moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٤٩٨٠٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنيه للمواطنين تحت اشراف ومتابعه الشركه (...))، وتم الاتفاق علي ان تكون الفيلا علي نموذج البناء (...)، وان تكون مده الاتفاقيه هي (١٨) شهرا بحيث تبدا من تاريخ: ٢٤/٠٣/٢٠٢١م. لم تلتزم المدعي عليها باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معه، ولم تقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها للمدعي وتاخرت كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا من تاريخ توقيع العقد الي سحب المشروع منها لتعثرها وعدم تصحيح الاوضاع وفق المهله الممنوحه له نسبه (٤٧.٢٩ %) فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفها عن العمل. ان المدعي مضطر علي وجه السرعه لتسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسببت فيه المدعي عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعي عليها من اعمال بالفيلا وحيث ان الاستشاري بالمشروع مكتب/(...) للاستشارات الهندسيه قد عاين العقار (...) المملوك للمدعي واصدر تقريرا بحاله العقار، وحيث ان تقرير الاستشاري هذا محل منازعه بين الطرفين مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعه والفصل فيها. وطالب بالاتي: اصليا: الامر بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قام المدعي عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال الغير منجزه، وان وموكلي علي استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجه عن ذلك. احتياطيا: اثبات حاله العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب (...) للاستشارات الهندسيه. وقدم سندا لطلبه الاتي: ١- اتفاقيه بناء مسكن علي مطبوعات المدعي عليها مبرم مع المدعي بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٤ه، موقع من الطرفين. ٢- تقرير عن الفيلا علي مطبوعات مكتب/(...) للاستشارات الهندسيه رقم (...) لانتهاء المده التعاقديه، بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣٠م. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٥ه، وفيها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للحكم قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: حصر المدعي طلبه بمعاينه المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها واثبات حالته، وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يكون به حفظ المعالم التي يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق اثبات الحاله، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه والسادسه منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات، وقد اكد ذلك في الخبره تحديدا الفقره الاولي من الماده الحاديه والعشرين بعد المايه من ذات النظام، وبناء علي ما جاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها قضاء، ولا ينال من ذلك ان طلب المعاينه واثبات الحاله؛ خشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش ويستحصل من لدن الدايره المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما ان مجرد الاعتراض علي تفاصيل نتيجه تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لان اعتراضه سينظر موضوعا باثباتاته، فان صح اثبت ما ادعاه وان لم يصح فيبقي تقرير الاستشاري علي حاله؛ لانه نشا بطريق نظامي صحيح. مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذا الطلب. والله الموفق.