tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430472532 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=document_number:015bb308-3b54-4b1b-bb54-0ff22990b354 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439156983 لعام 1443ه
المدعي:
عبدالله بن هادي بن ناصر النجراني
المدعي عليه:
عبدالله سيف قايد الازدي
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (2,030,000) مليونان وثلاثون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاولات، وقد بدات الشراكه في تاريخ 1434/03/01ه الموافق 2013/01/13م، والشركه حاليا منتهيه بسبب سحب المشروع بسبب تقصير الشريك في اداء مهامه، واهداره مال موكله في غير ما خصص له دون اذنا منه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/11/26ه الموافق 2015/09/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، ووقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار متمثله في فوات الربح من استثماري، وذلك بتاريخ 1443/05/01ه الموافق 2021/12/05م، مما تسبب بتجميد مبلغي المخصص للتجاره، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر تتمثل في (اهدر علي المدعي مبالغ شبه مؤكده. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (2,030,000) مليونان وثلاثون الف ريال، والزامه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (203,000) مايتان وثلاثه الاف ريال، والزامه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (1,015,000) مليون وخمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد محرر بخط اليد، علي مطبوعات (مؤسسه الابداع السامي)، المبرم بين طرفي الدعوي بصفتهم ممثلين للاطراف، ممهور بتوقيع الطرفان، وختم غير واضح. 2- كشف حساب المدعي، من الفتره 2013/01/19م حتي تاريخ 2021/12/15م، الممهور بختم البنك، ومرفق (10) صفحات منه فقط توضح تحويلات قام المدعي بها لحساب المدعي عليه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بتقادم الدعوي لمرور خمس سنوات علي نشوء الحق المدعي به، كما وانكر وجود تعاقد بين الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/08/26ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، واحالت الدايره الطرفان لتبادل المذكرات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/10/16ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبمناقشه وكيل المدعي في دعواه وسؤاله عن طبيعه الخطا المشار اليه في الدعوي، اجاب المدعي بان الخطا يتضح في حكمين صادرين من المحكمه التجاريه بجده، استمهل لارفاقه. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جواب موكله ذكر بان المدعي في مستهل دعواه ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/11/26ه، ثم دفع بنص الماده (24) من نظام المحاكم التجاريه: (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه)، وبالتالي؛ لا يجوز سماع الدعوي محل النزاع طبقا لما نصت عليه الماده سالفه الذكر، كما ذكر المدعي في دعواه وجود (عقد شراكه) بين موكله والمدعي، وبالرجوع الي المدعي عليه انكر وجود اي عقد بينهما، فمن الغرابه بمكان انه يوجد عقد شراكه لم يحدد فيه مده الشراكه، ولا مقدارها، وكيفيه توزيع الارباح، والتزامات كل شريك الخ...، وطالب بتزويدهم بالعقد محل النزاع، وختمها بعدم استيعابهم لما جاء في صحيفه الدعوي، وماهي الشراكه بين المتداعين، وكم مدتها، وما الالتزامات الواجبه علي كل طرف ليتسني الرد علي ما جاء في صحيفه دعوي المدعي تفصيلا وخاصه في ما يتعلق بما جاء من الخطا والضرر والعلاقه السببيه، فلابد من النظر اولا الي التزامات موكله في عقد الشراكه المزعوم. واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/22ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وافهمت الدايره المدعي بتحرير دعواه تحريرا كافيا، وبيان حقيقه تعامل المدعي مع المدعي عليه وارفاق مذكره بذلك وانها المهله الاخيره. كما ارفق المدعي