tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530028115 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-08-03 date_hijri=1445-01-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8419c070-edb3-4223-a64c-c3a4b73f0ed0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٣٣١٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للتجهيزات الصناعيه
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للتجهيزات الصناعيه) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه وفيها حضر وكيل المدعيه وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمن ما نصه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (الاستيراد بالمفرد والجمله في المنتجات والتجهيزات والخدمات الصناعيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٤م بثمن اجمالي قدره (١٠٠،٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٧٩،٦١٥.٢٥) تسعه وسبعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤٤/٠١/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٦م، ودفعه قدرها (٤٦،٨٦٧.٠٠) سته واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م، ودفعه قدرها (٣٥،١٥٠.٩١) خمسه وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٤/٠١/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٥م، ودفعه قدرها (١،٣١٨.٥٧) الف وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال سعودي وسبعه وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٤/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالاتفاقيه مما ادي الي (اللجوء للتقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦،٢٩٥.٠٠) سته عشر الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي.) لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٢،٩٥٢.٦١) مايه واثنان وستون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي وواحد وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦،٢٩٥.٠٠) سته عشر الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي. وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليها عما استمهل من اجله قدم لايحته الجوابيه ونصها (مذكره بدفاع المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعيه / شركه (...) للتجهيزات الصناعيه سجل تجاري رقم: (...) في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٣٣١٧ بموجب وكالتنا عن المدعي عليها نتشرف بان نقدم لفضيلتكم الجواب علي لايحه الدعوي والمستندات المقدمه من المدعيه ونوجز دفاعنا في الاتي: الوقايع تزعم المدعيه انها داينه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١٦٢،٩٥٢.٦١) مايه واثنان وستون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي وواحد وستون هلله، وقدمت المدعيه فواتير واوامر شراء محرره باللغه الانجليزيه، وجوابا علي الدعوي والمستندات نتشرف بتقديم دفاعنا كالتالي: الدفاع اولا: من ناحيه الشكل ١- عدم قبول الدعوي شكلا لعدم الاخطار: حيث تنص الفقره الاولي من الماده (١٩) التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي وقد نصت الماده (٦٩) التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشر من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه ، ولكون المدعيه لم تتخذ الاجراء النظامي وهو الاخطار كتابه باداء الحق قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي مما يوجب عدم قبول الدعوي شكلا. ٢- عدم اللجوء للمصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي: حيث تنص الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه علي وجوب اللجوء للمصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي وذلك في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين ١، ٢ من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال وبالاطلاع علي مستندات القضيه لم نجد تقرير المصالحه الواجب تقديمه عند قيد الدعوي. ٣- عدم تقديم ترجمه معتمده للمستندات المحرره بلغه اجنبيه: تنص الماده (٢٣) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم، وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه تبين ان جميع اوامر الشراء والفواتير باللغه الانجليزيه ولم تقدم عنها المدعيه ترجمه معتمده. ثانيا: من ناحيه الموضوع وحتي لا تزعم المدعيه اننا نركن الي الدفوع الشكليه فقط فاننا نجيب علي موضوع الدعوي بان الفواتير واوامر التوصيل المقدمه من المدعيه لا تحمل ختم المدعي عليها المعتمد من الغرفه التجاريه وقد استقر قضاء المحاكم التجاريه علي انه لكي يتم اعتماد الختم الموجود بالاوراق واسانيد الدعوي يجب ان يكون هذا الختم مطابق لختم الخصم المعتمد من الغرفه التجاريه او المذيل به التعاقد ولما كان الختم المذيل به الفواتير واوامر التوصيل لا يطابق ختم المدعي عليها المعتمد من الغرفه التجاريه مما يبرهن علي عدم قيام المدعيه بالتوريد للمدعي عليها. ثالثا: الطلبات تلتمس المدعي عليها من فضيلتكم رد الدعوي.) وبعرضها علي المدعيه وكاله قدمت لايحتها الجوابيه والمتضمنه ما نصه (اولا: فيما يخص ما تم ذكره من عدم الابلاغ وفق الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه نفيد فضيلتكم انه جري ابلاغ المدعي عليها منذ تاريخ ١١/١٢/٢٠٢٢م اي منذ تقريبا سنه وليس فقط ١٥ يوم، وتم ارسال هذا التبليغ عن طريق البريد الالكتروني الاتي (...) وتم الوعد بتسليم المبلغ خلال يومين من تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م من قبل الموظف (...). مرفق المراسلات الا انها غير مترجمه باللغه العربيه نظرا لتقديم وكيل المدعي عليها المذكره بالامس ولم تتسني لنا الفرصه لترجمتها، ونطلب مهله لترجمتها. ثانيا: فيما يخص ماذكره وكيل المدعي عليها بعدم اللجوء للمصالحه والوساطه، نفيد فضيلتكم الي انه تمت احاله الدعوي الي منصه تراضي، وتم انعقاد جلستين للتراضي الاولي بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه والجلسه الثانيه بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ه، الا انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بالجلستين، وجري اصدار تقرير انتهاء المصالحه واغلاق الطلب لتعذر الصلح. (مرفق التقرير من منصه تراضي) ثالثا: ما تم ذكره من تقديم مستندات غير مترجمه باللغه العربيه هو امر غير صحيح، فالمستندات المقدمه واوامر الشراء واشعارات التوصيل تحوي علي الترجمتين العربيه والانجليزيه، انما المستندات التي لم تتم ترجمتها هي اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، ولم تتم ترجمتها لانها مطابقه للفواتير الصادره من قبلنا. رابعا: فيما تم ذكره من عدم مطابقه الختم للختم المعتمد من الغرفه التجاريه، هو امر لا نقبله جمله وتفصيلا، حيث انه من الممكن تغيير الختم في اي وقت واعتماده مجددا لدي الغرفه التجاريه، مرفق لفضيلتكم النماذج المعتمده لدي الغرفه التجاريه لتعديل / الغاء / اعتماد، توقيع او ختم جديد، حيث انه يمكن القيام بذلك في اي وقت. ولا يمكن الادعاء بعدم التوريد للمدعي عليها وختمها باستلام المنتجات يتواجد علي جميع الفواتير واوامر التوصيل، وتوقيع الموظف (...) ايضا الذي تم ارفاق اقامته بصحيفه الدعوي. لذلك وبناء علي ما ذكر اعلاه، نتمسك بطلباتنا السابقه.) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الاختام والتوقيعات الممهوره والمذيله في البينات المقدمه اجاب قايلا موكلتي تنكرها وليس لديها موظف اسمه (...) هكذا اجاب، وقد قدمت المدعيه وكاله اقامه الموظف (...) الذي ذكرت انه قام بتوقيعات حيث تتضمن اقامته اسم صاحب العمل شركه (...) للمقاولات وبعرض الاقامه علي المدعي عليه وكاله افاد بانه للتو قد جري التواصل مع موكلته وافادته بان العامل تابع لها الا انه غير مخول بالتوقيع وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري تقديمه وعرضه في الجلسات السابقه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. 
الاسباب:
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبه موكلته بموجب مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، ما يعد ذلك اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، كما ان اعمال الكلام اولي من اهماله ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التييتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، اوالعاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه اوامر الشراء واشعارات التوصيل ولكون الدفع بعدم كون ختم المدعي عليها معتمد من الغرفه التجاريه لا ينفي نسبه الختم للمدعي عليها اذ لو فتح باب قبول نظاير هذه الدفوع لا اتخذت ذريعه لاكل اموال الناس دون وجه حق ولما ظهر للدايره من عدم وضوح المدعي عليه وكاله في اجابته عن الموظف (...) حيث انكر في اجابته المرفقه نسبته لموكلته ثم بعد عرض اقامه الموظف من قبل المدعي وكاله افاد بانه بعد التواصل معه موكلته اقرت بانه تابع لها لكنه غير مخول بالتوقيع ولان انكار المدعي عليها نسبه الموظف اليها ثم اعترافها به بعد عرض اقامته دليل علي التنصل عن اداء حق المدعيه ولانه يستدل من خلال اخفاء بعض الحق علي محاوله اخفاء كامل الحق ذهبت الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجهيزات الصناعيه ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (١٦٢،٩٥٢.٦١) ريال مايه واثنان وستون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال وواحد وستون هلله مقابل بيع استراد للمفرد و الجمله في المنتجات والتجهيزات والخدمات الصناعيه ثانيا: مبلغا وقدره (١٦،٢٩٥.٠٠) ريال سته عشر الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.