moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٢١٢٥٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه مصنع (...) للنظارات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي:ه وكاله (...)-المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٩ه الموافق ٢٠١١/٠٤/١٣م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (منتجات بصريه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٥/٩ه الموافق ٢٠١١/٠٤/١٣م؛ الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد؛ واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعي عليه:ا بتقديم طلب امر الشراء للمدعيه علي ان يتضمن امر الشراء انواع وكميات المنتجات المطلوبه والمواعيد التي يرغب في استلام البضاعه فيه، ثم تقوم المدعي:ه بتوريد وتوصيل المنتجات المطلوبه للمدعي عليها مع منحها ثلاثون (٣٠) يوما مهله للسداد.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب مطابقه رصيد وجدوله مديونيه مقدم من المدعي عليه:ا). ٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٦٦٨.٠٠) ريال ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه:ا بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٥/١٢/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعي:ه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه:ا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي:ه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي، ثم طلبت الزام المدعي عليه:ا بسداد مبلغ قدره ٤٥٥.٥١٣.٩٧ ريال تمثل قيمه منتجات بصريه اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤالها عن تحرير محل المطالبه ووصفه وصفا يرفع الجهاله عنه ويميزه عن غيره وحصر اسانيد الدعوي طلبت مهله لاستكمال ما طلب منها ، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي:ه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها ممثل المدعي عليه:ا (...) بهويه رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيله المدعي:ه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليه:ا بسداد مبلغ قدره (٤٥٥.٥١٣.٩٧) ريال تمثل قيمه توريد منتجات بصريه لصالح المدعي عليه:ا اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه ، وبسؤال المدعي:ه وكاله عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي مصادقه علي الرصيد مصدره عن طريق المدعي عليه:ا من غرفه الرياض بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٣م ومجموعه من الفواتير الصادره من المدعي:ه وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليه:ا ذكر بان موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبه ولكن تطلب مهله للاتفاق علي السداد؛ وبعرض ذلك علي وكيله المدعي:ه ذكرت بانها تطلب الزام المدعي عليه:ا بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي:ه وكاله حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليه:ا بدفع قدره (٤٥٥.٥١٣.٩٧) ريال تمثل قيمه توريد منتجات بصريه لصالح المدعي عليه:ا اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليه:ا والذي له حق الاقرار قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا ودفع بان موكلته متعثره ماليا مما منعها ذلك من السداد، وبما ان المدعي:ه وكاله قد طلبت في دعواه الي الزام المدعي عليه:ا استنادا علي ما اقر به وكيل المدعي عليه:ا، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق ، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان : الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه:ا بالسداد، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث لم تقدم المدعي:ه وكاله العقد المتعلق باتعاب المحاماه، وحيث قدرت الدايره اتعاب المحاماه مع الجهد المبذول في هذه الدعوي فرات الدايره توافق الجهد مع ما تم طلبه من المدعي:ه ، وعليه واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه:ا (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه مصنع (...) للنظارات المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٥.٥١٣.٩٧) اربعمايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريال وسبعه وتسعون هلله ، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا : بالزام المدعي عليه:ا (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه مصنع (...) للنظارات المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦.٦٦٨) سته وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وستون ريالا تمثل قيمه اتعاب المحاماه ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين