ncar · law · processed · 38 chunks
بددولد (١٢٠) قرار رقم : وTARIS: ٢/٢٣ ان مجلس الوزراء بعد الالظلاع علي المعامله الوارده من الدولان الملكي برقم ٢٧٢٥ و تاريخ ٢٧٢٥، التضمن الاستيضاح عن علي الامر السامي الكريم رقم (١١١/٤) و تاريخ ٢٧٢٥، التضمن الاستيضاح عن الفايده من الدفع لجمعيه حمايه المستهك وما اذا كانت اعمالها تستحق ذلك، والمنشطه ايضا علي برقيه معالي وزير الماليه رقم ٢٥٥٥ و تاريخ ٢٧٢، وعلي برقيه معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٢٧٢/١/٢٦، و تاريخ ٢٧٢/١/١، في شان تعديل تنظيم جمعيه حمايه المستهلك، وحل لجنس التنفيذي الحالي للجمعيه. وبعد الاطلاع علي تنظيم جمعيه حمايه المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزاره رقم (٢) و تاريخ ١/١٢٩/١/١٢ وبعد الاطلاع علي الحضرين رقم (٢٠٩) و تاريخ ١٥٤٢٥/٥/١٨. ٢٤١/٢٤٥، العقدين في هييه الغراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٦٧) وتاريخ ٩/٢٩ يقرر ملي اولا : الموافقه علي تنظيم جنيه حمايه المستهلك ، بالصيغه المراقبه ثانيا : استثناء من حكم الماده (الثالثه عشره) من هذا التنظيم، يعين وزير التجاره والصناعه اول مجلس تنفيذي للججمه يعد صفور هذا التنظيم، وتكون مده ثلاث سنوات ثالثا : تخصص نسبه - يحدد مقدارها وزير التجاره والصناعه - من رسوم اشتراكات ال عضويه التي تتقاضاها الفرف التجاريه الصناعيه في كل منطقه، لصحه جمعيه حمايه المستهلك، والجمعيات الاهليه التخصصه - التي تنشا مستقبلا - في القطاعات المعنيه بحمايه المستهلك. وتورد في حساب خاص، وتوزع علي تلك الموازنه نايب رييس مجلس الوزاره الذبكات المللكه A79V: رقم الصادر ١٣٦١/٠٢/٢٤: ناري الصادر المروفات : لفه بزلينرارجني بشرك المله القاريل (٠٦١) حفظ الله ساحب المعالي وزير التجاره والصناعه نشخه لوزاره الخارجيه نشخه لوزاره الولديه والقرويه نشخه لوزاره الداخليه نشخه لوزاره المالي نشخه لوزاره المعل نشخه لوزاره الاعتصاد والاتخط يط نشخه لوزاره الخدمه المدنيه نشخه لوزاره الشؤون الاجتماعيه نشخه لوزاره المتاقه والاعلام نشخه لهيه الخبراء بمجلس النوذيه نشخه لديون المراقبسه العامه نشخه للامانه العامه لمجلس النوذيه نشخه للهيه العامه للغذاء والدوله نشخه للامانه العامه للعنيه الطليا للتقيم الاداري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: ايتم لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوزاره رقم (١٢٠٠) باتريخ ٢٢٣٥ التاضي بما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم جمعيه حمايه المستهلك، بالصيغه المراقبه للقرار. ثانيا: استثماء من حكم الماده (العالعه عشره) من هذا التنظيم، يعين وزير التجاره والصناعه اول مجلس تنفيذي للجمعيه بعد صدور هذا التقطين، وتكون مدته ثالث سنوات. ثالثا: تخصص نسبه - يحدد مقدارها وزير التجاره والصناعه - من رسوم امتراكات العضويه التي تتقناهما الغرف التجاريه الصناعيه في كل منطقه، لمصلحه جمعيه حمايه المستهلك والجمعيات الاملييه المتخصصه - التي تنشا مستقبلا - في القطاعات المعنيه بحمايه المستهلك. وتويد في حساب خاص، وتونغ علي تلك الجمعيات، وفقا لنسب تحددها الوزاره. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. اجل التفصل يكمال اللازم بموجه. وتقبلوا تحياتي وتقديري. رشجي الديون الملكي والسكرتير الخاص لخدام الحرمين الشريفين خالد بن عبدالمزيز التويجري نسته للمركز الوطني للوضاتي ولمح موفلات الطريق : التاريخ المرفت: المرفت تنظيم جمعيه حمليه المستهلك الماده الاولي تعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الجمعيه: جمعيه حمليه المستهلك. المستهلك: كل شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه يحصل علي سلعه او خدمه بمقال او دون مقال لحاجاته الشخصيه او حاجات الاخرين. السلعه: كل