tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 358

gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:511 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2040 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VJ-2020-358) : رقم
(7972-2019-V) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي فاطي
- غرامه التاخير في سداد الضريبه - الغاء اعاده التقييم التي قامت بها الهييه يوجب الغاء الغرامات
المترتبه علي اعاده التقييم.
الملا:ح:
مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الثاني من عام ١٨٠ م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخير في السداد - است الصدعيه اعتراضها علي ان تقييم الهييه المدعي عليها قام علي اساس غير صحيح من النظام; حيث اشتسبته وفقا للماده (١٦) من نظام ضريبه الدخل، والذي ينطبق علي الشركات والمؤسسات الاجنبيه، في حين مؤسسه المدينه مؤسسه فرديه سعوديه - اجل الهييه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه لضريبه بالنسبه الاساسيه بان المدعيه لم تتعاون مع الهييه بتقدم المستندات التي تثبت توقف النشاط الاقتصادي او المستندات النظاميه التي تؤيد مبيعات المدينه المقديه خلال الفتره الضريبه، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامي تقديم اقرار ضريبي خاطي، وتاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الغاء اعاده التقييم التي قامت بها الهييه يوجب الغاء الغرامات المترتبه علي اعاده التقييم - ثبث للدايره ان المدعي عليها لم ثبت ان المدعيه لديها اي توريد ضريبي، وفيما يتعلق بغرامي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد، ثبت عدم حده اعاده التقييم محل الدعوي، والذي يثبت معه ان المدعيه قد اتخذت كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحیح، وسداد الضريبه في الميعاد المحدد نظاما. مودي ذلك: اغاء القرار - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٤ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المستند:
الماده (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١١) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣، وتم نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صيغه ام القري
بعددها الصادر رقم (٤٦٧/٧٢٤) بتاريخ (٤٦٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
- الماده (١٧) (٥٠) (٩) (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) بتاريخ (١٤٣/١١) من
- الماده (١٦) (٩) (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩)
ب تاريخ ١٤٣٩/١٢/١٨

الوثايق:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصجه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣٠ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الجوعي المشار
اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7972-2019-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٢ م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) وبصفته وكيل
عن المدينه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بموجب وكاله صادره عن سفاره
المملكه العربيه السعوديه في لندن، تقدم باللغه دعوي تضمنت الاعتراض علي
التقييم النهايي للربع الثاني من عام ٢٠١٨ م وغرامي الخطا في تقديم الاقرار وال التاخير
في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها
والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ا*jابت بمذكره رد جاء فيها:
«اولا: الدفوع الموضوعيه: -1- فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه
بالنسبه الاساسيه، فان مبلغ (١٤٧,٧٧٣,٦٠) (١٤٧,٧٧٣,٦٠) (١٤٧,٧٧٣,٦٠) (١٨,٤٧,٧٧٣,٦٠) (١٨,٤٧,٧٧٣,٦٠) (١٤,٧٧,٧٧٣,٦٠) (١٤,٤٧,٧٧٣,٦٠) (١٤,٤٧,٧٧٣,٦٠) (١٨,٤٧,٧٧٣,٦٠)
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) وبصفته وكيلا
عن المدينه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بموجب وكاله صادره عن سفاره
المملكه العربيه السعوديه في لندن، تقدم باللغه دعوي تضمنت الاعتراض علي التقييم النهايي للربع الثاني من عام ٢٠١٨ م وغرامي الخطا في تقديم الاقرار والثاخير
في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها
والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ا*jابت بمذكره رد جاء فيها:
«اولا: الدفوع الموضوعيه: -1- فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه
بالنسبه الاساسيه، فان مبلغ (١٤٧,٧٧٣,٦٠) ريا لم اخضاع اثناء عمليه الفحص بناء
علي تقدير نشاط المدهيه: حيث ان المدهيه لم تتعاون مع الهييه العامه للزكاه والدخل
بتقدم المستندات التي تثبت توقف النشاط الاقتصادي او المستندات النظاميه التي
تؤد مبيعات المدهيه خلال الفتره الضريبه: حيث اتخد بعد الاطلاع علي تقرير الفحص
الميداني المؤرخ بتاريخ ١٩/٠٤/١٤ التعديل الذي تم علي اقرار المدهيه، هو
نتيجه عدم توفير المستندات التي تخص مبيعات عام ١٨٠ م. وكذلك عدم تقدم
مستندات تفيد بثوق الفشاط الاقتصادي، وعلي ذلك تم انتساب مبيعات المدهيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
بالمبلغ المذكور اعلاه: لان الاصل في حال عدم توقف النشاط الاقتصادي هو ممارسه
الشخص الخاضع لنشاط اقتصادي، علما بان المؤسسه تتكد تكاليف تشغيليه من
رواتب (٢٧) عاملا بملغ وقدره (٢٥٣،١٢٩) ربالا; وعليه ولما تقدم، تم اخاضع المبلغ
المذكور اعلاه الي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه; حيث
تتولي الهييه مسؤوليه مراجعه وتقييم الاقرار الضريبي بناء علي الماده الخمسين من
نظام ضريبه القيمه المضافه. ٢- بناء علي ما سبق، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار
وفقا للفقره (١) من الماده (٢٤) والتي نصت علي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه
اقرارا ضريبا خاطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميمه، او قدم اي مستند الي
الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل
من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠٠) من قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها
ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في موعدها
النظامي، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل
الاعتراض كما تم توضيحه انفا; وذلك وفق لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام
ضريبه القيمه المضافه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي
تحددها للاليحه بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الضريبه غير المسوده، عن كل شهر او جزء
منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: الطابات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وبعرض مذكره الارد علي المده اجبت: «اولا:
القوه القاهره في تاخير تقديم الاعتراض: ان موكلنا حاول ارسال اعتراض خلال المهمله
النظاميه الي الامانه العامه للجان الضريبه عبر الموقع الالكتروني، ولكن تعذر ذلك
بسب تعطل النظام الخاص باستقبال الدعاوي; الامر الذي دفع موكي لتقديمه يدويا،
ولكن تم رفضه من الامانه. ولا شك ان تعذر ارسال الاعتراض يعد قوه قاهره خارجه
عن اراده موكلنا تجيز الاعفاء من شرط تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه. وتوجد
مرفقات ثبوتيه لذلك كما نصت الماده الثالثه والعشرون من قواعد عمل اللجان. ثانيا:
الدفوع الم «موضوعيه»: - يتمشك موكلنا بجميع الدفوع الموضوعيه التي سبق له
ابذافها للهيه «المدعي عليها». - ان مؤسسه موكلنا لا يوجد لديها اي مخرجات لكي
تطبق القيمه المضافه او تطبق عليها اي عوامات». - اما بخصوص غرامه الخطا
المفروضه علي مؤسسه موكلنا، فان موكي متمشك بما جاء في اقراراته وما قدمه
من مذكرات».
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٢ امفتحت جلسه الدايره الاولي الطريقه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٧:٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (…) ضد الهييه العامه للزока والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (…) وكاله عن المدهيه، وحضر (…) بصفته ممتلا للهييه العامه للزока والدخل، بموجبها ايجب ما جاء في الثالثه المقدمه للامانه العامه للز Cake والتمسك بما جاء متمل المدعي عليها عن رده ايجب وفقا لما جاء في الاثمه المقدمه للامانه العامه للز Cake والتمسك بما جاء فيها، وبانقضاء الهله النظاميه للاعتراض. ويسؤال وكيل المدهيه عن رده، ايجب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
بطلب مهله لتقدم ما يثبت تقدم الاعتراض خلال المهله النظاميه للاعتراض. وبنا عليه قدرت الداوره تاجيل النظر في بالدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعده عن طريق
الاتصال المري في تمام الساعه الثامنه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من
مؤسسه (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمانداه علي طريق الدعوي حضر
حسين الحارثي، وحضر (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويش
الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال وكيل المدعيه عن رده اجب بالاتمشك
بما جاء في مدكتره الجوابيه، وسبقال متمل المدعي عليها عن رده اجب بالاكتفاء بما
تم تقديمه والتمشك بالدغو الشبكي، وبناء عليه قرت الاداره تاجيل النظر في الدوعي
الي جلسه لتحقه لدراسه المستندات المقدمه من المدعيه بخصوص الرع علي الدفع
الشكلي بعد سماع الدعوي لمضي المده النظاميه للاعتراض، والمقدم من متمل
المدعي عليها، علي ان يكون موعد الجلسه بتاريخ ٢٠٢٠٠٧/٢١ م في الساعه السابعه
والنصف مسه بذات الرابط لهذه الجلسه.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠٠٧/٢١ ام افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده في تمام الساعه الثامنه مساعه، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه عند الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طريقه الدعوي حضر (…) وكاله عن المدييه، و-clickر (…) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبعد دراسه الدفع الشبكي والمسير في متمل المدعي عليها قدرت الذره رفض الدفع الشبكي والمسير في موضع الدعوي. وسؤال مثل المدعي عليها عن رده، اجب بطلب الاسمها لتقديم رده علي موضع الدعوي: وعليه قدرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٠٨/١٥ مهام ازام المدعي عليها اييداع ردهها الساعه الثالثه مساء بذات الرابط لهذه الجسسه، مع ازام المدعي عليها اييداع ردهها
.٢٠٠٢٠٨/١٥
وفي يوم الرباء بtbاريح ٢٠٢٠/٠٧/٢٢ ام دعت المدعي عليها مخدرتها الجوابيه (٢): حيث جاء فيها: «اول: الدفوع الموضوعيه: فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فان مبلغ (١٧٤٧,٧٧٣،١) ربال تم اخضاع اثناء عمليه الفحص بناء علي تقدير نشاط المدعيه: حيث ان المدعيه لم تتعاون مع الهييه العامه للزکاه والدخل بتقدم المستندات التي تثبت توقف النشاط الاقتصادي، او المستندات النظاميه التي تؤيد مبيعات المدعيه خلال الفتره الضريبه: حيث اتضح بعد اطلاع علي وقدر الصم الذي (مرفق) الموز بناير (١٩٧٠،٤١٤) ان التعديل الذي تم علي اقرار المدعيه، هو نتيجه عدم توفير المستندات التي تخص مبيعات عام ١٨.موكذلك عدم تقديم مستندات تفيد بثوق الف النشاط الاقتصادي، وعلي ذلك تم اكتساب مبيعات المدعيه المبعله بالمبلغ المذكور اعلاه: لان الاصل في حال عدم توقف النشاط

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥
الاقتصادي هو ممارسه الشخص الخاضع لنشاط اقتضادي، علما بان المؤسسه تتكد
تكاليف تشغيليه من رواتب ٢٧ عاملا بمبلغ وقدره (٢٠٣، ١٣٩) ريال، وعليه ولما تقدم
تم اخضاع المبلغ المذكور اعلاه الي بند المبعتات المحليه الخاصه للخربيه بالنسبه
الاساسيه: حيث تتولي الهييه مسؤوليه مراجعه وتقييم الاقرار الضريبي بناء علي الماده
الخصسين من نظام ضريبه القيمه المضافه. بناء علي ما سبق، تم فرض غرامه الخطا
في الاقرار وفقا للفقره (١) من الماده (٢٥) والتي نست علي انه «يعاقب كل من تقدم
الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او تقدم اي
مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ
الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحسبه
والمستحقه، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسعد في
موعدها النظامي، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاجه للفتره الضريبه
محل الاعتراض، كما تم توضيه انفا؛ وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من
نظام ضريبه القيمه المضافه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال
المده التي تحددها الالجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل
شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه
تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وذلك استنا للماده الثالثه والعشرين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبيه: حيث جاء فيها: يكون الاثبات امام الداره بجميع طرق الاثبات بما لا يتعارض مع طبيعه الدعوي، بما في ذلك الاتصالات الهاتفيه والادله الرقميه متي سلمت من العوارض. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: - يتمشك موكلنا بجميع الحقوق الموصعيه التي سبق له ابذاؤها للهييه المعيي عليها، ويؤكد ان تقييم الهييه المدعي عليها قام علي اساس غير صحيح من النظام: مقدم استند رقم (١٢) من نظام ضربه الدخل، و هذا النظام كما هو معروف لا ينطبق الا علي الشركات والمؤسسات الاجنبيه، ومؤسسه موكي مؤسسه فرديه سعوديه (مستند رقم (٢) لا تضع للنظام المذكور اعلاه: وبالتالي فان جميع دفع الوهيه المهدي عليها الشكيله

