه فان ما قامت به لجنه التعرفه والدراسات بالهييه - هي الجهه الفنيه المختصه بتحديد البنود الجمركيه الواجبه التطبيق وفقا للاتفاقيه الدوليه للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع - يعد مسلكا سليما لاساس المراجعه، كما ان ما يذكره المكلف من ان الهييه قد اوردت معلومات مغلوطه في التقرير الصادر عنها ليس صحيحا اذ ان واقع المنصات مدار البحث بعد المراجعه الفنيه لها اظهرت ان المعايير المستخدمه للتميز بين المنصات العايمه والثابته هي وجود ميزات التصميم المثبته لوجود هياكل و قيسومات وخزانات موازنه وما الي ذلك من العناصر التي تحدد حقيقه الوارد وان الوصول الي اعتبار واقع الوارد هو منصات حفر وسبر يؤكده ما جاءت به الكتالوجات المقدمه من الشركه التي يتضح منها ان المنصه العلويه والقاعده غير مزودتين باي اجهزه او هياكل تمكنها من الطفو الذاتي، كما تؤكد الهييه ضمن جوابها ردا علي الشركه المستانفه القول بان الهييه غير ملزمه بعرض الدراسات او الاستفسارات الموجهه لمنظمه الجمارك العالميه و لا يوجد سند نظامي ملزم بذلك كما ان عمليه تعديل البند ليست اجتهادا وانما تنتج عن بحث ودراسه اساسها القواعد العامه لتفسير النظام المنسق، كما تشير الهييه الي ان النظام الجمركي حدد مده للتقادم في تحصيل الرسوم الجمركيه بخمس سنوات فاللجنه لم تطبق القرار باثر رجعي وانما استخدمت حقها الذي كفله لها النظام للحفاظ علي حق الخزينه العامه ضمن المده المحدده لذلك، كما ان قرار التحصيل لا يكون بناء علي

صفحه 4 من 8
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

تصريح المستورد والا لما كفل واضع النظام الحق لموظفي الهييه بالاطلاع علي البيانات والمستندات
والعقود المرتبطه بالارساليات محل المراجعه عند قيام الهييه بمثل تلك المهمه، كما ان قرار لجنه التعرفه
هو بيان لحقيقه الصنف الوارد وبنده الجمركي، وان عمليه التصنيف الجمركي ليست اجتهادا وانما هي
عمليه علميه معززه بالادله من خلال الكتالوجات والنشرات الفنيه والقرارات الفنيه الصادره من اصحاب
الاختصاص وان قيام الهييه بمطالبه مستوردي المنصات البحريه بالرسوم التي تعرضت للضياع نتيجه
استخدام بند جمركي غير صحيح هي ممارسه تتماشي مع احكام النظام، وان مسلك الهييه في تعاملها
مع الارساليات الوارده محل الاشكال ما هو الا تصحيح في تحديد البند المستخدم من قبل صاحب العلاقه
او مندوبيه ونتج عن هذه العمليه فروقات رسوم جمركيه تم علي اساسها اصدار قرار التحصيل، واختتمت
مذكره الرد جوابها بطلب رفض الاستيناف المقدم من الشركه وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وحيث تبين للجنه كفايه ما تم ايراده من اسباب للاستيناف المقدم من الشركه ضمن لايحه استينافها
وجواب الهييه عن لايحه الاستيناف وما احتواه كذلك ملفها من اوراق، للبت في الدعوي بحالتها الراهنه
بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه.

كما ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه الحاقيه بتاريخ 1444/11/02ه متضمنه ما ملخصه التاكيد
علي حق الهييه في تطبيق التدقيق اللاحق استنادا الي الماده (127) من نظام الجمارك الموحد وذلك
لمده خمس سنوات من تاريخ اتمام العمليات الجمركيه، وان ما توصلت اليه اداره التدقيق الجمركي يتفق
مع الماده (116) من نظام الجمارك الموحد، كما ان قرار التحصيل - محل الدعوي - جاء موافقا للنظام
ولما استقرت عليه هذه اللجنه من سوابق قضاييه.

وحيث ان مدار النزاع بين الطرفين يتمثل في ان الشركه تعترض علي صدور قرار التحصيل رقم (1352) لعام
1441ه، الصادر عن الهييه لاستدراك ما تدعيه بوجود رسوم جمركيه مدعي باستحقاقها نتيجه تصور
الجمارك ان الوارد قد تم التبنيد عليه ببند يشمل الاعفاء من الرسوم في حين ان الجمارك تدعي ان حقيقه
الوارد يتطلب في واقعه تصنيفه علي بند اخر والترسيم بناء عليه وهو ما جعلها تطالب بتلك الرسوم

الرقم المجاني : 8001220000
صفحه 5 من 8
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

باصدارها لقرار التحصيل لما تراه من رسوم لم تقم بتحصيلها عند التعامل مع الارساليه الوارده حيث تنازع
الشركه في ذلك بالقول بان حقيقه الوارد هي منصات بحريه وهي معفاه من الرسوم وان البند التي تدعي
الجمارك ان من المفترض التصنيف عليه للوارد لا ينطبق في واقعه علي الارساليه محل الاشكال علي
التفصيل الوارد في اعتراض الشركه علي موقف الهييه، في حين تري الجمارك سلامه موقفها في ان
قيامها باعاده الترسيم كان بناء علي ما كان عليه واقع الارساليه والكتالوجات المقدمه عنها وان ما قامت
به الجمارك ما هو الا تصحيح للخطا واعطاء الوارد البند المتفق مع حقيقته وان ذلك لا يمثل تعديلا في
البند وقيمته وانما هو اعطاء للوصف الصحيح للوارد الذي ترتب عليه وجود رسوم مستحقه علي المستورد
لم يتم اداؤها عند التعامل الجمركي مع الارساليه، وان اعطاء الوصف الصحيح للوارد لا يكون بناء علي ما
يذكره المستورد انما العبره في حقيقه الوارد بعد ان تم التاكد من واقع الكتالوجات الخاصه بالارساليه،
وان النظام كفل حق الجمارك في مراجعه واستدراك الاخطاء ضمن المده النظاميه لذلك من اجل استيفاء
الرسوم المستحقه بعد ان تثبتت الهييه من حقيقه الوارد وانطباق بند التعرفه الجمركيه عليه وان الجمارك
هي الجهه الفنيه المعتمده في تحديد البند الصحيح وانها ليست ملزمه بعرض الدراسات التي اوصلتها الي
ذلك التبنيد، وان ذلك ليس فيه تعسفا ما دام انه متفق مع النظام، وان النظام كفل للمستورد الاعتراض
علي ما قد يراه رسوما غير مستحقه كلف بادايها.

وحيث انه فيما يتعلق بطلب الشركه الغاء القرار الابتدايي لمخالفته قواعد عمل اللجان الجمركيه والانظمه
العدليه في المملكه لعدم تنحي رييس اللجنه المصدره له عند نظر الدعوي وما يذكره كذلك من عدم اتباع
الاجراءات النظاميه التي تكفل صحه التبليغ له فمردود بالنظر الي ان ما يذكره وكيل الشركه لم يقدم
معه البينه والدليل علي ان رييس اللجنه الابتداييه المصدره للقرار قد شارك في اصدار قرار التحصيل الذي
تهدف الشركه الي الغاءه ضمن طلباتها لان مجرد قيام رييس اللجنه سابقا بوظيفه المستشار لدي مكتب
المحافظ لا يستنتج منه بالضروره اشتراكه في اجراءات اصدار قرار التحصيل مما يكون معه ادعاؤه من
قبيل القول المرسل مما يتحقق معه لدي هذه اللجنه اطراحه، كما ان ما يذكره من عدم ابلاغه بالاجراءات

صفحه 6 من 8
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

المرتبطه بمراجعه تبنيد ما هو في واقعها الا امور داخليه لا شان للمستورد بها ما دام ان النظام قد كفل
له حق الاعتراض عما يصدر بناء عليها، مما يكون معه ادعاء وكيل الشركه في هذا الصدد متعينا الالتفات
عنه.
ولما كان اساس ما تدعيه الجمارك لاثبات حقها فيما تزعم بانه التبنيد الصحيح للوارد يقوم علي ان النظام
قد كفل لها الحق في مراجعه الاخطاء عند التعامل الجمركي مع الوارد وانها اكتشفت ذلك الخطا بعد ان
تبين لها ان الوارد الحقيقي ليست منصات بحريه خالصه علي نحو ما قدمه المستورد عند تخليص الارساليه
وتبنيدها منه علي بند يعفي الارساليه من الرسوم، فان حقيقه ما تدعيه الجمارك لا ينطبق عليه وصف
الخطا الذي يتيح لها اعاده تبنيد الارساليه علي ما تتصور انه حقيقه الوارد ذلك ان الارساليه وقتها كانت
تحت نظر ومعاينه الجمرك ولا يتصور ان لا يتعرف الجمرك علي معدات مرتبطه بالحفر والسبر للاعماق
البحريه التي يكون الوارد منها خاضعا للرسوم وما يدعيه صاحب الشان من ان الوارد هو مجرد منصات بحريه
وبالتالي فان اجازه الجمارك بترسيم الارساليه علي بند معفي والحال ما ذكر دون تحفظ منها يعني اقرارها
بان الوارد لا يمثل في حقيقته ما تدعيه الجمارك من ان الصحيح لطبيعه الارساليات الوارده هو ما اظهره
واقع مراجعه مستندات وكتالوجات تزعم الجمارك ارتباطها بالارساليات محل الاشكال وان مسلك الجمارك
في اعطاء وصف جديد للوارد لا يمكن الاخذ به الا عند وجود ارساليات جديده تحت نظر الجمرك لم يقبل
حينها بما يدعيه المستورد من وصف لها عند التعامل مع الارساليه وقت التخليص عليها بما يمكن معه
للمستورد وقتها الاعتراض علي الجمرك في تحديد طبيعه الوارد، وحيث كان الامر كما ذكر فان حقيقه
الخلاف بين الطرفين لا يتمثل في تحديد البند الصحيح وانما هو نزاع في بيان حقيقه الوارد وطبيعته، مما
يترتب عليه ان يكون استناد الجمارك للمطالبه بالرسوم المستحقه علي اساس وجود خطا في التبنيد غير
قايم علي سند صحيح من الواقع، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

صفحه 7 من 8
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

المنطوق
-1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد قرار اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (3/51) لعام 1443ه
2- وفي الموضوع قبوله، ونقض القرار الابتدايي بكل ما قضي به، والحكم بالغاء قرار التحصيل رقم
(1352) لعام 1441ه، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه
الدكتور /...
رييس اللجنه
الدكتور / ...
الاستاذ /...

صفحه 8 من 8
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa