tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433503466 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-08-21 date_hijri=1440-11-28 document_type=ruling entity=document_number:7868 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439188789 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد المدعي المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٧٨٦٨) وتاريخ 28/ 11/ 1440ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بشان المطالبه بمستندات ودفاتر محاسبيه مرتبطه بعلاقه شراكه قد انتهت بين اطرافها بتوقيع اتفاقيه مخارجه محدده الالتزامات، وتم انهاء الشراكه فيما بينهم بتاريخ 23/ 07/ 1440ه لكن المدعي عليه بعد توقيع اتفاقيه المخارجه قام برفع دعوي كيديه وصوريه علي المدعي مما اضطره للتعاقد مع مكتب محاماه للدفاع عن حقه، وقام محامي المدعي بمباشره القضيه والرد علي الدعوي بالاضافه الي تقديم الاتفاقيه، ثم طلب محامي المدعي عليه مهله للرد وبعد ذلك تغييب عن الجلسات حتي تم الحكم برفض الدعوي، وقد اعترض المدعي عليه علي الحكم الصادر الا ان محكمه الاستيناف قامت بتاييده، و ان المدعي قد لحق به ضرر متمثل في التعاقد مع مكتب محاماه للدفاع عن نفسه وتكبده لاتعاب المحاماه ولم يلحق به ذلك الضرر الا من تلك الدعوي التي قصد بها المدعي عليه الاضرار بالمدعي، حيث كان الغرض من تلك الدعوي المقلوبه الضغط علي المدعي حتي لا يطالب بمبلغ المخارجه وهو مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال التي التزم المدعي عليه بسدادها بالاضافه الي تسليمه لبعض المنقولات وفق ما تضمنته الاتفاقيه والتي لم يقم بالوفاء بها حتي الان، والقضيه انتهت بحكم نصه: حكمت الدايره برفض القضيه المقامه من (...) هويه رقم (...) ضد (...) هويه رقم (...)، وطالب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم صادر من الدايره التجاريه الثانيه، المتضمن: رفض الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد المدعي، برقم (7868)، لعام 1440ه. 2- صك حكم صادر من دايره الاستيناف الثانيه بمحكمه الاستيناف بجده، المتضمن: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 21/ 04/ 1441ه من الدايره الثانيه بجده في القضيه رقم (7868) لعام 1440ه، برقم (1201)، وتاريخ 05/ 02/ 1442ه. 3- عقد الامساك بقضيه المدعي عليه ضد المدعي، المتضمن: تعاقد المدعي ومكتب (...) علي قيام المحامي بالمدافعه والمرافعه عن المدعي في الدعوي المرفوعه ضده من قبل المدعي عليه علي ان يدفع المدعي للمحامي اتعاب بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال غير مسترده عند توقيع العقد ومبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال في حال رد الدعوي، علي مطبوعات المحامي، ممهور بختم وتوقيع المحامي وتوقيع المدعي، برقم (289/ م ش ق/ 19)، وتاريخ 03/ 02/ 1441ه. ثم قدمت وكيله المدعي عليه جوابها علي الدعوي المتضمن ان المدعي عليه عندما رفع الدعوي السابقه لم يكن متعديا او ظالما، وان لرفع الدعوي ما يبرره وهو ان الطرفين كانا شريكين في مشروع (...)، و تكفل المدعي عليه ببناء المرافق كامله علي الارض التي يملكها وتكفل المدعي بالاداره وبعض الاصول المنقوله، وقد تم فض الشراكه ولم يسلم المدعي المدعي عليه المستندات الخاصه بالمشروع والدفاتر المحاسبيه التي كانت بحوزته عندما كان يدير المشروع مما دفعه لاقامه الدعوي، وقد احتج المدعي بوجود مخالصه وقد اخذت المحكمه بحجته وحكمت بصرف النظر. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي، وبسؤاله عما ذكره في دعواه من كيديه الدعوي الاصليه؟ اجاب انها كيديه لانه سبق ان تم بين الطرفين اتفاق تخارج قبل رفع الدعوي الاصليه، ويؤيد ذلك ما انتهت اليه في الدايره في حكمها حيث حكمت برفضها، كما قرر انه يطلب تصحيح ما ورد في صحيفه دعواه، وانه يطلب التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال وذلك حسب ما ورد في عقد الاتعاب. وبسؤاله عن بينته؟ قدم صك الحكم الصادر من الدايره، وصك الحكم المؤيد من الاستيناف، وعقد الاتعاب المبرم بينه وبين المحامي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه ف وفيها: حضر وكيل المدعي وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي جواب وكيله المدعي عليه قررت رفع الجلسه للمداوله.; وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما انه قد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، واجملت وكيله المدعي عليه اجابتها في انكارها لما يدعيه المدعي من كيديه الدعوي الاصليه، وحيث ان وكيل المدعي قدم ما يستند عليه في دعوي موكله تتمثل في الصك الصادر من الدايره التجاريه الثانيه المتضمن رفض الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد المدعي، برقم (7868)، لعام 1440ه، وصك حكم صادر من دايره الاستيناف الثانيه بمحكمه الاستيناف بجده، المتضمن: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 21/ 04/ 1441ه من الدايره الثانيه بجده في القضيه رقم (7868) لعام 1440ه، وباطلاع الدايره علي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وحيث ان وكيله المدعي عليه قد اقرت انه انتهي الحكم في الدعوي الاصليه بحكم نصه "صرف النظر عن الدعوي" وذلك لوجود مخالصه، مما يتضح اخلال المدعي عليه بالاتفاق المبرم بين المدعي والمدعي عليه ورفعه الدعوي قبل التخارج، وحيث ان من المقرر فقها ان من عليه حق لغيره يجب عليه توفيه ذلك الحق لصاحبه متي طولب به، قال القرافي رحمه ﷲ تعالي: "ومتي طولب بحق وجب عليه علي الفور، كرد المغصوب، ولا يحل له ان يقول: لا ادفعه الا بحكم؛ لان المطل ظلم ووقوف الناس عند الحاكم صعب..." (الفروق: ٤/١٤٩), وقال البهوتي رحمه اﷲ تعالي :"ويجب علي مدين قادر وفاؤه اي الدين الحال علي الفور بطلب ربه، لقوله عليه الصلاه والسلام:(مطل الغني ظلم) رواه البخاري وغيره، وبالطلب يتحقق المطل..." (كشاف القناع: ٣/١٢٥) ونحوه في (القواعد الكبري للعز ابن عبدالسلام: ٢/٣٦٥)، كما ان من المقرر فقها ان من عليه الحق اذا لم يوف الحق لصاحبه حتي احوجه لشكايته فانه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، قال المرداوي رحمه ﷲ تعالي : "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل جزم به في الفروع و قاله الشيخ تقي الدين" (الانصاف: ٥/٢٦٨, و مثله في: مجموع فتاوي شيخ الاسلام: ٣٠/٢٤، وكشاف القناع: ٣/١٢٦)، فبما ان الامر كذلك وان من المقرر ان التعويض عن اضرار التقاضي عامه بما فيها اتعاب المحاماه انما يكون في حدود ما غرم في سبيل ذلك علي الوجه المعتاد، قال البهوتي رحمه ﷲ تعالي :"فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد..." (كشاف القناع: ٣/٣٤٨)، وحيث ان الدايره هي الخبير والمقوم الاول، وبما لها من سلطه تقديريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جو الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره عشره الاف ريال لما هو موضح بالاسباب .