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
والموضوعيه لا تتهض علي اساس صحيح من نظام. ٢- ان مؤسسه موكلنا لا يوجد
لديهها اي مخزات لكي تطبق القيمه المضافه او تطبق عليها اي غرامات: حيث جاء في
الماده الاولي من نظام ضريبه القيمه المضافه تعريف القيمه المضافه: انها ضريبه
مخزات، وهي الضريبه المستحقه والمفروضه علي اي توريد خضع للضريبه لسع او
خدمات يقوم به شخص خضع للضريبه. وموكلي ليس لديه سلع او خدمات يقدمها
في مؤسسه، مقسسه مؤكلي الغرض منها وضع تنظيم نظامي للعاملين لديه من
اجل اداء المهام والاعمال المتعلقه بشؤنه الشخصيه فقط، فال مؤسسه كما سلف
القول ليس لها اي نشاط تجاري او اقتضادي البته، وجدير بالذكر ان الماده الثانيه من
اللايحه التنفيذيه من نظام ضريبه الدخل فصلت من هم الاشخاص الخاعون للضريبه
والملزمون او المؤهلون للتسجيل بال المملكه: حيث جاء فيها ما يلي: «الغراض تطبيق
النظام وهده اللايحه يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي
يمارس نشاط اقتصاديا مستقلا يصد تحقيق الدخل، فمؤسسه موكنا كما اسلفنا
لا يوجد ديها نشاط اقتصادي ولم تحقق اي ايرادات. «اما بخصوص غرامه الخطا
المفروضه علي مؤسسه موكلنا، فان موكي متمسك بما جاء في ايراراته وما قدمه
من مدخرات: وذلك لان متطالب الهييه المدعي عليها تبیت علي اساس غير صحيح،
وهو استناد الهييه الي ماده ١٦ من نظام ضربه الدخل، وهذه الماده كما سلف القول
لا تنطبق علي مؤسسه موكلنا السعوديه، ونضيف ان استناد الهييه المدعي عليها الي
الماده (٥٠) في مدخرتها هو استناد في غير محله وفق التفصيل الذي جاء في لايحه
ردنا علي مدكره الهييه المدعي عليها والمقدمه الي الامانه العامه لاجان الضربيه:
وبناه علي ما سبق، نطلب الحكم برفض جميع مطالب الهييه المدعي عليها حيال
موكلنا، واغاء تسجيل مؤسسه موكلنا في ضربه القيمه المضافه».
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٨/٣٠ م افتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال
المري في الساعه السابعه والنصف مساله للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه
( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي طرفي الدعوي حضر ( ... ) وثالثه
عن العدعيه، وحضر ( ... ) بصفته مملا للهيه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض
الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.
وبسؤال الطرقين عما يودان اضافته، قرا لاكتفاء بما سبق تقديمه; وبنا عليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١٥٤٥/١/١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) بتاريخ (١٠٣٠) وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١/٤/٤١١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفه.
من حيث الشكل، ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثاني من عام ٢٠١٨، والغاء غرامي الخطا
في تقديم الاقرار والتاخير في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) ب تاريخ ١٤٨٨/١١/٠٢
خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان ثالثب من مستندات الدعوي في ان المدييه
تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٠٦/١٢ م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١/٠٧/٢٢
وذلك خلال هذه النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام
ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر صدر قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه
القضاييه المخته خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن
امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه، مما
يعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه باطلاع d'الذره علي قرار المدعي عليه عيارها في دعمه التقيم لفرته الربع الثاني لعام ١٨٠ م، والثابت فيه ان المدعي عليه ما قد اصدرت قرارها ابعاده التقيم التقيم استنادا الي نص الماده (الخصسين) من نظام ضربه القيمه (المضافه، والتي نعت علي انه: «مع مراعاه ما تقضي به الماده (الثامنه والعشرون) من النظام، تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقيم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاد ما تراه من اجراءات». وبرجوع الذاره الي الاسس العامه المتعلقه بالضرايب غير لمباشره، وبخاصه ضريبه القيمه المضافه، وبما ان الاخيره قفرض في كل مرحله من مراحل سلسله الامجاد، ابتداء من الانتاج ومورا بالتوزيع، وحتي مرحله البيع النهايي للسلعه او الخدمه، وبما ان الاصل في التوبريات ضوعها للنسبه الاساسيه استنادا الي ما جاء في الفقره (1) من الماده (الخامسه والعشرين) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والتي نعت علي ان: «طبق الضربه بنسبه اساسيه قدرها (٧٥) من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه التفافيه، وبعد الرجوع الي نص الماده (الرابعه عشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه: «دون الاطلال بالماده الثانيه من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تعرض الضربه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضربه في المملكه، او علي تلك التي يتقهاها اي شخص خضع للضربه في المحلكه، وتاسيسا علي ما الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه». وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان العامل المشترك فيما ورد من نصوص هو قيام المدينه توريدات، وبناء ان المدعي عليها لم تثبت ان المدينه لديها اي توريد ضريبي، مما يكون معه قرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المدعي عليها معيا؛ حيث ان هذا القرار صر بناء علي اساسي تقديري لا يتفق مع ما جاء به نظام ضريبه القيمه المضافه، فضلا عن كونه غير مدعم باسابيد نظاميه او مستندات ثبوتيه، وحيث ان القرارات الاداريه الصادره من الهييه العامه للاركه والدخل تضع لرقابه الدايره وفقا لنض الفقره (ب) من الماده السابعه والسيين من نظام ضريبه الدخل المعدله بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) لفحصها من الناحيه النظاميه ومدي مواققها للمشروعيه; وحيث ان القرار الاداري اذا فقد احد اركان حصته اوصمه ذلك بالعيب، وكان اثر ذلك الغاء قضاء، وحيث ان السلطه التقديريه عندما يمنحهاالنظام للجهه الاداريه ليس معني ذلك ان تصفات الاداره بموجب تلك السلطه في مناي عن رقابه القضاء; اذ ان الجهه وان كان لها سلطه تقديريه، الا انها ينبغي ان تمارس تلك السلطه في حدودها المشروعه، فالسله التقديريه ليست مطلقه ولا تحكميه، واما منحت الجهه الاداره لتحقيق الصالح العام وفقا للانظمه العربيه; وحيث انه من المقرر وفقا ان القرار الاداري لا بد لقيامه من ان يكون مبنيا علي سب بير اصداره، والسيب هو الواقعه الماديه التي تسق القرار وتؤدي الي اتخاذه، فاذا لم يكن هذا السبب موجودا ان كان هذا السبب موجودا ولكن التكيف النظامي لهذا السبب لا يتفق مع النظام، فان القرار يكون مشوبا بعيب فقدان السبب; مما يتبعن معه الغاء، مما تري معه الداره ان المدعي عليها قد جابت الوطوات في قراها الصادر ا革اء التقيم لفرقره محل الدعوي.
واما فيما يتعلق بغرامتي الخطا في تقديم الاقرار وال التاخير في السداد: حيث ان الداره تري عدم صحه قرار اعاده التقييم محل الدعوي، والذي يثبت معه ان المدينه قد اتخذت كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح، وسداد الضربه المستحقه (ان وجدت) في الميعاد المحدد نظاما; وذلك استنادا الي الماده (الثانيه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاریعين من هذه اللايحه، للهيثه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافضاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاصه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي Spchض الخاضع للضريبه، واجمالي ضريبه المدلات المخصومه». واستنادا الي الفقره (1) من الماده (التاسعه والخصسين) من اللايحه التNFيذيه لنظام الضفه، والتي نحت علي انه: «يجب علي Spchض الخاضع للضريبه ان يسدد الضربه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». وتاسيسا علي ما سبق، تري الدايره عدم حده قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم محل الدعوي، مع الغاء الغرامات المفروضه لسقوط اصلها.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- قبول اعتراض المدعيه مؤسسه (....), سجل تجاري رقم (....) فيما يخص التقييم
النهاي للربع الثاني من عام ٢٠١٨ واغاء قرار المدعي عليها.
- قبول اعتراض المدعيه مؤسسه (....), سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بغرامه
الخطا في تقدم الاقرار، واغاء غرامه المدعي عليها.
- قبول اعتراض المدعيه مؤسسه (....), سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بغرامه
التاخير في السداد، واغاء غرامه المدعي عليها.
موعدا لتسليم نسخه القرار، ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) ثلانين يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا
وبواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.