tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430759609 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-03-22 date_hijri=1442-06-22 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:0192 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470832811 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي عن المدعي (...) ضد المدعي عليه (...) تضمنت ما يلي/ يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) لمنتجات الحديد وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١%)، وراس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (المدعي عليه استلم قيمه الحديد من المدعي ولم يسلم الحديد للمدعي او يعيد المبلغ الذي دفعه المدعي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٤م، مما تسبب ب(المدعي مضرور في مبلغ ٨٥٥٠٠)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه اهمل وقصر وذلك بامتناعه عن تسليم المبيع للمدعي) ومقدار التعويض المطلوب (٨٥,٥٠٠.٠٠) خمسه وثمانون الفا وخمس ميه ريال, لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٥,٨٠٠.٠٠) خمسه وثمانون الفا وثمان ميه ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري لنظرها عقد الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 30 /8/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكاله رقم (...) ورخصه (التدريب) رقم (4104920) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (70847043) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 21/3/2023، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي عن دعواه فاجاب قايلا: بتاريخ 22/6/1442ه الموافق 4/2/2021م تعاقد المدعي مع المدعي عليه بصفته مالك ومدير شركه (...) لمنتجات الحديد وذلك لتوريد (٣٠) ثلاثون طن من الحديد وقد ابرم هذا التعاقد بين الطرفين علي مستند محرر علي مطبوعات المدعي عليه برقم (٠١٩٢) وتاريخ 4/2/2021م، الا ان شركه المدعي عليه اخلت بالاتفاق ولم تقم بتسليم الحديد للمدعي دون ابداء اي اسباب لذلك وطالبهم المدعي بتوريد ما اشتراه من حديد الا انهم لم يستجيبوا لطلبه وعلي اثر ذلك رفع دعوي علي الشركه برقم (٤٢١٤٥٧٧٦٠) وتاريخ 29/8/ 1442ه وتم تداول جلساتها، وقد صدر فيها الصك رقم (٤٢١٦٧١١٢٧) وتاريخ 29/12/1442ه علما بان منطوق الحكم: 
(لذا ولجميع ما تقدم فقد ثبت لدي الدايره انه بذمه المدعي عليها شركه (...) لمنتجات الحديد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٨٥.٥٠٠) خمسه وثمانون الف وخمسمايه ريال يلزمها تسليمها حالا للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت حضوريا).
- وعملا بما نصت عليه الماده (155) من نظام الشركات علي ان: (يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه وذلك في الاحوال الاتيه: ا - اذا قام - بسوء نيه - بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله.......). وبتطبيق ما جاء بنص هذه الماده علي ما نحن بصدده يتبين لنا ان شركه المدعي عليه قد اخلت بالاتفاق الذي تم بينها وبين المدعي مع علمها بان هذا الاخلال سيعرضها حتما للمساله من جانب المدعي، وبالرغم من ذلك ثبت تعسف المدعي عليها ولم تقم بتوريد الحديد المتفق عليه ولا حتي اعاده الاموال التي قام بدفعها اليها مره اخري وظلت تماطل فيه حتي لجا الي رفع دعوي عليها واخطرتها المحكمه الموقره للحضور اكثر من مره وذلك حتي تقدم دفاعها بشان الدعوي المرفوعه ضدها، الا انها ضربت بقرارات المحكمه عرض الحايط الي ان صدر حكم قطعي رقم (٤٢١٦٧١١٢٧) وتاريخ 29/12/1442ه ضدها ونكلت عن الحضور الجلسات مع تبليغها حتي اصبح واجب النفاذ ليس هذا فحسب حتي امتنعت عن تنفيذ قرار محكمه التنفيذ وقد عرضها هذا الامر لوقف نشاط الشركه وصدور القرار (46) ضدها، والثابت والبين لنا ان الشركه مثبت بحقها سوء النيه والاهمال والتعسف في التعاملات مع عملايها ومنهم المدعي، وعلي ذلك نطلب العمل بموجب الماده المشار اليها وذلك حتي يتم الحكم علي مالك الشركه (المدعي عليه) بان يؤدي للمدعي من ماله الخاص مبلغ وقدره (85500) خمسه وثمانون الف وخمسمايه ريال قيمه ما دفعه من اموال وكذا تعويضه عن وقف اعماله من تاريخ قبضه للمال وحتي الان. -وعملا بما نصت عليه الماده (32) من نظام الشركات علي ان: (يكون المدير مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفته شروط عقد تاسيس الشركه، او بسبب اهماله او تقصيره في اداء عمله. وكل اتفاق علي غير ذلك يعد كان لم يكن). يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليه (المدير) قام بالاهمال والتقصير في اداء العمل المسند اليه في الشركه وذلك عندم اخل بالالتزامات التي بينه وبين المدعي وقام بقبض مبلغ الحديد منه ولم يقم بتوريده له او رد الاموال اليه مخالفا بذلك ما جاء في قول الله عز وجل: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وكذا ما جاء في الحديث الصحيح الذي روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما، او حرم حلالا) رواه الترمذي وكذا قول النبي صلي الله عليه وسلم : ((لا ضرر ولا ضرار)) ودلاله هذه القاعده الشرعيه والفقهيه عامه، فيدخل فيها كل الاضرار الحاصله تحتها ومما لا شك فيه ان الضرر متحقق وواقع علي المدعي، وكذا قوله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤدي) رواه الامام احمد وعليه نطلب الحكم علي المدعي عليه (...) بشخصه بان يؤدي للمدعي مبلغا وقدره (85500) خمسه وثمانون الف وخمسمايه ريال. - المدعي عليه قام بالاستيلاء علي اموال المدعي مستغلا وجود كيان كالشركه التي هو مالكها معتقدا بان مجرد وجود الشركه واستخدام اسمها في الحصول علي اموال الناس يعطيه الحق في عدم ردها مطمينا انه لا يحاسب بشخصه في استيلايه علي هذه الاموال ولكن جاءت المواد المذكوره سلفا والادله الشرعيه لكي تحفظ علي الناس حقوقهم من هذه التصرفات ومما لا شك فيه ان القضاء العادل يتصدي لمثل هذه الحيل حتي يحافظ علي اموال الناس من الضياع، وهذا ما جعل المدعي يلجا للقضاء مطالبا الحكم علي المدعي عليه في ماله الخاص بان يؤدي ما تحصل عليه منه مستغلا اسم شركته وهو مبلغ وقدره (85500) خمسه وثمانون الف وخمسمايه ريال. - ان من الضروريات الخمس التي تسعي الشريعه الاسلاميه لحفظها المال، فالانسان دايما في حاجه اليه لتنظيم شيون حياته، في طعامه وشرابه ومسكنه وملبسه وغير ذلك من متطلبات الحياه، والاصل هو عصمه الاموال وقد قال الامام الشوكاني رحمه الله في ذلك: (ان الاصل المعلوم بالشرع عصمه اموال العباد وانها لا تحل الا بوجه اوضح من شمس النهار). وعليه فاني اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغا وقدره (85500) خمسه وثمانون الف وخمسمايه ريال. وذلك تطبيقا لما جاءت به الشريعه الغراء وحرصا من فضيلتكم بان تؤدي الحقوق لاصحابها وبناء علي ما سلف بيانه نطلب من فضيلتكم: - 1- الحكم علي المدعي عليه (...) بشخصه بان يؤدي للمدعي مبلغا وقدره (85500) خمسه وثمانون الف وخمسمايه ريال وذلك للاسباب الموضحه بعاليه. 2- الحكم للمدعي بتعويض مناسب جراء ما اصابه من اضرار من توقفه عن اعمال البناء الفتره من 4/2/2021م وحتي نهايه الدعوي. والله يحفظكم ويرعاكم، انتهي وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي والمرفقات رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبما ان طلب المدعي هو تضمين المدعي عليه ديون شركه (...) لمنتجات الحديد بصفته مالك ومدير لها التي شغلت ذمتها بدين للمدعي فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وبما ان المدعي عليه مدير لشركه (...) لمنتجات الحديد وهي من الشركات النظاميه التي يحكمها نظام الشركات وقد حدد النظام الاليه التي يمكن معها تحميل الشركاء والمدراء لديون الشركه وذلك ان الاصل في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وفقا لما نص عليه نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 27/3/1437ه في مادته (151) من ان "الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات" الا وفقا لما حدده النظام وقد حدد المنظم مسؤوليه المدير والشريك عن ديون الشركه في حالات محدده والمدعي وان اسند دعواه علي المواد (32) و(155) و(165) الا انه لم يبين وجه استناده علي هذه المواد من حيث ارتكاب المدعي عليه للمخالفات التي تستوجب تضمينه لديون الشركه, فلم يبين هل قام المدعي عليه بتصفيته الشركه بسوء نيه او اوقف نشاط الشركه بسوء نيه ولم يبين وجه اهمال المدعي عليه في عمله وتقضيه في اداره الشركه ولم يبين قيام المدعي عليه بمخالفه احكام النظام او احكام عقد التاسيس التي تستوجب تضمين المدير لديون الشركه وعليه فان طلب المدعي غير مقبول والحاله هذه ولكل ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (4470832811), وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.