moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 10566/3/ ق لعام 1438ه المقامه من: (...) هويه وطنيه رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد: هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 29/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا سلمان بن فراس الخالدي عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ فواز بن محمد طوهري امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها اخيرا بتاريخ 4/7/1439ه. (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعين/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 10/4/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، ذكر فيها ان مورث المدعين توفي بتاريخ 13/4/1436ه وقام المدعي عليه بصفته الشريك والمدير لشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده بعد الوفاه بالتنازل لنفسه كامل حصص مورثهم في الشركه والبالغه (45%) وذلك باستخدام وكاله قديمه كانت في يده، ثم ختم صحيفته بطلب ابطال قرار الشركاء والارباح التي كان يتقاضاها مورثهم شهريا بمبلغ (10.000) ريال، واعداد ميزانيه لارباح الشركه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها في جلسه 15/10/1438ه افاد فيها وكيل المدعين بامتناع المدعي عليها عن تسلم التبليغ وعليه قررت الدايره تبليغه عن طريق شرطه الدمام، وفي جلسه 14/11/1438ه ابرز وكيل المدعين افاده الشرطه بتعذر تبلغ المدعي عليه، وبجلسه يوم الاحد 11/1/1439ه وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه ابرز صحيفته المعدله زود المدعي عليه اصاله بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 16/2/1439ه ابرز المدعي عليه اصاله مذكره تضمنت انه بتاريخ 29/12/1434ه طلب منه مورث المدعين مبلغ (45.000) ريال كحصه نقديه يقدمها في الشركه فقام المدعي عليه بايداعها في حساب الشركه لم يقم مورثهم بسدادها له اضافه الي حصه عينيه هي مؤسسته المسجله باسم مؤسسه (...) للصيانه بالسجل التجاري رقم (...)، ثم انه بتاريخ 26/2/1435ه وقع مورث المدعين علي اتفاق تضمن تنازله عن كامل حصته في الشركه لقاء المبلغ الذي قام المدعي عليه بسداده عنه في الشركه والبالغ (45.000) ريال، ثم انه بعد وفاه مورث المدعين اجتمعت العايله ووافقوا جميعا علي نقل الحصص لسداد ما علي مورثهم من ديون، اما ما ذكره وكيل المدعين من ان مورثهم كان يعمل براتب (10.000) ريال في الشركه فغير صحيح، وانما شريك لمده لم تتجاوز عام ميلادي، زود وكيل المدعين بنسخه منها وامهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 1/3/1439ه تضمنت انكار موكليه لتنازل مورثهم عن حصصه للمدعي عليه فالمورث يمتلك ما نسبه (45%) من حصص الشركه بناء علي اخر قرار للشركاء قبل وفاته والمؤرخ في 26/4/1435ه وقد تضمن هذا القرار دخول مورثهم كشريك بالنسبه المشار اليها بعد ضم مؤسسه تابعه له ثم بعد وفاته بتاريخ 13/4/1436ه قام المدعي عليه باصدار قرارين الاول بتاريخ 16/6/1436ه تضمن ضم مؤسستين لمورث المدعين، والثاني بتاريخ 8/8/1436ه وتضمن تنازل المورث عن حصصه للمدعي عليه، زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 15/3/1439ه طلب المدعي عليه مهله للجواب. وبجلسه يوم الاحد 6/4/1439ه ابرز المدعي عليه مذكره لم تتضمن جديدا وباطلاع وكيل المدعين حصر دعواه في ابطال القرارين مثار النزاع ثم قرر اكتفايه كما قرر المدعي عليه اكتفايه، فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد 20/4/1439ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بابطال قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس لشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المؤرخ في 16/6/1436ه، وابطال قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس لشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المؤرخ في 8/8/1436ه، وباعتراض المدعي عليه تم بعث اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف والتي اصدرت قرارها في قضيه الاستيناف رقم (459/ق/ لعام 1439ه باعاده اوراق القضيه