tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 448 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0c7237bd-ee07-4499-8faa-3a2cc23e9d0a entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٨ لعام ١٤٤١ه

المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) ، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه باتمام تنفيذ العقدين المبرمه مع المدعي عليه الاول برقم (...) وتاريخ ١٢/٦/٢٠١٨م والثاني برقم (...) وتاريخ ١١/٧/٢٠١٨م، حسب المواصفات والمقاييس والمتمثله في انشاء وتركيب مطبخ في منزل المدعي؛ الا ان المدعي عليه لم يقم بالاعمال حسب المواصفات المتفق عليها في عقدي الاتفاق؛ قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ٠٨/٠٢/١٤٤١ه وفيها حضر المدعي، وتبين للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر الا انه لم يتبين حضوره، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته ابرز عقدين للاتفاق وصوره لسند قبض، واكتفي بذلك عليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٥/٠٣/١٤٤١ه حضر المدعي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب المحكمه الزام المدعي عليه باتمام تنفيذ العقدين المبرمه مع المدعي عليه الاول برقم (...) وتاريخ ١٢/٦/٢٠١٨م، والثاني برقم (...) وتاريخ ١١/٧/٢٠١٨م، حسب المواصفات والمقاييس المتفق عليها بالعقد؛ وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليه من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره مضت في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبما ان المدعي يتكي في دعواه الي اصلي عقد الاتفاق المبرمه مع المدعي عليه الاول برقم (...) وتاريخ ١٢/٦/٢٠١٨م والثاني برقم (...) وتاريخ ١١/٧/٢٠١٨م، والي سند قبض بمبلغ قدره (٤.٣٠٠)، اضافه الي المبالغ المقبوضه من المدعي عليه بموجب العقد، وبما ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين برقم (...) نصت علي: "ان مده التركيب ٣٠ يوم"، والاتفاقيه رقم (...) نصت علي: "ان مده التركيب ٢٥ يوم"، وبما ان الاصل في العقود اتمامها قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) قال العلامه السعدي رحمه ﷲ: (هذا امر من ﷲ تعالي لعباده .. بالوفاء بالعقود اي: باكمالها، واتمامها، وعدم نقضها ونقصها، وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه .. والتي بين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والاجاره ونحوهما) [تفسير السعدي ص ٢١٨]، ولقوله صلي ﷲ عليه واله وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، الا ان المدعي عليه خالف العقد المتفق عليه، ولم يلتزم به رغم تحديد مده متفق عليها لاتمام العمل المتفق عليه بين الاطراف بما جاء في الاتفاقيه المبرمه، وفي ظل عدم تقديم المدعي عليه ما يدحض صحه ما قدم من المدعي وتخلفه عن الحضور والاجابه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي وغاب عن الجلسه الاولي، او تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسه الثانيه، او حضر في اي جلسه ثم غاب، واقتضي الحال تاجيل نظر الدعوي لجلسه تاليه فلا يلزم اعاده اجراءات التبليغ، ما لم يحصل عارض للخصومه؛ كوقفها او انقطاعها او حصول انفصال كشطب الدعوي ونحوه، فيجب اعاده اجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا او غيابيا بحسب افاده التبليغ الوارده بعد الفصل)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالاتي/ اولا: الزام المدعي عليه/ (...) –هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه –سجل تجاري (...) باتمام وتنفيذ العقد المبرم مع المدعي/ (...) –هويه وطنيه (...) برقم (...) وتاريخ ١٢/٦/٢٠١٨م ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) –هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه –سجل تجاري (...) باتمام وتنفيذ العقد المبرم مع المدعي/ (...) –هويه وطنيه (...) برقم (...) وتاريخ ١١/٧/٢٠١٨م، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٦٤ لعام ١٤٤١ه

المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) ، سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه باتمام تنفيذ العقدين المبرمين مع المدعي عليه برقم (...) بتاريخ ١٢/٦/٢٠١٨م، والثاني برقم (...) بتاريخ ١١/٧/٢٠١٨م، حسب المواصفات والمقاييس المتفق عليها بالعقد، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعيه/ مصنع (...) مبلغا وقدره ميتان وخمسه الاف وخمس ميه وخمسه وعشرون ريالا وثمانيه واربعون (٢٠٥.٥٢٥.٤٨) هلله ورفض ما زاد عن ذلك، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه طلب الغاء الحكم والحكم مجددا بثبوت احقيه الشركه المدعيه في التصرف في بيع حصه المدعي عليه من اسهم في الشركه علي الغير واستيفاء قيمه القرض من قيمه الاسهم بعد بيعها، وتقدم المدعي عليه باعتراضه بوجود استقطاعات من راتبه باجمالي مبلغ قدره (٢٦٤.٤٨٧.٥٢) ريال، بالاضافه الي ما حكمت به الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بحايل بمبلغ وقدره (٢٢٦.٥١٣) ريال، ثم خصم ما للشركه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه، وحددت جلسه لنظرها بتاريخ ٨/٧/١٤٤١ه حضرها الطرفان وبسؤال وكيل المستانف عن اعتراضه احال علي الاعتراض المرفق بالدعوي وطلب المستانف ضده مهله للاجابه، بعد ان سبق فتح باب المرافعه الكتابيه حسب المرفق في ملف القضيه عبر المجال الالكتروني وقدم خلالها الطرفان الردود، وتم تحديد جلسه في ٤/٢/١٤٤٢ه حضرها المدعي/ (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وقرر المدعي انه لم يعد لديه مطالبه بخصوص هذه القضيه واني اريد الزام المدعي عليه بالصيانه فافهم بان الطلبات الجديده لا تقبل في الاستيناف ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد افاد المدعي بان المدعي عليه قد نفذ له ما تم الحكم به ويطلب المدعي الحكم له بانقضاء الدعوي وانتهايها، وعليه تتجه الدايره للحكم بانقضاء الدعوي وانتهاء الخصومه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بانقضاء الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.