مذكره بتاريخ: 29 / 11 / 1443ه المرفق فيه الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 10012 لعام 1437ه، في القضيه المرفوعه من المدعي عليه علي شركه الرمال للمقاولات وهي المقاول الرييسي في المشروع يطالبه بالمستحقات في العقد، وقد ندب خبير في هذه القضيه واثبت الخبير تقصير المدعي عليه والعيوب التي قام بها في العقد وان نسبه الاعمال المنجزه 16% و1% تقريبا في المشروعين -نفس المشروعان محل الدعوي هنا-، وان قيمه المستحق للمدعي عليه 92 الف مستحقه حالا وصدر حكم له فيها، و400 الف بعد سداد وزاره التعليم للدفعات، وقررت الدايره صحه انتهاء ما انتهي اليه الخبير وحكمت به، وصدق الحكم من الاستيناف، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/01/11ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي تحرير المدعي الدعوي بتاريخ 1443/11/29ه، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه ذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي التحرير، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. ووردت مذكره من المدعي في 1444/02/23ه، وملخصها: 1- انكر وكيل المدعي عليه ابتداء وجود الشراكه وليس وجود شركه مضاربه فقط، ثم ذكر في مذكرته الاخيره والمؤرخه بتاريخ 1444/01/17ه عاد واثبت الشراكه وانكر المضاربه، وفي مذكرته الاخيره اصر علي انها شركه عنان، رغم ان العقد الموقع الموقع بين الطرفين واضح ونص البند الاول علي ان من يقوم بتنفيذ المشروع هو المدعي عليه، والبند الثاني دون ترك اي فرصه لموكله بمشاركه العمل، وحدد البند الثالث ان من يقوم بتمويل المشروعين محل التعاقد موكله فقط، ولم يذكر تمويل من قبل المدعي عليه، ثم حددت بعد ذلك نسبه كل من الطرفين في الربح بواقع النصف لكل منهما، وهذه توضح في شركه المضاربه. وحيث ان موكلها التزم بشقه ولم يلتزم المدعي عليها بالتزاماتها. 2- استمر المدعي عليه بالتهرب والمماطله، واكد المدعي وكاله علي تقديم المدعي للعقد من ضمن مرفقات صحيفه الدعوي. 3- ذكر المدعي عليه بان كل تصرف تم من قبله كان بمشوره المدعي، وهذا ادعاء مرسل ولم يقدم المدعي دليلا عليه. 4- حاول المدعي عليه التضليل بذكر ان بطلان العقد بسبب اشتراط الربح دون الخساره، حيث ان موكله لا يطالب بالربح دون الخساره، فهو شريك في الربح والخساره مالم تكن بتفريط او تعد، وحيث ان هذه الدعوي مطالبه بتضمين المفرط والمتعدي، وقد اثبت المدعي ذلك بالادله واقرارات المدعي عليه. 5- كرر المدعي عليه سابقا اكثر من مره بان الدعوي اقيمت بعد انتهاء المده حيث ان تاريخ الاستحقاق يحل بتاريخ 1444/07/19ه. وختمها بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/03/08ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله ما هو طلبه في هذه الدعوي؟ حصر الدعوي في طلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره (2,030,000) مليونان وثلاثون الف ريال قيمه راس المال، والزامه بسداد مبلغ قدره (1,015,000) مليون وخمسه عشر الف ريال تعويضا عن الربح الفايت، ويحتفظ بحقه في بقيه الطلبات. وبسؤاله هل هو مستعد لاداء اليمين المعده من قبل الدايره، استعد بادايها بعد تخويفه بالله، ثم حلف بالله قايلا: "والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني سلمت للمدعي عليه (عبدالله سيف قايد الازدي)، مبلغا قدره (2,030,000) مليونان وثلاثون الف ريال للاستثمار في عقد الشراكه محل الدعوي، وان المدعي عليه لم يعد لي من راس المال شييا". هكذا حلف. ثم قرر المدعي عليه وكاله ان موكله لا ينكر الشراكه ولا ينكر استلام المال، ولكن المدعي لم يقدم دليلا علي انها شركه مضاربه، وهي شركه عنان، ولم يقدم المدعي ما يثبت نقل المسؤوليه كامله علي موكله. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبينا فيما يلي:
الاسباب: 
