tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530296813 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-10-21 date_hijri=1445-03-05 document_type=ruling entity=document_number:c5493eb1-66e5-488c-ab55-b25af874e5f6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٢٩٩٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي تقدم بها وكيل المدعي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٥/٣/١٤٤٥ه وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال الحاضر عن المدعيه عن دعوي موكلته ارفق لايحه محرره عبر تبادل المذكرات نصها: (انه بموجب العقد المؤرخ في ١٩/٥/١٤٤٢ه في عقد شراكه تطوير عقاري والمسمي مشروع (...) وكون المدعي عليها يمتلكان ارض بمدينه (...) الواقعه (...) بتاريخ ٢١/٣/١٤٢٦ه الصادر من كتابه العدل الاولي بمكه المكرمه وتبلغ مساحتها (٣٦.٩٥٩.٣٠٨) م٢، وتم التعاقد علي ان يقوم موكلي بتطوير هذه الارض بصفتها مطوره ومسوقه للمشاريع العقاريه السكنيه والتجاريه والبيع علي الخارطه، وقد اتفق الطرفان علي ان قيمه ارض المشروع (١٤٠.٠٠٠.٠٠٠) مايه واربعون مليون ريال، وتعتبر قيمه الارض هي اساس انطلاق المشروع وهي الحصه التي يدخل بها المدعي عليهم وبعد الانتهاء من كافه المشاريع والبيع يتم صرف نسب الارباح بين الطرفين (٩٠%) للمدعي عليهم و(١٠%) لموكلي، وعند البدء بالاعمال لم يتم استلام اصول المستندات المطلوبه لاستكمال الاعمال والبدء بالمشروع طوال عامين، وحيث ان موكلي قامت من اجل المشروع بمصروفات قبل البدء بهذا المشروع مع مكاتب محاسبيه وهندسيه وايضا اجره خاصه بحارسين طوال الفتره وعمولات سعي مما سبب اضرار لتحملنا كافه المصاريف دون وجه حق طوال هذه الفتره بمبلغ وقدره (٤،٦١٨،٢٥٦) اربعه مليون وستمايه وثمانيه عشر الفا ومايتان وسته وخمسون ريالا، وحيث اشعر المدعي عليهم بموجب خطاب مؤرخ في ٢٤/١٠/١٤٤٤ه بفسخ التعاقد دون وجه حق، وحيث ان موكلتي تضررت من جراء هذا الفسخ بتكلفها للمصاريف تجهيزا للبدء بالاعمال والمصاريف نوجزها بالاتي: ١-تم التعاقد مع مكتب (...) للمحاسبه بمبلغ سنوي (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال من بدايه عام ٢٠٢١م مده عامين ونصف ليكون الاجمالي (٢٥٠،٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. ٢-تم التعاقد مع (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال وذلك لاستخراج رخصه المشروع. ٣-تم التعاقد مع مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لعمل دراسه جدوي للمشروع بمبلغ (١٣١،٢٥٦) مايه وواحد وثلاثون الف وميتان وسته وخمسون ريال. ٤-تم توريد اخشاب للموقع بمبلغ (٢٤،٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال. ٥-تم عمل جلسات للتربه من قبل شركه (...) بمبلغ (٧٢،٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال، واعمال مساحه وعماله بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. ٦-اجره عمال لحراسه الموقع من بدايه التعاقد بمبلغ (٢٤٠،٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال. ٧-تم دفع سعي للمشروع باجمالي مبلغ (٢،٨٦٦،٠٠٠) مليونان وثمانمايه وسته وستون الف ريال للسيد: (...). وطلب الزام المدعي عليهما بالاستمرار بهذا العقد لكون الفسخ غير مشروع، او التعويض عن الخساير والمتمثله في المصروفات التي قامت ببذلها لهذا العقد بمبلغ وقدره (٤،٦١٨،٢٥٦) اربعه ملايين وستمايه وثمانيه عشر الف وميتان وسته وخمسون ريال) فافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بالجواب خلال مده اقصاها ٧ ايام فاستعد بذلك. وفي تاريخ ١١/٣/١٤٤٥ه وردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليه/(...) دفع فيها شكليا بعد الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه وطلب عدم قبول الدعوي، وموضوعيا بالزام المدعيه بتحرير الدعوي وتوضيح تحقق اركان التعويض. وفي تاريخ ٢٤/٣/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان العقد بين طرفي النزاع هو عقد شراكه في تطوير عقاري وهو من اختصاص المحاكم التجاريه، وان الدعوي محرره وتم ارفاق كامل المستندات التي تثبت قيام موكلته بالاعمال محل العقد، وطلب رد المدعي عليه علي موضوع الدعوي. وفي جلسه ٢٥/٣/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وفيها ذكر الطرفان انهما شركاء في عقار معين كما انهما شركاء في قيمه بناء العقار وان علي المدعيه دفع حصتها من الشراكه وتنفيذ العمل. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ولما كان كيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليهما بالاستمرار بالعقد المبرم بينهما للاستثمار في عقار معين، ولما كان التعميم رقم (٩٧٩/ت) والصادر بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه من المجلس الاعلي للقضاء؛ بشان الاختصاص النوعي للمحاكم والدواير التجاريه والذي حدد جهه الاختصاص في علاقه الشركاء في عقار معين وذلك في الفقره (١١) من التعميم، والتي نصت علي انه: فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات، اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها، لكونها مساهمه في عقار ، ولما كان الاختصاص في مثيلات هذه الدعوي منعقد للمحكمه العامه كون النزاع حاصل في عقار معين لان لها الولايه العامه بشان الدعاوي العقاريه، كما ان العقد محل الدعوي يعد مشاركه في شركه (...)، وقد حصر نظام المحكمه التجاريه اختصاصات المحكمه التجاريه دون النظر في دعاوي شركه (...)، وبما ان الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)؛، وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٥٧٠٢٣٢٩٩٤)؛ لما هو موضح بالاسباب.