ncar · law · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم امر ملكي رقم (ا/21) وتاريخ 1414/3/30ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي نظام المناطق الصادر بالامر الملكي رقم (ا/92) وتاريخ 1412/8/27ه . وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1412/8/26ه . وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه . امرنا بما هو ات اولا : ادخال التعديلات الاتيه علي نظام المناطق الصادر بالامر الملكي رقم (ا/92) وتاريخ 1412/8/27ه : 1- تعدل الماده الثالثه لتكون بالنص الاتي : تتكون كل منطقه اداريا من عدد من المحافظات فيه (ا)، والمحافظات فيه (ب)، والمراكز فيه (ا)، والمراكز فيه (ب)، ويراعي في ذلك الاعتبارات السكانيه، والجغرافيه، والامنيه، وظروف البييه، وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بامير المنطقه ويتم تنظيمها بامر ملكي، بناء علي توصيه من وزير الداخليه. اما المراكز فيصدر بانشايها وارتباطها قرار من وزير الداخليه، بناء علي اقتراح من امير المنطقه . 2- تعدل الماده العاشره لتكون بالنص الاتي : ا- يعين لك منطقه وكيل او اكثر، بمرتبه لا تقل عن المرتبه الرابعه عشره، بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي توصيه من وزير الداخليه . ب- يكون لكل محافظه من فيه (ا) محافظ لا تقل مرتبته عن الرابعه عشره، يعين بامر من رييس مجلس الوزراء، بناء علي توصيه من وزير الداخليه، ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانيه عشره، يعين بقرار من وزير الداخليه، بناء علي توصيه من امير المنطقه . ج- يكون لكل محافظه من فيه (ب) محافظ لا تقل مرتبته عن الثانيه عشره، يعين بقرار من وزير الداخليه، بناء علي توصيه من امير المنطقه . د- يكون لك مركز من فيه (ا) رييس لا تقل مرتبته عن الثامنه، يعين بقرار من وزير الداخليه، بناء علي توصيه من امير المنطقه . ه- يكون لك مركز من فيه (ب) رييس لا تقل مرتبته عن الخامسه، يتم تعيينه بقرار من امير المنطقه . 3- تعدل الماده الثالثه عشره لتكون بالنص الاتي : علي محافظي المحافظات، اداره محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في الماده السابعه، باستثناء ما ورد في الفقرات "و"، "ط"، "ي" من تلك الماده، وعليهم مراقبه اعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتاكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دوريه لامير المنطقه عن كفايه اداء الخدمات العامه، وغير ذلك من شؤون المحافظه، وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. 4- تعدل الماده السابعه والثلاثون لتكون بالنص الاتي : يحدد رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الداخليه مكافات لرييس مجلس المنطقه واعضايه، ويراعي في تقديرها تكاليف المواصلات والاقامه . 5- حذف كلمه (والنواحي،) وعباره (ومديري النواحي،) من البند (و) من الماده السابعه وحذف عباره (ومديري النواحي،) من المواد التاسعه والحاديه عشره والثانيه عشره . 6- يعدل البند (ج) من الماده السادسه عشره ليكون بالنص الاتي : ج- وكيل الاماره . 7- تضاف ماده جديده رقم (الحادي والاربعون) بالنص الاتي : لا يجوز تعديل هذا النظام الا بالطريقه التي تم بها اصداره . ثانيا : ينشر هذا الامر في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ صدوره . فهد بن عبدالعزيز ال سعود