moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٩١٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للصيانه والمقاولات (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٢ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بالوكاله عن (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ (...) للصيانه والمقاولات (...) ذكر فيها: "تاريخ نشوء الحق١/٦/٢٠١٧م تاريخ العقد١/٦/٢٠١٧ م وصف المعقود عليه، توريد مواد بناء، رمل احمر، بسكور، نفيد بانه تجديد التعاقد مع شركه (...) بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠١٧ م بتوريد مواد بناء داخل مدينه (...) وتبقي لديهم مبلغ وقدره (٤٣٣٠٤.٨٠) ثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه ريالات وثمانون هلله، وتم مراجعتهم اكثر من مره ولكن دون جدوي، امل الزام المدعي عليها بالسداد". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. وفي جلسه اليوم ٢٣/٧/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ بموجب وكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليها/ بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وبيناتها اجاب بان وفق ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تقر بمبلغ وقدره (٢٥.١٣٢) خمسه وعشرون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا، وما زاد عن ذلك فهو غير صحيح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلته تطالب بمبلغ الوارد في صحيفه الدعوي وقدره ( ٤٣.٣٠٤.٨٠ )ريال، وبسؤاله عن بينته علي ما زاد عن المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها اجاب بانه قدم الفواتير في ملف القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي الفواتير، تبين انها غير موصله للدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ( ٤٣.٣٠٤.٨٠ ) ريال، وهذا المبلغ قيمه توريد مواد بناء، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، ولما اقر به المدعي عليه وكاله من ان في ذمه موكله للمدعيه مبلغ قدره (٢٥.١٣٢) خمسه وعشرون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا؛ ولان ما قدمه المدعي وكاله من بينات غير موصله لثبوت ما زاد عما اقر به المدعي عليه وكاله، ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم ١٣٣ من نظام المحاكم التجاريه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"؛ وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بان في ذمه موكله للمدعيه مبلغ قدره (٢٥.١٣٢) خمسه وعشرون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا، وحيث ان المتقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه علي المقر، ووسيله لاثبات الحق؛ لانه من اقر بشيء الزم به شرعا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) للصيانه والمقاولات (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه: (...) صاحبه مؤسسه (...) اخر للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٢٥.١٣٢ خمس وعشرون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.