ولما كانت هذه الدعوي من النزاعات بين الشركاء في شركه المضاربه، فانها بذلك تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يدعي انه اشترك مع المدعي عليه في شركه مضاربه، وانه دفع للمدعي عليه راس المال، وان المدعي عليه قصر في عمله، وحصر طلباته في الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (2,030,000) مليونان وثلاثون الف ريال قيمه راس المال، والزامه بسداد مبلغ قدره (1,015,000) مليون وخمسه عشر الف ريال تعويضا عن الربح الفايت. كما هو مفصل في الوقايع. ولاقرار وكيل المدعي عليه بالشراكه واستلام المبلغ، ودفع بان الشركه عنان، ودفع بانه لا تقع المسؤوليه علي موكله فقط، فبالنسبه لطلب المدعي راس المال ، وحيث ثبت لدي الدايره استلام المدعي عليه لراس المال، وقدم المدعي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 10012 لعام 1437ه، في القضيه المرفوعه من المدعي عليه علي شركه الرمال للمقاولات وهي المقاول الرييسي في المشروع يطالبه بالمستحقات في العقد، وقد ندب خبير في هذه القضيه واثبت الخبير تقصير المدعي عليه والعيوب التي قام بها، وحيث لم يدعي المدعي عليه تزوير هذا المستند، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والعشرون، ونصها: "المحرر الرمسي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما"ا.ه ولما نصت عليه الماده (93) من نظام الاثبات ونصها: "تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين"، وحيث ادي المدعي اصاله اليمين المطلوبه منه في الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/03/08ه، بالصيغه المعده من قبل الدايره وبعد تخويفه من الله، واستنادا للماده (98) من ذات النظام ونصها: " كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما مطالبته سداد مبلغ قدره (1,015,000) مليون وخمسه عشر الف ريال تعويضا عن الربح الفايت، وحقيقه هذا الطلب هو ربا، وهو محرم، لان حقيقه الالتزام الذي يطلب المدعي التعويض عنه هو دين مالي، فهذا من الربا الصريح، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وللطرفان حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ عبدالله سيف قايد الازدي، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ عبدالله بن هادي بن ناصر النجراني، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (2.030.000) مليونان وثلاثون الف ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439156983 لعام 1443ه
المدعي:
عبدالله بن هادي بن ناصر النجراني
المدعي عليه:
عبدالله سيف قايد الازدي
الوقايع: 
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (2,030,000) مليونان وثلاثون الف ريال قيمه راس المال، والزامه بسداد مبلغ قدره (1,015,000) مليون وخمسه عشر الف ريال تعويضا عن الربح الفايت. وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 21/03/1444ه والذي قضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ عبدالله سيف قايد الازدي، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ عبدالله بن هادي بن ناصر النجراني، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (2.030.000) مليونان وثلاثون الف ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 09/06/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحتي الاعتراض المقدمه من طرفي الدعوي ، الاعتراض الاول المقدم من وكيل المدعي عليها والمتضمن نصه (- تم اثبات تفريط المدعي عليه وتقصيره في الشراكه محل الدعوي، وتم التوضيح للدايره الموقره بان الاموال التي دفعها موكلي هي من قبيل الاستثمار والمتاجره التي يتوقع منها موكلي تحقيق الربح، وليست من قبيل القرض كما قررت الدايره الموقره في حكمها، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان المستثمر انما يمنح امواله قاصدا للربح، وتقصير المدعي عليه وتفريطه الذي ثبت للدايره الموقره ادي لفوات هذا الربح والمنفعه، وتجميد اموال موكلي المخصصه للاستثمار اكثر من اربعه سنوات، وحرمانه من نمايها المتوقع، والقاعده الفقهيه تنص علي ان المفرط اولي بالخساره، وبما اننا اثبتنا للدايره الموقره تفريط المدعي عليه وتبديده للربح المتوقع الموكلي طوال الفتره