tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 945 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=document_number:673833f7-759a-4aff-b7d4-9dc11ddee9f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 945 لعام 1441 ه
المقامه من/ نوره طارق علي التميمي سجل تجاري (...)
ضد/ ماجيك فينجرز انترناشونال لمقاولات لصاحبها غير معروف غير معروف غير معروف غير ذلك (...)
 
القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا
القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي حسين بن عبدالهادي بن غنيم المويزري عضوا
 
(الوقايع)
 تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويذكر فيها ما يلي: قامت موكلتي بتاريخ 18 / 2/ 2019م بتوقيع اتفاقيه مع المدعي عليها، بحيث تلتزم المدعي عليها بتنفيذ كافه اعمال تشطيب وتجهيز المحل المستاجر لصالح موكلتي وذلك حسب نطاق العمل المحدد في الاتفاقيه خلال مده لا تتجاوز (90) يوما، وبقيمه اجماليه بلغت (1,580,635,56)ريال، مضافا لها بنود اخري بمبلغ (256,707,48) ريال بموجب الاتفاقيه انفه الذكر وافقت موكلتي والمدعي عليها في البند (7) علي تعيين مكتب محمد البسام للاستشارات الهندسيه (ماب كونسلت)، بان يكون مديرا للمشروع وله كامل السلطه والصلاحيه باتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان اتمام كلا الطرفين للاتفاقيه الموقعه بينهما، قامت موكلتي بتسليم الموقع للمدعي عليها بتاريخ 23/2/2019م بموجب محضر التسليم رقم MAB-PO-177-210219 ، قامت موكلتي بدفع كامل الدفعه الاولي بتاريخ 24/2/2019م وقيمتها (414،916.83) بموجب شيك رقم 1070 والمسحوب علي البنك الفرنسي وكذلك بموجب سند القبض من قبل المدعي عليها. بلغ مجموع ما استلمته المدعي عليها بموجب الاتفاقيه كمبالغ ودفعات اخري ما مجموعه (942،563.32) ريال بما فيها الدفعه الاولي والقيمه المضافه وذلك بالتحويل الي حساب المدعي عليها، كان من المفترض ان تنهي المدعي عليها تنفيذ كامل نطاق العمل المحدد في الاتفاقيه بتاريخ 25/5/2019م حسب مده الاتفاقيه الوارده في البند (10) الا ان ذلك لم يتم واستمرت المدعي عليها في التاخير والتقاعس عن تنفيذ التزاماتها- ولا تزال- دون مبرر وباعذار واهيه مع استلامها لمبالغ تفوق العمل المنفذ، تمت عده محاولات ومراسلات جاده من قبل موكلتي وكذلك من قبل المكتب الاستشاري (ماب كونسلت) لمحاوله اعطاء فرصه للمدعي عليها من اجل انجاز كامل نطاق العمل في اسرع وقت، الا ان ذلك لم يتم وكانت المدعي عليها في كل مره تقدم وعود ولا تلتزم بها، وبلغ تاخر المدعي عليها مبلغا لا يمكن تحمله حيث امتد التاخير لاكثر من ثلاث اشهر بعد نهايه مده الاتفاقيه مما ادي الي وقوع اضرار متحققه علي موكلتي، قامت موكلتي وطوال فتره الاتفاقيه وما اعقبه من تاخير بتنفيذ جميع ما عليها من التزامات تجاه المدعي عليها وفق بنود وشروط الاتفاقيه الموقعه بينهما، اضطرت موكلتي وبعد ياسها الكامل من جديه وقدره المدعي عليها من تنفيذ التزاماتها بطلب تدخل مدير المشروع (ماب كونسلت) بناء علي الصلاحيات الممنوحه له وفق الاتفاقيه باتخاذ الاجراءات المتعلقه بانهاء العقد ونشوء الخلاف وتسويه النزاعات، استنادا علي بنود الاتفاقيه رقم (7) وكذلك الفقرات (ج) و(د) و(ه) من البند (12) والبند (18) والبند (20) قام مدير المشروع (ماب كونسلت) بتنفيذ حصر نهايي بتاريخ 2/9/2019م لتحديد الاعمال المنجزه وقيمتها، حيث ان قرار مدير المشروع (ماب كونسلت) في هذا الصدد يعتبر باتا ونهاييا دون اي نزاع وملزما للطرفين، وذلك بحسب ما نصت عليه الفقره (و) من البند (20) وعليه بان موكلتي تطلب الطلبات التاليه: 1- انهاء الاتفاقيه الموقعه بين موكلتي والمدعي عليها بموجب اخفاق المدعي عليها بتنفيذ الالتزامات التي عليها وذلك استنادا علي الفقرات (ج) و (د) و (ه) من البند رقم (اثنا عشر) من الاتفاقيه. 