tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 469 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VR-469-2020) القار رقم
1 (V-639-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في
السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في
الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها;
يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه طلب السير
في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها; يجعل
الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعي بدون عذر مقبول، وعدم صلاحيه
الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده
النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.
«المدعي اذا ترك والتارك يترك».

الوقايع:
الحمد لله، والطاله والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعه بتاريخ ١٥٤٢/٠٣/٢٥١ ه الموافق ٢٠٢٠/١١١، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض: للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (639-2018-V) استوفت الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم باللغه
دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في السداد بمبلغ
(7,149) ريالا: حيث جاء فيها: «اعتراض علي غرامه التاخر في السداد: حيث يوجد لدي
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «المدعي لم يظهر في لايحه دعواه انه يطعن في قرار محدد، وبالتالي فان دعواه تتطلب التحرير وبيان النواحي التي تنفي عنها صفه الجهاله وعدم الوضوح،})( كان لمدعي رغبه في تغيير حجم توريداته، فعليه التقدم بذلك عن طريق البوابه حسب المتبع. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه توجيه المكلف بالتقدم بطلب التعديل من خلال البوابه الخاصه به، والحكم بعدم قبول الدعوي».
في يوم الارباع بتاريخ ١٠١١/١٠٢٠، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…) ، ضد الهييه العامه (لزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، لم يخطر المدعي ولا يثملله مع ثبوت تبلغه بوده هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وضر (…) هويه وطنيه رقم (…) ، ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التوفيش الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…) وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في السداد بملغ (7,1.29) رايال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، تمسك بصحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه استنادا للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبعد المناقشه، وحيث لم يحضر المدعي ولا من يمثله في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغه بموعدها، عليه قررت الدايره شطب الدعوي.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٠٦٠١/١/١٥ (١٠٣٠) ب تاريخ ١٥٤٠٦٠١/١/١٥ (١٠٣٠) ضربه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) ب تاريخ ١٥٤٠٦٠١/٤٤١/٤٤١) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله الجلسه المنعقد يوم الاربعاء
(٢٠٠٠١١/١/١١) مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعاتTHRSSIE علي انه: -1) اذا لم
يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المودد لنظرها، ولم يتقدم
بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. -٢- اذا لم
لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين)

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري؛ تعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، و حيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والMBINIE علي المستندات والردود المصفه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الارباعا بتاريخ ٢٠١٠١١، والذي تغيب فيها المدعي عن الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله اللجنه، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا «ترك فورك والاثارك يترك»: فقد خلصت الدايره الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقرت شطبها.
وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب
السير فيها، فتعبر الدعوي كان لم تكن.
القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
وصلي الله و سل م عي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.