moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570068599 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه (...) صاحبه الهويه (...) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وتهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (37,594.57) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله، وذلك لانه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/02/12ه الموافق 2018/10/21م بثمن اجمالي قدره (37,594.57) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقدمت لاثبات دعواها مطابقه الرصيد بختم المدعي عليها. قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها هذه الجلسه في يوم 27/1/1445ه وفيها حضر المدعيه وكاله رقم (...)كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر النظام، وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلتها وبيناتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكتفت بما سبق ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستندات القضيه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها (37,594.57) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله، وقدمت لاثبات ذلك مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها علي مبلغ المديونيه المطابق لمبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت بموعد هذه الجلسه ولم تحضر ولم تقدم جوابها،وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: 2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها. فضلا عن ثبوت المديونيه ببينه المدعيه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه. وبناء علي الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال). نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده ذات شخص واحدذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره 37.594.57 ريال، والله الموفق.