2- الزام المدعي عليها باعاده كامل المبلغ المستلم من موكلتي والفايض نتيجه الاعمال التي لم تنفذ والبالغ (480،097) اربعمايه وثمانون الفا وسبعه وتسعون ريالا. 3- الزام المدعي عليها بدفع قيمه عقوبه التاخير المنصوص عليها في البند رقم (11) احد عشر من الاتفاقيه. 4- الزام المدعي عليها بدفع قيمه ايجار المحل من تاريخ 25/ 5/ 2019 م الي تاريخ انهاء العمل مع المقاول الجديد بواقع (3498) ثلاثه الاف واربعمايه وثمان وتسعون ريالا عن كل يوم. 5- الزام المدعي عليها بدفع كامل التكلفه الاضافيه المتكبده لمنح الاعمال المتبقيه لمقاول جديد حسب المنصوص عليها في الفقره (ب) من البند رقم (11) احد عشر من الاتفاقيه. 6- الزام المدعي عليها بدفع التعويض عن الضرر الواقع والمتحقق والمتمثل بدفع رواتب الموظفين والعمال التي تم استقدامهم وتوظيفهم من اجل المحل لمده (93) ثلاثه وتسعين يوما من التاريخ المفترض لانتهاء الاتفاقيه 25/ 5/ 2019 م الي تاريخ الحصر النهايي 2/ 9/ 2019م. 7- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اي اضرار تظهر خلال سير اجراءات هذه الدعوي. 8- الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب مكتب المحاماه والبالغه (52،500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال مقدم، و(10%) مؤخر من اي مبلغ يتم التصالح عليه او الحكم به لصالح موكلتي حسب العقد الموقع بين موكلتي ومكتب المحاماه. ا.ه قيدت القضيه وفي سبيل نظرها عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه 26 / 3 / 1442ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته وحصر الطلبات، فطلب مهله لذلك، ثم رفعت الجلسه لامهاله، وقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي تاريخ 2 / 4 / 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره حرر فيها دعوي موكلته، وحصر طلباتها فيما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها باعاده كامل المبلغ المستلم من موكلته والفايض نتيجه الاعمال التي لم تنفذ والبالغ (472،831.28) ريال، ثانيا/ الزام المدعي عليها بدفع ما نسبته 10% من قيمه المطالبه الاصليه والبالغ (170،614) ريالا، وذلك اعمالا لما ورد في البند 11 من الاتفاقيه بشان قيمه عقوبه التاخير عن كل يوم حتي تاريخ التسليم النهايي، ثالثا/ الزام المدعي عليها بدفع ايجار المحل لكل يوم تاخير لمده 158 يوم بواقع (3،331) ريال وهي قيمه الايجار اليوميه للمحل، علما بانه تم حساب هذه المده من تاريخ 25 / 5 / 2019م (التاريخ المفترض لانتهاء الاتفاقيه) الي تاريخ الحصر النهايي (2/ 9/ 2019م) بمده 93 يوما ،مضافا لها فتره انجاز العمل من قبل مقاول اخر وهي 65 يوما حيث ان نسبه انجاز المدعي عليها هي (27.53%) بحسب قيمه الحصر النهايي مقارنه بقيمه الاتفاقيه اي ما يعادل 25 يوما من الاتفاقيه وما زاد فهو من حق موكلتي وهو 65 يوم. وفي تاريخ 8 / 5 / 1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت رده علي الدعوي وقد ذكر فيها ما يلي: 1- بالنسبه لبند اعتماد المخططات ان المدعيه قد تاخرت في اعتمادها (60) يوما من تاريخ التوقيع علي الاتفاقيه حسب المرفقات التي ارفقها. 2- تاخر الاستشاري الذي عينته المدعيه في اعتماد تنفيذ الاعمال الخاصه بدورات المياه. 3- ان الدفعه التي دفعتها المدعي لموكلتي في البدايه ليست دفعه انجاز كما ذكرته المدعيه، وانما هي دفعه مقدمه من العقد كما هو متعارف عليه، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه. وفي جلسه 25 / 7 / 1442ه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه رات حاجتها لندب خبير هندسي لدراسه التعامل بين الطرفين، وبيان الاعمال المنجزه والمتسبب في التاخير، فوافق الطرفين علي ذلك، ورفعت الجلسه لمخاطبه الخبراء. وفي جلسه 1 / 9 / 1442ه وصل للدايره عدد من العروض من مكاتب الخبره، واتفق الطرفان علي ندب مكتب السحيمي للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (30،000) ريال تدفعها المدعيه مقدما ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وافهمت الدايره الطرفين بتسليم جميع ما لديهم من مستندات الي الخبير، فاستعدا بذلك، وقررت الدايره رفع الجلسه الي حين صدور تقرير الخبير. وتشير الدايره الي وصول تقرير الخبير اليها عبر الايميل بتاريخ 27 / 11 / 1442ه وقد تضمن التقرير تلخيصا للدعوي والطلبات والدفوع التي قدمها الطرفين، وجميع المستندات التي استند عليها الخبير والتي ارسلت اليه من قبل الطرفين، كما تضمن النتيجه النهاييه التي انتهي اليها الخبير والتي تمثلت في الاتي: 1- تستحق المدعيه مبلغا قدره (3205) ريال يمثل الفرق بين المبالغ المستلمه والمستحقه من العقد الاساسي. 2- المدعيه تستحق (103،324) ريال غرامه تاخير. 3- لا يوجد في العقد ما ينص علي تحمل المقاول بدفع تعويض عن ايجار المحل في حال اخفاقه عن تسليم المشروع في الوقت المحدد. وفي جلسه 27 / 11 / 1442ه قرر وكيل المدعيه ان لديه عددا من الملاحظات علي تقرير الخبير، والتي تمثلت في ان الخبير اغفل قيمه المفروشات والاعمال الاضافيه، وانه اسقط قيمه التعويض عن الايجار، وانه احتسب قيمه التعويض عن التاخير بخلاف ما تم الاتفاق عليه في العقد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر ان تقرير الخبير كامل وقد تضمن الرد علي كافه الملاحظات. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي هذه الجلسه، وبعد المداوله انتهت الدايره الي حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (472،831) ريال، يمثل الفايض عن نتيجه الاعمال التي لم تنفذ من عقد المقاولات المبرم بين موكلته والمدعي عليها. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (170،614) ريال، يمثل غرامه تاخير وفقا لما نص عليه البند (11) من العقد المبرم بين الطرفين. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (3،331) ريال، تمثل قيمه الايجار اليومي للمحل، عن كل يوم تاخير بواقع (157) يوما. وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله عقدا مبرما بين اطراف الدعوي، ومحضر تسليم الموقع للمقاول، وعددا من المستندات. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان استشاري المشروع الذي عينته المدعيه تاخر في اعتماد المخططات التنفيذيه والمخططات التصحيحيه لدورات المياه، وان المدعيه تاخرت في سداد المستخلصات عن المده المتفق عليها في العقد، وانه يوجود تواطؤ بين المدعيه والمكتب الاستشاري، وارفق عددا من المستندات التي تؤيد دفعه. وحيث رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي لدراسه التعامل بين الطرفين، وبيان الاعمال المنجزه والمتسبب في التاخير، وحيث وافق الاطراف علي ذلك، وحيث انتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (3205) ريال يمثل الفرق بين المبالغ المستلمه والمستحقه من العقد الاساسي، واستحقاق المدعيه مبلغا قدره (103،324) ريال يمثل غرامه التاخير، وحيث لم يقدم الطرفين ما يقدح في النتيجه التي خلص اليها الخبير، مما تنتهي معه الدايره الي صحه ما انتهي اليه الخبير والزام المدعي عليها به. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعيه من ان الخبير اغفل في تقرير ما يتعلق ببند المفروشات والاعمال الاضافيه، فان الدايره باطلاعها علي التقرير تبين لها عدم صحه ما ذكره، ولا ما ذكره من ان الخبير اسقط ما يتعلق بقيمه ايجار المحل خلال فتره التاخير، فان الدايره باطلاعها علي التقرير تبين لها عدم صحه ما ذكره، فضلا عن تحمل موكلته جزءا من التاخير، ولا ما ذكره من ان الخبير احتسب الغرامه بخلاف ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، فان الدايره باطلاعها علي العقد المذكور وتقرير الخبير تبين لها ان العقد نص علي ان تكون الغرامه (0،3) % من الاعمال غير المنجزه من العقد لكل يوم حتي التسليم النهايي، فضلا عن ان مطالبه وكيل المدعيه مخالفه