منتج صناعي او نباتي او حيواني او تحويلي، بما في ذلك العناصر الاوليه للمواد والمكونات الدخله في المنتج. الخدمه: كل عمل تقدمه اي جهه للمستهلك، سواء كان باجر او دون اجر. المجلس: الممجلس التنفيذي للجمعيه. الامانه العامه: الامانه العامه للجمعيه. الماده الثاني المركز النظامي للجمعيه جمعيه حمايه المستهلك جمعيه اهليه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه المستقله. الماده الثالثه مقر الجمعيه يكون مقر الجمعيه الرييسي في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه. الماده الرابعه اهداف الجمعيه تهدف الجمعيه الي العنايه بشؤون المستهلك ورعابه مصالحه والمحافظه علي حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدي الجهات العامه والخاصه، وحمايته من جميع انواع الغش والتقليد والاحتيال والخذاع والتدليس في جميع السلع الخدمات وال Libyaه في رفع اسعارها، ونشر الوعي الاستهالكي لدي المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك. الماده الخاصه الخصاصات الجمعيه للمجمه في سبيل تحقيق اهدافها القيام بما ياتي: ١- تلقي شكاوي المستهلك، المتعلقه بالاحتيال والغش والتدليس والاتلاعب في السلع او الخدمات والمغالاه في اسعارها، والاتصليل عن طريق الاعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك الي الجهات المختصه، ومتابعتها. ٢ - مسانده جهود الجهات الحكوميه المعنيه بحمايه المستهلك، وابلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه. ٢ - اعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، واقامه المعارض ذات العلاقه بنشاط حمايه المستهلك، ونشر نتايج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقا للانظمه والتعليمات. ٢ - توعيه المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستثمارات الضروريه له. ٥ - اقراح الانظمه ذات الصله بحمايه المستهلك وتطويرها. ٢ - تمشيل المستهلك في اللجان والهيثاء المحليه والدوله ذات العلاقه بحمايه المستهلك، والتعاون معها والمشاركه في انشطتها المتعلقه باهدافها، وذلك وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. Y الرتم الدارج : المترج الفرت الره محته محته محته محته محته محته محته محته محته مجته محته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته ممته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته م جته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته من مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته م جته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته ممته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته مجته م جده الماده السادمه العضويه تكون العضويه في الجمعيه علي النحو الاتي: ١ - العضو العامل: من طلب الاتحاق بالجمعيه، وتوفرت فيه الشروط الاتيه: ان ان يكون من المواطنين المهمين بمجال حمابه المستهلك. ب - ان يكون قد اتم الشامنه عشره من عمره. ج - ان يكون: كامل الاهليه المعتيره شرعا. د ان يكون من المشهود لم بالعتدال وحسن السيره والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامايه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. ه - ان يدفع الاشتراك السنوي المقرر للعضويه. و - ان يقبل المجلس طلبه. وللعضو العامل حق ترشيح نفسه لعضويه المجلس بعد مضي سنه علي تاريخ التحاق بالجمعيه. ٢- العضو المنتسب: من طلب الانتصاب الي عضويه الجمعيه، وتوافرث فيه شروط العضو العامل عدا شرط السن. ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعيه العموميه، دون ان يكون له حق التصويت او الترشيع لعضويه المجلس. ٢- العضو الفخري: من منحته الجمعيه عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليله - ماديه كانت ام معنويه - تساعد الجمعيه علي تحقيق اهدافها. ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعيه الميمه ما يطرح فيها دون ان يكون له حق التصويت او الترشيع لعضويه المجلس. الدارج : التاريخ المرفات : المرفات الموزونات المزيه الموزونات المزيه الماده السابعه التزامات الاعضاء علي العضو العامل والعضو المنتسب الالتزام بما ياتي: 1 - الوفاء بجميع الالتزامات المترتبه علي عضويته في الجمعيه والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوايح الداخليه للجمعيه. ٢ - التقيد بقرارات الجمعيه العموميه ويقرارات المجلس. ٢ - ابلاغ الجمعيه - كتابه - بما يطرا من تعديلات علي عنوانه المدون لديها. ٤ - الا يمارس عملا يتعارض مع اهداف الجمعيه. الماده العامه فقدان العضويه - يفقد العضو عضويته في الجمعيه في الحالات الاتيه: (الوفاه). ب) اذا اسقطت عنه العضويه، بناء علي قرار تصدره الجمعيه العمويه. ج) اذا قدم استقالته كتابه. د) اذا فقد شرطا من شروط العضويه الوارده في الماده (الساده). ه) اذا الحق بالجمعيه - عن عمد - اضرارا جسيمه، سواء اكانت ماديه ام معنيه. و) اذا تاخر عن تسديد الاشتراك مده تزيد علي (سته اشهر) من بدايه السنه الماليه للجمعيه بعد ابلاغه بخطاب علي عنوانه المدون لديها. 2 - فيما عدا الحالتين (١) و (ب) يصدر بفقدان العضويه قرار من المجلس. ٢- يجوز للمجلس اعاده العضويه لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حاله ادانه المبلغ المستحق عليه. الهم / / : المترح الطريق : التاريخ السمات المطلوبات الله علي وره علي ٤ - لا يجوز للعض او لورثه او لمن فقد عضويته استرداد ما دفعه للجمعيه من اشتراكات او تبرعات او هبات، سواء اكان ذلك نقدا ام عينا، ومهما كانت الاسباب. الماده التابعه اجهزه الجمعيه تتكون الجمعيه من الاجهزه الاتيه: 1. الجمعيه العموميه. ٢- المنجلس التنفيذي. ٢- الامانه العامه. ٤- اللجان الداينه التي تشكلها الجمعيه العموميه، او المجلس التنفيذي، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنه. الماده العاشره الجمعيه العموميه تتكون الجمعيه العموميه من جميع الاعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للمجعيه. الماده الحاديه عشره الخصاصات الجمعيه العموميه الجمعيه العموميه هي السلطه العليا للجمعيه وتتولي الاختصاصات والمهمات الاتيه: - وضع السياسات العامه التي توجه سير عمل الجمعيه. ٢- انتخاب ثلقي اعضاء المجلس وثلقي الاعضاء الاحتياطيين. ٢- اعتماد التقرير السنوي. ٤- الموافقه علي الحسابات الختاميه للجمعيه، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافيه. ٥ - اعتماد تقرير مراقب الحسابات. ٦ - اعتماد الميزانيه السنويه. ٧ - تحديد اشراك العضويه السنوي وتعديله. ٨ - دراسه مبدا استثمار اموال الجمعيه واتراح مجالاته. ٩ - اعتماد انشاء فروع او مكاتب للجمعيه. (1) - اقراح حل الجمعيه لاي سب من الاسباب المنصوص عليها في الفقره من الماده (العشرين) من هذا التنظيم، ورفعه الي مجلس الوزراء لاعتماده. الماده الثانيه عشره اجتمعات الجمعيه الميوميه 1 - تعقد الجمعيه الميوميه في مقرها الرييس اجتمعا مره كل عام، ولها عقد اجتمعات استثناييه عند الحاجه بدعوه من المجلس او بناء علي طلب ثلث الاعضاء. 2 - يكون اجتمع الجمعيه الميوميه صحيها ب حضور اغلبيه الاعضاء، ولا يجوز للعضو ان يفوض ان يفوض عضوا اخري، ويراس الاجتماع رييس المجلس او من ينبيه، فان لم يكتمل العدد اجل الاجتماع الي وقت اخر خلال مده اثلها سبعه ايام واقصاها خمسه عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيها اذا حضره ما لا يقل عن (٢٥) من الاعضاء العاملين، وتصدر القرارات باعربيه اصولت الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرييس مرجعا. الماده الثالثه عشره المجلس التنفيذي 1 - يبتكون المجلس من تسعه اعضاء من الاعضاء العاملين، تنتخب