التي جمد فيها موكلي هذا المبلغ (۲,۰۳۰,۰۰۰) مليونين وثلاثين الف ريال ، فيصبح بذلك المدعي عليه ملزما بتعويض موكلي عن الربح الفايت علي موكلي جراء اهماله وتقصيره وتفريطه، سيما واننا قد اثبتنا للدايره الموقره ان المبالغ التي دفعها موكلي كانت علي سبيل الاستثمار والمتاجره، لا علي سبيل القرض كما توصلت له الدايره في حكمها ، كما تكبد موكلي جراء تفريط المدعي عليه واهماله اتعاب محاماه وقدرها (۲۰۳,۰۰۰) ميتان وثلاثه الاف ريال ، وحيث ان المدعي عليه هو المفرط فيصبح بذلك ملزما بتعويض موكلي بما تكبده من خساير لتحصيل حقوقه، وقد اهملت الدايره الموقره في حكمها هذا الامر رغم تكرارنا لهذا الطلب في مذكراتنا السابقه، ومما جري العمل به قضاء ان من الجا شخصا للقضاء لتحصيل حقوقه فانه يتحمل ما انفقه صاحب الحق في سبيل تحصيل حقه، وحيث ان الحكم المعترض عليه لم يتطرق لهذه النقطه فهو جدير بالنقض. ثانيا: الطلبات ۱ نظر استينافنا هذا مرافعه من محكمه الاستيناف. تاييد الحكم الصادر بالزام المدعي عليه برد راس المال كاملا الذي اداه له موكلي ۲,۰۳۰,۰۰۰ مليونين وثلاثين الف ريال . تعويض موكلي عن اتعاب المحاماه والتقاضي التي تكبدها بقيمه ۲۰۳,۰۰۰ ميتان وثلاثه الاف ريال . تعويض موكلي عن اهدار الربح المتوقع، وتجميد امواله طيله الاعوام الماضيه بمبلغ وقدره مليون وخمسه عشر الف ريال). واكد الطرفان علي اعتراضيهما وعقب وكيل المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه للجواب علي اعتراض المدعي عليه كما عقب وكيل المدعي عليه بانه يؤكد علي ان الشراكه بين الطرفين ليست مضاربه بل هي مشاركه عنان وان المدعي عليه دفع مبلغ يقارب (800000) ريال وهو المقاول في المشروع وهو صاحب المؤسسه القايمه بعمل المقاوله ، وبسؤال الدايره للطرفين هل سبق اقامه دعوي امام المحكمه العامه بموضوع المطالبه في هذه الدعوي اجابا بالنفي واضاف وكيل المدعي ما نصه (الشراكه مضاربه وليس عنان وليس هناك اي اتفاق ان يدخل المدعي عليه اموال في الشراكه ولم يتخلف موكلي عن دفع اي مبلغ طلبه المدعي عليه حتي انه اقرضه مبالغ لحسابه الشخصي ودفع موكلي ايضا اتعاب المحاماه للمدعي عليه في قضيته مع المقاول الرييسي وان ما يحاول المدعي عليه الان هو تغير الاتفاق المبرم بينه وبين موكلي دون اقامه دليل واحد يثبت دفعه لاي مال في الشراكه)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
وحيث اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه فاستبان لها ان الاعتراضين قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهما مقبولان شكلا، اما من حيث الموضوع وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي وللمحكمه ان تحكم به من تلقاء نفسها وفقا لما نصت عليه الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه ، وحيث ان المحاكم التجاريه تختص وفق الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه بنظر المنازعات المتعلقه بالشركات النظاميه وشركه المضاربه فقط دون غيرها من الشركات ، وحيث ان الشراكه بين الطرفين ليست من الشركات النظاميه او شركه المضاربه ، حيث قام المدعي بدفع راس مال علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل به عن طريق مؤسسته في اعمال المقاولات بالاضافه الي قيامه بدفع مبالغ ماليه للمشروع محل الشراكه ، وبما ان المدعي عليه لا يعتبر بذلك مضاربا حيث ان مادفعه من مبالغ ماليه للمشروع محل الشراكه وما دفعه من مصاريف علي مؤسسته يعتبر راس مال مدفوع منه في الشراكه مع المدعي اضافه الي قيامه بالعمل ، وبناء عليه فان الشراكه بين الطرفين تخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه وتكون من اختصاص المحاكم العامه ، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي للاسباب المذكوره انفا.
نص الحكم: 
قبول الاعتراضين شكلا، وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 21-03-1444ه، في القضيه رقم 439156983 والحكم مجددا ب عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.