tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9750 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-05-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b3339855-c57a-493e-88a8-214b29c26103 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 9750 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالعزيز بن صالح بن عبدﷲ السحيمان رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا
القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي، حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي عليه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي يطلب فيها الالتماس باعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه، والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره 975.000 ريال تسع مايه وخمسه وسبعون الفا ريال حسب الوقايع والاسباب في الحكم التي اصدرته الدايره بتاريخ 9/05/1440ه، وقد افتتحت الدايره لاطراف الدعوي جلسه ترافع الكتروني الا ان المدعي عليها لم تقدم لايحه التماسها كما حددت الدايره جلسه عن بعد – اتصال مريي في يوم الخميس 2/12/1441ه موعدا لنظر الالتماس وفيها حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر ممثل المدعي عليها (مقدم الالتماس) وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والفصل في الدعوي.
 
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره المكتسب النهاييه الصادر في هذه القضيه بتاريخ 9/05/1440ه – وفقا لما تقدم بيانه –. ولما كان الحكم المقدم الالتماس فيه قد اكتسب القطعيه بفوات مواعيد الطعن عليه وفقا لما نصت عليه الماده السابعه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه: "مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه،" ولما كان الاصل في الاحكام القضاييه حجيتها فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها الا ان الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه رفعا للضرر الذي قد يقع علي اي من كان الحكم حجه عليه واعمالا لقاعده: "لا ضرر ولا ضرار" قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وهي استثناء يقدر بقدره لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره وهي: " ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه -اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي." وحيث ان المدعي عليها لم تقدم الاسباب التي من خلالها تستحق معه اعاده النظر في حكم الدايره رغم امهال الدايره لها ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها.
 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره: عدم قبول طلب التماس اعاده النظر؛ لما هو موضح بالاسباب.
عضو
عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني
عضو
عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان
رييس الدايره
عبدالعزيز بن صالح بن عبدﷲ السحيمان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 446 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (975.000) تسعميه وخمسه وسبعون الف ريال حسب الوقايع والاسباب في الحكم الذي اصدرته الدايره بتاريخ 1440/5/9ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) علي ان يدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا وقدره 975.000 ريال تسع مايه وخمسه وسبعون الفا ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وايد الحكم من دايره الاستيناف الثانيه، ثم تقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم النهايي واصدرت دايره الاستيناف الثانيه حكمها بقبول الالتماس واعاده القضيه للدايره العاشره والتي اصدرت حكمها بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر. وبما ان الالتماس له احكامه الخاصه فيما يتعلق بالاحاله والتوزيع، عليه قررت الدايره اعاده ملف القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لاتخاذ ما يلزم بشان تحويلها لاعادتها لدايره الاستيناف الثانيه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها حضر المدعي فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وطلب الحاضر البت في القضيه ولصلاحيتها للحكم تم رفعها للمداوله.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، واستنادا للماده الرابعه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه التي تنص علي" اذا لم يحضر المستانف الجلسه المحدده جاز للمحكمه ان تحكم في الاستيناف؛ اذا كانت القضيه صالحه للحكم فيها" ولذلك فانها تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1441/12/2ه، الصادر في القضيه رقم 9750 لعام 1439ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن سعود العريفي
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري