tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 435 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام

القرار رقم (VD-435-2020) |
الصادر في الدعوي رقم ( 2019 -3322 -V) |

دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان استحقاق ضريبه
القيمه المضافه للربع الثاني لعام ٢٠١٩م، وعلي غرامتي التاخر في السداد، والتاخر
في تقديم الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار
للطعن عليه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه
- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال
المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي
بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده
النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٤/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۷-۳۳۲۲-۲۰۱۹) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...). تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي استحقاق ضريبه القيمه المضافه للربع الثاني لعام ٢٠١٩م، وعلي غرامتي التاخر في السداد، والتاخر في تقديم الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «الدفع الشكلي: حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ۲۰۱۹/۰۸/۳۱م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/١٢/١٧م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٤/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م انعقدت الجلسه طبقا للاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات، وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها وبعد انهاء مشاركه الحاضر لغرض المداوله وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان استحقاق ضريبه القيمه المضافه للربع الثاني لعام ٢٠١٩م، وعلي غرامتي التاخر في السداد، والتاخر في تقديم الاقرار؛ وذلك استنادا الي نظام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده
(٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به
والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري» وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ۲۰۱۱/۰۸/۳۱م، وقدم اعتراضه
بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۱۷م مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه
وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:

وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

* عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) شكلا لفوات المده
النظاميه.

صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.