moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه، وبناء علي القضيه رقم: 516، لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه : (...) ضد/ (...) للاستثمارات العقاريه غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه : (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا (الوقايع) ادعي وكيل المدعي تسليم مبالغ للمدعي عليه شخصيا وللشركه للمضاربه بها، بناء علي اتفاق الطرفين في عام (2005م)، علي ان تكون الارباح مناصفه بين الطرفين، وادعي المدعي وكاله عدم استعاده راس المال والارباح، وطلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) برد راس المال وقدره (9.464.000) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه مجموعه (...) بدفع راس المال وقدره: (72.453.500) ريال. والزام المدعي عليهما بدفع اتعاب المحاماه. فقدم وكيل المدعي عليهما جوابه المتضمن: انكار الدعوي جمله وتفصيلا، فطلبت الدايره من المدعي البينه علي دعواه، وبيان راس المال والارباح المتفق عليها، وهل تسلم موكله اي مبالغ مقابل الشراكه التي يدعيها، كما طلبت منه الدايره تقديم جدول يوضح كل مبلغ وتاريخه، والحساب المحول له، او الشخص المستلم له، مع تحديد المبالغ المحوله لشركه (...) للاستثمارات العقاريه، والمبالغ المحوله ل (...) بصفته الشخصيه، فقرر وكيل المدعي ان الاتفاق بين الطرفين كان شفويا، وان راس المال المسلم ل(...) قدره: (9.464.000) ريال، وراس المال المسلم للشركه قدره: (72.453.500) ريال، واشار وكيل المدعي الي ان الارباح مناصفه بين الطرفين، وان المدعي تسلم بعض الارباح، واجاب وكيل المدعي عليهما بان العلاقه بين الطرفين مقابل تعاملات خاصه ببيع وشراء الذهب، وبيع وشراء العقارات، وانه توجد مخالصه موقعه من المدعي، وبعرض المخالصه علي المدعي وكاله انكرها. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليهما/ (...)، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما باعاده راس المال ودفع اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليهما انكر دعوي المدعي، وقرر ان الذي بين الطرفين تعاملات بيع وشراء، وقدم مخالصه انكرها المدعي وكاله، وبما ان دعوي استرداد راس المال انما تكون في حال ثبوت الشراكه، والمدعي عليه ينازع في الشراكه، وعليه، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي في استرداد راس المال، وللمدعي التقدم بدعوي لاثبات الشراكه ابتداء، ثم المطالبه بحقوقه بصفته شريكا، لا سيما وان المبالغ التي بين الطرفين كبيره، والتعامل قديم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمارات العقاريه، سجل تجاري (...)، وضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه (...). رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي عضو محمد بن حسن عسيري عضو عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم: 62، لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه : (...) ضد/ (...) للاستثمارات العقاريه غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه : (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي، يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم اليه بموجب الاتفاق المبرم عام 2005م، علي ان تكون الارباح مناصفه بين الطرفين، ودفع اتعاب المحاماه الناتجه عن هذه الدعوي، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي، فاعترض عليه في الاجل النظامي، وضمن اسباب اعتراضه بان المدعي عليه اقر باستقرار الاموال في ذمتهم، ووجود بينات مقدمه في القضيه عباره عن حوالات بنكيه، وان المدعي عليهم قاموا بتسليم المدعي ارباحا قدرها خمسه ملايين ريال عن طريق حواله بنكيه، ونوه عن بطلان المخالصه المقدمه، وطلب نقض الحكم الصادر في القضيه، والبت في طلباته المقدمه، وباشرت دايره الاستيناف نظر الاعتراض في جلسه مرييه بتاريخ: 25/1/1442ه بحضور وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليه/ (...)، وتمسك كل طرف بما قدم بعد ابراز الاعتراض المقدم علي انظار وكيل المدعي عليه، فاكتفي بما قدم في القضيه، وتشبث كل طرف بما لديه، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، ولين اضحت مطالبه المدعي حسبما ورد في الحكم محل الاعتراض، والثابت تقديم اعتراضه في الاجل النظامي المقرر، الامر الذي يجعل الاعتراض حفي بالنظر، وفيما يخص موضوع الاعتراض، وبما ان فحوي مطالبه المدعي تنصب علي الارباح، والدايره مصدره الحكم نبذت الدعوي باعتباره طلبا غير سايغ قبل اثبات الشراكه، وارتكنت في قضايها علي هذا الصدد، مما يضحي معه عدم وجاهه نظر طلب الارباح قبيل البت في موضوع ثبوت الشراكه من عدمه، ومن ثم فان ما قضت به الدايره الابتداييه سليم، بيد ان ما انتهي اليه منطوقها من رفض الدعوي من شانه حرمان المدعي من اقامه دعوي بمطالبته، والاجدي ان تقضي بعدم قبول الدعوي ريثما يتم استيفاء المطلوب من ثبوت الشراكه من عدمها، ولكي يكون منطلق دعوي الارباح ينهض علي اساس متين حافل بالنظر، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم برفض الدعوي، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي ليتسني للمدعي اقامه دعوي جديده بشان ثبوت المضاربه من عدمها، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالاتي: اولا/ الغاء الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، بتاريخ :23/11/1441ه. ثانيا/ عدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د.احمد بن خالد العبدالقادر