moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠١٣٣٣٨٠ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم (...) بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠١م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خضار وفواكه) عدد (١) (خضار وفواكه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٩,٠٨٨.١٨) تسعه عشر الفا وثمانيه وثمانون و ثمانيه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي بتوريد بضاعه ال يالمدعي عليها)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٠٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(توريد بضاعه للمدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب مماطله المدعي عليها بعدم السداد مما ادي الي (توكيل محام)، بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ، وطالب ب: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٠٨٨.١٨) تسعه عشر الفا وثمانيه وثمانون و ثمانيه عشر هلله ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) وقدم سندا لطلبه: قدم المدعي عليه سندا لجوابه ودفوعه:وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠٢/٧ه وملخصها ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه ب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد),التعويض عن مصاريف التقاضي) واجمل المدعي عليه اجابته ب واما عن طلبه <ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد)، ثبت للدايره استحقاق المدعيه لثمن المطالبه بناء علي كشف الحساب والفواتير المرفقه والممهوره بختم المدعي عليها استنادا للماده ( ٢٩) من نظام الاثبات ونظرا لعدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم التبليغ الالكتروني واستنادا للفقره (٢) من الماده (٢١) من ذات النظام>، فيكون ثابت للمحكمه <الحكم بالطلب> و واما عن طلبه <التعويض عن مصاريف التقاضي، ثبت للدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه وذلك استنادا للماده ( ١٦٤ )من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها : يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر . ب- مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء به . ج- مماطله المحكوم عليه . د- العرف او العاده المستقره . ه- راي الخبير . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما سيرد في منطوقها .>، فيكون ثابت للمحكمه <الحكم بجزء من الطلب>> ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب ١-<الزام شركه (...) المحدوده هويه رقم ((...)) بدفع مبلغ قدره (١٩,٠٨٨.١٨) تسعه عشر الفا وثمانيه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله ل/ شركه (...)للتجاره هويه رقم (...).> ٢-<الزام شركه (...)المحدوده هويه رقم ((...)) بدفع مبلغ قدره (١,٩٠٨.٨٠) الف وتسع ميه وثمانيه ريال سعودي و ثمانون هلله ل/ شركه (...)للتجاره هويه رقم (...) تعويضا عن مصاريف التقاضي.، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك.>