tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1798 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2019-11-28 date_hijri=1430-08-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/50 entity=document_number:65219dc4-c764-4086-94ac-75bc9708f37e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٧٩٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ٢٢/٢/١٤٤١ه ذكر الداين فيه وفي مرافعته انه داين للمدين بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠ ريال) صدر بشانه صك الحكم رقم (١٥٨/٢٠٠/٨) وتاريخ ١٩/٨/١٤٣٠ه عن المحكمه العامه بمحافظه جده المكتسب النهاييه بقرار الدايره الحقوقيه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه رقم (١١١/٢) وتاريخ ١٣/٢/١٤٣١ه، وانه كان قد صدر حكم الدايره الخامسه بالمحكمه رقم (٣٢٠/دتج/١٣ لعام ١٤٣٠ه) في القضيه رقم (٥٢٤/٢/ق لعام ١٤٢٩ه) بحل وتصفيه شركه (...) للتطوير العقاري المحدوده، وتعيين مصف لها، ثم صدر قرار ذات الدايره بوقف اعمال التصفيه لثبات تعسر تصفيه الشركه ويلزم نقلها من طور التصفيه الي طور الافلاس، وكانت الدايره الخامسه بالمحكمه قد قررت احاله القضيه رقم (٧٧١/ق لعام ١٤٣٩ه) الي هذه الدايره لاختصاصها بنظر دعاوي وطلبات الافلاس، واثر احالتها ذكرت وكيله المدين انها قامت بتقديم طلب الكتروني بشان التصفيه وفق نظام الافلاس واستعدت بمتابعته، وقررت تنازل موكلها عن تلك الدعوي، واكدت علي جديه المدين في طلب تصفيه شركه (...) للتطوير العقاري المحدوده، وهو ما كانت الدايره بناء عليه اصدرت حكمها في ٥/٨/١٤٤٠ه باثبات التنازل عن تلك الدعوي. واردف الداين انه وحتي تاريخه لم يتقدم المدين بطلب افتتاح اجراء التصفيه وفق ما استعد به، وانه بناء علي ذلك يطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين شركه (...) للتطوير العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...)، وكان ممثل المدين في جلسه اليوم قد اكد علي ان المدين لا يملك ايه اصول سوي مبلغ (١٦٠.٠٠٠ ريال) تقريبا في حسابات الشركه محجوز عليه، واوضح انه ليس لدي مدير الشركه مانع من افتتاح اجراء التصفيه، الا انه ليس هناك اصول يمكن من خلالها الوفاء بمصروفات التصفيه، واوضح ان الاجراء الانسب هو اجراء التصفيه الاداريه، واكد علي استعداد موكله للتعاون التام مع لجنه الافلاس في كل ما تطلبه وكذلك التعاون مع الداينين. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث كان لازما لقبول طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين -وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه- ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقرره له -ان وجدت-، والا يقل مقدار الدين-او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس، وان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه، ثم انه ولما كان قد صدر قرار لجنه الافلاس رقم (٦/٢١٨) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠ه قد حدد الحد الادني لقيمه الدين الذي يخول الداين الحق في طلب افتتاح اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين بمبلغ (٥٠,٠٠٠ ريال) وهو ما كان الداين المتقدم قد استوفاه، وتري الدايره استعداد المدين في الدعوي رقم (٧٧١/ق لعام ١٤٣٩ه) وفق ما ساقته الوقايع كافيا في استيفاء شرط الاخطار محققا لغايه ذلك الاجراء. ثم انه ومن حيث نصت الفقره (٢/ب/٢) من الماده التاسعه والتسعين من نظام الافلاس علي ان للمحكمه رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه حال كون اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وعلي ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب، ولما كان المدين قد اوضح في جلسه اليوم ان اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وتمسك بان الاجراء الانسب هو اجراء التصفيه الاداريه؛ ما تنتهي الدايره تاسيسا عليه الي رفض طلب الداين افتتاح اجراء التصفيه، وافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء. كما ان الدايره تشير الي ان من لازم حكمها وفق ما تضمنته الفقرتان الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والسبعين بعد الميه من النظام غل يدين المدين عن اداره نشاطه، وان تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها، كما ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه -وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد الميه من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن ضامن دين المدين او كفيله حال كون اي منهم موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر.
(منطوق الحكم)
اولا: رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) للتطوير العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) المقدم من الداين (...) سجل مدني رقم (...). 
ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...) للتطوير العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء.