moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٨٩٥٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعيه تختصم فيها المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤ه التحضريه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) المصدره من الموثقين بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١ وتنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٠، المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ فاحال الي لايحه الدعوي ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (ادوات طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٤٨٥) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٨م بمبلغ قدره(٢٢,٤٨٥) اثنان وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه). ٢- اضرار تقاضي)، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله؟ اجاب: بان مبلغ المطالبه صحيح ولا يستطيع سداده بسبب ايقاف الخدمات، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٢,٤٨٥) اثنان وعشرون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال، وقد اقر المدعي عليه اصاله بصحه مبلغ المطالبه واستناد للفصل الاول من الباب الثاني من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ المبلغ للمحاكم بتعميم وزير العدل رقم (١٣/ ت/٨٧١١) في ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب الترافع في القضيه الماثله؛ وقد قرر الفقهاء الحنابله –رحمهم الله- تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، قال البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٢,٠٠٠) الفا ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها خاصه وان المصادقه عن حساب عام ٢٠١٨م؛ مما تنتهي معه الي الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (٢٢,٤٨٥) اثنان وعشرون الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره نهاييا: بالزام (...) ذي الهويه وطنيه رقم (...) مالك (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه(...)-شخص واحد-ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا:- مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ري(٢٢.٤٨٥)الا. ثانيا: مبلغا قدره الفا ري(٢.٠٠٠)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق؛ وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.