tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630695766 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-01-29 date_hijri=1446-07-27 document_type=ruling entity=document_number:b52fb16f-60e8-4b1c-8bea-b75e2490220a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٢١٨٩١ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: 

(...)

المدعي عليه:

(...)

 الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "نظرا لقيام المدعي عليه باخلاله لما تم الاتفاق عليه في بنود العقد وعدم تسليمه العقار في الوقت المتفق عليه والواقع في (...)، اطلب الخروج علي (حاله العقار) واثبات الحاله في الوقت الحالي ؛ لذا اطلب اثبات الحاله التي اخشي فواتها، هذه دعواي" وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وقدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (اولا : اتفق موكلي مع المدعي عليها بتاريخ ٨/٥/٢٠٢١ م ، علي ان تقوم باعمال مقاوله متمثله في "بناء مسكن" في مشروع (...)في قطعه الارض رقم (...) في مدينه (...). ثانيا : لم تلتزم المدعي عليها بالعقد المبرم بينها وبين موكلي وتاخرت في تسليم العمل الموكل اليها رغم اشعار وانذار المدعي عليها اكثر من مره من قبل مدير المشروع (...) ، بل وقامت بالانسحاب من الموقع والتوقف عن العمل مما دعا الي حاجه موكلي الي مقاول اخر كي يكمل ما لم تنجزه المدعي عليها . ثالثا : نفيد فضيلتكم انه بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٤ م خرج الاستشاري لمعاينه العقار محل الدعوي واصدار حصر بالاعمال التي قامت بها المدعي عليها قبل انسحابها وتركها للمشروع ، حيث اثبت الاستشاري عدم التزام المدعي عليها بان تنهي العمل في الفتره المحدده بالعقد بين الطرفين. رابعا : لخشيه موكلي ان تتداخل اعمال المدعي عليها مع اعمال اي مقاول اخر ، وخشيه ان تدعي المدعي عليها انها قامت باعمال لم تقوم بها وتطالب موكلي بها بقيمتها ، ولضرر موكلي بدفع ايجار يوميا ولحاجته باثبات الحاله بشكل عاجل لادخال المقاول البديل والمختار من والمعتمد من قبل مدير المشروع (...) ، وبناء علي الماده (٣٦) السادسه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ونصها " تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي : ١ . المعاينه لاثبات حاله ..." ولما نصت عليه الماده (١٠٩) مايه وتسعه في الفقره الاولي من نظام الاثبات ونصها "يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطب معاينتها واثبات حالتها ، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك...." ولما نص في العقد المبرم بين الطرفين علي قواعد محدده في الاثبات اعمالا لما نصت عليه الماده (٦) السادسه في فقرتها الاولي من نظام الاثبات ونصها " اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم ؛ مالم يخالف النظام العام ." وذلك في الماده الثالثه في فقرتها الثالثه ونصها " تعين الشركه (...) بموجب هذه الاتفاقيه الاستشاري في الشؤون الهندسيه كمهندس مستقل مسؤول عن المصادقه علي بناء المسكن وتاكيد انجاز المراحل الرييسه وفقا لجدول البناء وجدول الدفع . ويقر جميع الاطراف ويتفقون بان تقارير المصادقه الصادره عن الاستشاري في الشؤون الهندسيه سوف تكون نهاييه وملزمه بالنسبه الي جميع الاطراف". وكذلك في الماده السادسه عشر في الفقره ١٩-٧ ونصها "يجوز التقدم باي طلب الي اي محكمه مختصه للحصول علي اعتراف قضايي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسيه او اي امر بانفاذه ، حسب مقتضي الحال" الطلبات : ندب خبير لاثبات حاله العقار وبيان الاعمال المنفذه وقدرها ) وبناء عليه تري الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم . وللمدعي حق الاعتراض بطريق الاستيناف خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

الاسباب:

بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه وحصر اعمال المقاولات المنجزه في فلته بمشروع (...) بالرياض علي وجه الاستعجال، وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات" يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.." يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يحفظ به معالم كان يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق اثبات الحاله ، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع المرفق ضمن اسانيد الدعوي، والمنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه و السادسه منه، كما اكده المدعي في وقايع هذه الدعوي، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها" ١-اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا" وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه" يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركه (...)- لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض، وبذلك تحكم.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: حكمت الدايره برفض هذا الطلب .