لما نص عليه العقد بخصوص غرامه التاخير، وحيث ان للمحكمه تعديل مقدار الشرط الجزايي بما يحقق العدل والانصاف بحسب ما فات من منفعه او لحق من ضرر، وان لها الرجوع الي اهل الخبره في ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي صحه ما انتهي اليه الخبير. وبما انه فيما يخص اتعاب الخبير، وحيث اتفق الاطراف علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث ان كلا من المدعيه والمدعي عليها له وعليه، مما تنتهي معه الدايره الي تناصف المدعيه والمدعي عليها لاتعاب الخبير، وتخلص الدايره بذلك الي حكمها التالي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب: اولا/ الزام المدعي عليها: مؤسسه ماجيك فينجرز انترناشونال لمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه: نوره طارق علي التميمي، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره مايه وسته الاف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا (106.529). ثانيا/ الزام المدعي عليها: مؤسسه ماجيك فينجرز انترناشونال لمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه: نوره طارق علي التميمي، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره خمسه عشر الف ريال (15،000). ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق.
عضو 
 معاذ بن حمد بن محمد الزيدان 
عضو 
 حسين بن عبدالهادي بن غنيم المويزري
رييس الدايره
مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 89 لعام 1443 ه
المقامه من/ نوره طارق علي التميمي سجل تجاري (...)
ضد/ ماجيك فينجرز انترناشونال لمقاولات لصاحبها غير معروف غير معروف غير معروف غير ذلك (...)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
القاضي عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في الزام المدعي عليها بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (472،831) ريال يمثل الفايض عن نتيجه الاعمال التي لم تنفذ من عقد المقاوله. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (170،614) ريال يمثل غرامه تاخير وفقا لما نص عليه البند (11) من العقد. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (3،331) ريال تمثل قيمه الايجار اليومي للمحل عن كل يوم تاخير بواقع (157) يوما. واصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها القاضي بما يلي / اولا : الزام المدعي عليها / ماجيك فينجرز انترناشونال لمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه / نوره طارق علي التميمي رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (106.529 ) ريال ، مايه وسته الاف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا، ثانيا : الزام المدعي عليها/ ماجيك فينجرز انترناشونال لمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه / نوره طارق علي التميمي رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره ( 15.000 ) ريال ، خمسيه عشرا الفا ريالا ، ثالثا : رفض ماعدا ذلك من طلبات. واعترض وكيلا المدعيه والمدعي عليها علي الحكم ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها، وتم رفع القضيه للمداوله.
 
(الاسباب)
وبدراسه هذه الطلبات ومرفقاتها المقدمه من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وفي ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، تبين ان الطلبات لم تقدم من محام طبقا لما ورد في الماده (25) فقره (3) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (51) (56) من اللايحه. ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه لاداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، طبقا للماده (208) من اللايحه.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
عضو 
 د. احمد بن خالد العبدالقادر 
عضو 
 عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني