tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430851896 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:ccd6715e-b7f1-460f-b204-45c34d6aeb2f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٢٧١٤ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
الشركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨ ه، وفيها حضر (...) بالوكاله عن الشركه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وتحققت الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨٣.٥٨١.١٠) ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريالا وعشر هللات مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن (...) لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال اتعابا للمحاماه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد، فامهلته الدايره علي ان يقدم الجواب خلال خمسه ايام مشفوعا بما لديه من مستندات، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ ه، و بسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: اولا: بما يخص التقرير المرفق بالمصادقه علي صحه الحساب فانه موقع من غير ذي صفه لم ينص عقد تاسيس الشركه تخويل المذكور بصفه المصادقه علي الحسابات ولو فرضنا جدلا ان هم اعتبروا التوقيع بالمصادقه صادر من شريك فهذا لا يسوغ شرعا ولا نظاما الاخذ به لانه بني علي جهاله وتدليس علي الشريك فالعبره بالحقيقه لا بما يضنه المعني وعلي ذلك نطلب احالت الدعوي الي محاسب قانوني للفصل في ذلك واصدار تقرير محاسبي تستنير الدايره به وتحكم بعدالتها علي ضويه، هكذا اجاب، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم مذكرات ختاميه عبر النظام وذلك ابتداء من وكيل المدعيه ثم بعد ذلك يقدم وكيل المدعي عليه مذكرته الختاميه، كما جري افهامهما بارفاق ما طلب منهما قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره في هذا اليوم ونصها " طلبنا هو اقامه محاسب قانوني وبما ان المدعي قد اقر باختلاف المبلغ مما يجعل وجاهه طلب المحاسب القانوني احقاق للحق ولكي لايضيع حق وطلبنا مشروع ولما ان التعامل قد انتهي منذ اخر يوم في ٣٠-٩-٢٠١٩ مما يبطل اي دعوي لاحقه لهذا التاريخ لكون بعد هذا التاريخ ياتي دور شركتنا وان الرقم المضبوط في اوراقهم غير مطابق وهم مؤيدون لتصحيح الرقم فما الذي يمنعهم ان يرفضوا المحاسب القانوني ولما ان لنا بضاعه متوفقه عندهم فانهم يضغطون علينا بهذه الدعوي فعلي ذلك نتقدم بردنا علي ما ذكر ونرفق نسخه من الاختلاف الموجب للمحاسب القانوني" متضمنه لعده مستندات، ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا: ان في ذمه موكلتي لصالح المدعيه مبلغا قدره (٢٤٦.٥٨٨.١٩) مايتان وسته واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا وتسعه عشر هلله، واما المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبه والبالغ قدره (١٣٦.٩٩٢.٩١) مايه وسته وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا وواحد وتسعون هلله قد سددته موكلتي لصالح المدعيه، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت قايله: ان موكلتي تحصر مطالبتها في المبلغ المقر به من قبل وكيل المدعي عليها وقدره (٢٤٦.٥٨٨.١٩) مايتان وسته واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا وتسعه عشر هلله، وتحتفظ موكلتي في حقها في المطالبه بمبلغ قدره (١٣٦.٩٩٢.٩١) مايه وسته وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا وواحد وتسعون هلله في دعوي مستقله، هكذا قررت، ثم جري من الدايره الاطلاع علي وكاله المدعي عليها فتبين تخوله حق الاقرار، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كانت وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٦.٥٨٨.١٩) مايتان وسته واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا وتسعه عشر هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن (...) لصالح المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ المدعي به، واستنادا علي الماده الرابعه عشر الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه حيث نصت علي " يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه "، كما نصت الماده السابعه عشر من النظام المشار اليه علي " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه "، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٦.٥٨٨.١٩) مايتان وسته واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا وتسعه عشر هلله، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.١٦٤) سته الاف ومايه واربعه وستون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٢٧١٤ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
الشركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و تبين عدم وجود اي اعتراض علي حكم الدايره الابتداييه.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وتبين عدم ورود لايحه استيناف عليه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
وحيث تبين عدم ورود اي اعتراض علي حكم الدايره الابتداييه مما يبين معه ان حكمها قد اصبح نهاييا واجب النفاذ لعدم الاعتراض عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.