لهذه الدايره، تاسيسا علي ان المدعي عليه دفع بصوريه الشراكه، وان لديه شهود علي ذلك، وبالتالي كان علي الدايره سماع شهاده الشهود والاجابه عليها، فاحيلت اوراق القضيه للدايره بالتاريخ المدون اعلاه وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه يوم الاثنين 30/7/1439ه رغب فيها الاطراف امهالهم لبحث المصالحه. وبجلسه يوم الخميس 10/8/1439ه تبين تعثر مساعي المصالحه وافهم المدعي عليه بمثول شهوده. وبجلسه يوم الثلاثاء 29/8/1439ه حضر طرفي النزاع وحضر لحضورهم شهود المدعي عليه لسماع شهادتهم حيال ما ذكره من صوريه الشراكه بينه وبين مورث المدعين، ثم سالت الدايره الشاهده الاولي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) عن علاقتها بين مورث المدعين وبين المدعي عليه فذكرت انها والده لهما وانهما اخوان من جهتها، وبسؤالها عن شهادتها ثم شهدت بالله العظيم ان مورث المدعين ليس شريكا للمدعي عليه، وان عقد الشراكه صوري، ولم يدفع مورث المدعين لقاء الشراكه اي مبلغا، وبعرض ذلك علي المدعين وهم كل من (...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...)، انكروا ما جاء في شهادتها، ثم طلب المدعي/ (...) سؤال الشاهده/ (...) عن المؤسسه قبل تحويلها الي شركه من كانت باسمه قبل انتقالها للمدعي عليه؟ فذكرت انها باسم مورث المدعين لكنها لم يكن لها اي نشاط، وبعد انتقالها للمدعي عليه هو الذي قام باحيايها، وبعرض ذلك علي المدعيه/ (...) اجابت بان المؤسسه كان لها نشاط متمثل بسكراب وان المدعي عليه قام بعد وفاه المورث باخراج مورثها من الشركه، وبعرض ذلك علي الشاهده/ (...) تمسكت بشهادتها، ثم اضاف وكيل المدعين/ (...) ان المؤسسه في زمن مورث المدعين كانت تعمل وكان نشاطها في السكراب وقد نقلت باسم زوجه مورث المدعين ثم اعيدت تسجيلها باسم المورث ثم انتقلت بعد ذلك باسم المدعي عليه لوجود مشكله في العماله، وذلك قبل وفاه المورث، ثم بعد ذلك تم ابرام عقد الشراكه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بصحه ما ذكره وكيل المدعين من تسجيل المؤسسه، اما ما يتعلق بالشركه فانها كانت مسجله باسم مورث المدعين منذ عام 1411ه، وقد تنازل عنها له مقابل (200.000) ريال دفعت له بشكل متفرق، وبعرض ذلك علي المدعين انكروا ذلك، ثم مثل امام الدايره الشاهده الثانيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤالها عن علاقتها بطرفي النزاع، فذكرت انها شقيقه للمدعي عليه واخت لمورث المدعين من جهه امها، ثم شهدت بالله العظيم ان مورث المدعين ليس شريكا للمدعي عليه وان الشراكه كانت صوريه، وكان المدعي عليه يعطي مورث المدعين مبالغ متفرقه فقط لكون اسماء العماله مسجلين باسمه، ثم رغب المدعي/ (...) سؤالها عن واقعه حدثت، وهي ان المدعي عليه حضر بعد وفاه المورث بيومين في بيته، وذكر انه سيقوم بتسجيل نسبه المدعي عليه في الشركه والبالغه (45%) باسمه، وبعرض ذلك علي الشاهده انكرت ذلك، ثم تمسك المدعين بما ذكروه حول جوابهم علي شهاده الشاهده الاولي، ثم مثل الشاهد الثالث/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن علاقته بطرفي النزاع، فذكر انه متزوج من اخت المدعي عليه وانه خال للمدعين، وبسؤاله عن شهادته، فشهد بالله العلي العظيم ان مورث المدعين ليس شريكا للمدعي عليه وان الشراكه صوريه، وبعرض ذلك علي المدعين، طلب المدعي/ (...) سؤاله عن الواقعه التي ذكرها في مواجهه الشاهده الثانيه من ان المدعي عليه حضر بعد وفاه المورث بيومين في بيته، وذكر انه سيقوم بتسجيل نسبه المدعي عليه في الشركه والبالغه (45%) باسمه، فانكرها مستدركا ان ما ذكره المدعي عليه هو انه سيدخل (...) و (...) كموظفين في الشركه وليسوا شركاء، وبعرض ذلك علي وكيل المدعين/ (...)، سال الشاهد الثالث من هو المؤسس للسكراب، فذكر انه مورث المدعيين وعاملين لديه، ثم مثل لدي الدايره الشاهد الرابع/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن علاقته بطرفي النزاع فذكر انه زوج الشاهده الثانيه، وبسؤالها عن شهادته فذكر انه لا يعلم عن موضوع الشراكه شيء، ولكن ما يعلمه انه قبل وفاه المورث بشهر تقريبا سمعه يوصي بنقل العماله باسم المدعي عليه، لانه لا يريد في ذمته شيء، وبعرض ذلك علي المدعي/ (...) طلب سؤال الشاهد/ (...) من الحاضر اثناء سماعه ذلك، فذكر انه (...) و (...) وهما زوجين لاختي مورث المدعين والمدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي/ (...) اجاب ان الاولي ليس اسمه (...) انما (...)، ثم تمسك المدعين بما جاء في دعواهم، ثم اصيب المدعي عليه بوعكه صحيه حملته للذهاب للمستشفي بعد وقوع مشاده بين الاطراف، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وبجلسه يوم الاثنين 17/11/1439ه قرر الاطراف الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعون من دعواهم الي ابطال قرار الشركاء بالتعديل علي عقد التاسيس لشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده والمؤرخين في 16/6/1436ه وفي 8/8/1436ه، والدايره حصرت نظرها في ذلك فقط، ولم تلفت لما اثاره الاطراف من طلبات اخري، بحسبان ما نصت عليه الماده (41/2) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان منطلق المدعين لابطال القرارين باخراج مورثهم من الشركه، كونهما صدرا بعد وفاه مورثهم، وذلك بعد استغلال المدعي عليه وكاله مورث المدعين له، وحيث ان المدعي عليه دفع بان الشراكه في اصلها صوريه، ولم يكن مورث المدعين شريكا، وابرز بينته والتي تمثلت في شهاده الشهود، وقد مثل امام الدايره اربعه شهود، شهد ثلاثه منهم بشكل صريح وواضح ان الشركه كانت صوريه، وان مورث المدعين لم يدفع اي مبلغ لقاء الشراكه – كما جاء في شهاده الشاهده الاولي/ (...) وحيث ان الدايره في معرض نظرها للدعوي وسماعها لشهاده الشهود وما اكتنف القضيه من دفوع لم يظهر لها ما يطعن في الشهاده ويخرجها من الاعتبار، فشهاده الشاهده الاولي/ (...) فانها وان كانت شهاده من الاصل للفرع، الا ان الدايره تري صحتها واعتبارها؛ لعدم وجود تهمه، لاسيما وانها جاءت في مواجهه احفادها (المدعين)، وكذلك شهاده الشاهده الثانيه/ (...) جاءت في مواجهه ابناء اخيها (المدعين)، وايضا شهاده الشاهد الثالث/ (...) جاءت في مواجهه ابناء اخته (المدعين)؛ وعليه فانها وان كانت شهاده اقارب بعضهم لبعض وعلي بعض الا انها محل قبول من الدايره لانتفاء التهمه، لذلك قال ابن القيم رحمه الله: (الشهاده ترد بالتهمه، ودل هذا علي انها لا ترد بالقرابه، كما انها لا ترد بالولاء، وانما ترد بتهمتها، وهذا هو الصواب كما تقدم... عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن عمر بن الخطاب انه قال: تجوز شهاده الوالد لولده، والولد لوالده، والاخ لاخيه، اذا كانوا عدولا، لم يقل الله حين قال: (ممن ترضون من الشهداء) الا والدا وولدا واخا... وعن يزيد بن ابي حبيب ان عمر بن عبد العزيز كتب انه تجوز شهاده الولد لوالده، وقال اسحاق بن راهويه: لم تزل قضاه الاسلام علي هذا، وانما قبل قول الشاهد لظن صدقه، فاذا كان متهما عارضت التهمه الظن، فبقيت البراءه الاصليه ليس لها معارض مقاوم) انتهي كلامه من اعلام الموقعين (1/99)، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعين لاسيما وان المدعين يدعون حق لمورثهم لم يكونوا طرفا مباشرا فيه منذ البدايه، وانما ال اليهم بالارث، والشهود تربطهم علاقه قرابه لصيقه بجميع الاطراف وشهدوا بشكل جلي علي انتفاء الشراكه بعد وضوح وقوفهم علي تفاصيل العلاقه التي كانت تربط مورث المدعين بالمدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره اولا: بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 20/4/1439ه. ثانيا: رفض هذه الدعوي، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر فواز بن محمد طوهري القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي سلمان بن فراس الخالدي رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 173 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي اولا: العدول عن حكمها الصادر بتاريخ 20/4/1440ه، ثانيا: رفض هذه الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها. (الاسباب) وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبد الله العيسي عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني