moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470510749 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعي (...)– المثبت بملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد اجهزه تحليه (...) (7مراحلاستاند-(...) وايضا براده (...))، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٧٤,٢٢٠.٠٠) ريال، الا انه لم يسدد من ذلك شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠م"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٧٤,٢٢٠.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن اجهزه تحليه وبراده للمدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره ٧٠,٠٠٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه 11/7/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها و قد تبين للدايره تعذر تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ولاعاده ابلاغ المدعي عليها، جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي بدفع مبلغ قدره 174.220 ريال تمثل قيمه توريد اجهزه تحليه مياه لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته علي الدعوي هي الشيك الصادر عن طريق مصرف (...) برقم (84) وتاريخ 23/ 10 /2022م والمعترض عليه بتاريخ 24/ 11/ 2022م، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي وكاله تبين من خلال الاعتراض المقدم بعدم وجود رصيد في الشيك المشار اليه انفا، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 174.220 ريال تمثل قيمه توريد اجهزه تحليه مياه لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها بدفع مبلغ قدره 70.000ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال الشيك الصادر عن طريق مصرف (...) برقم (84) وتاريخ 23/ 10 /2022م والمعترض عليه بتاريخ 24/ 11/ 2022م،وبما ان الشيك المشار اليه تبين للدايره خلوه من الرصيد، وقد احتوي في مجموعه علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به واما ما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (70.000ريال)، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (174.220)ميه واربعه وسبعون الفا، ميتان وعشرون ريالا لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (17.400) سبعه عشر الفا واربعمايه ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.