الجمعيه العموميه شليم بطريه التصويت السري. ٢- يختار وزير التجاره والصناعه ثلت اعضاء المجلس من الاعضاء العاملين وثلث الاعضاء الاحتياطيين. ٢- يختار المجلس من بين اعضانه - في اول اجتمع - رييسا له. ٢- مده العضويه في المجلس ثلاث سنوات، ويجوز اعاده انتخاب العضو مره واحده من الجمعيه العموميه، وعند شعور مكان اي عضو لاي سبح يحل محلع العضو الاحتياطي وفقا لما تحدده اللوايح الداخليه. الماده الرابعه عشره المعاصات المجلس يتبولي المجلس اداره اعمال الجمعيه بما يحقق اهدافها المحدده في هذا التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي: ١ - اعداد اللوايح الداخليه والماليه والاداريه، ولوايح الترشح والانتخاب تمهيدا لاعتمادها من وزير التجاره والصناعه. ٢ - وضع البرامج والسياسات التنفيذيه لتحقيق اهداف الجمعيه في ضوء هذا التنظيم. ٢ - تعيين امن عام للجمعيه ونايب له علي ان يكون متعرضين للعمل فيها، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما وكيفيه معاملتهما ماليا. - ١ - اداره المسرانيه السنويه للجمعيه. ٥ - دراسه حساب الايرادات والمصروفات، واي قواتم اخري تخص الوضع المالي للمجعيه. ٦ - اعداد الحسابات الختاميه. ٧ - قويل العبات والتربات والصايا والاوقاف والمنح. ٨ - اداره ممتلكات الجمعيه واموالها، وتحديد البنوك التي تودع فيها اموالها. ٩ - تشكيل اللجان الدايمه. ١٠ - الاشراف علي تنفيذ قارات الجمعيه العموميه، ومتابعتها. ١١ - دعوه الجمعيه العموميه للاجتمع، واتتراح جدول اعمالها. ٢١ - اتراح انشاء فروع او مكاتب للجمعيه. ٢١ - البت في طلبات الانضمام الي عضويه الجمعيه. الدارح : المارخ المرفت: المرفت ١٤- اي مهمه اخري تعهد بها اليه الجمعيه العموميه. وللمجلس تفويض بعض صلاحيات الي رييس المجلس او من ينبيه. الماده الخاصه عشره اجتماعات المجلس 1 - يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثناييه عند الحاجه بدعوه من رييسه او بناء علي طلب ثلث الاعضاء. ٢- يكون اجتماع المجلس صحيحا ب حضور اغلبيه اعضاءه، ولا يجوز للعضو ان يغوض عضوا اخري، وتصدر القرارات باغلبيه اصول الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت رييس الاجتماع مرجعا. الماده السادمه عشره الامنه العامه تكون للجمعيه امانه عامه تتولي اعمال سكرتاريه الجمعيه واجهزتها، يراسها امين عام يعينه المجلس، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن اداره الجمعيه وفقا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وعليه بوجه خاص القيام بما ياتي: -1- اداره شؤون الجمعيه. ٢- تمشيل الجمعيه لدي الجهات الحكوميه وال-Qضاييه وال-منظمات الدوليه والمؤسسات والهييات الاخري. ٢- التوقيع علي ما تصدره الجمعيه من قرارات وعقود. ٤- اتخاذ ما يلزم في شان تنفيذ قرارات الجمعيه عمومیه وقرارات المجلس. ٥- اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الجمعيه، وضرها علي المجلس. ٦- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الجمعيه وحسابها الختامي وتقريها السنوي. ٧- تشكيل اللجان المؤقته. ٨- تزويد وزاره التجاره والصناعه بتقرير مراقب الحسابات، للاطلاع والاحاطه. الطابع : التاريخ المقاات ويتولي نايب الامين العام ما يسنده اليم الامين العام من صلاحيات، ويقوم بمهماته عند غيابه. الماده السابعه عشره لجان الجمعيه يشكل المجلس اللجان الاتيه: 1 - لجنه الرصد والمتابعه، وتختص برصد ما يtbعلق بتحقيق اهداف الجمعيه ومراقبته ومتابعته، وتلقي البلاغات والشكاوي، والتحقق من دعاوي المخالفات والتجازات المتعلقه بشؤون المستهلك. ٢ - لجنه الدراسه والبحوث، وتختص بالقيام بالدراسات والبحوث، وتقديم الاستثمارات المتعلقه بحمايه المستهلك. ٢- لجنه التوعيه والنشر، وتختص بتوعيه المستهلك من خلال اقامه الندوات والمؤتمرات، ونشر المعلومات المتعلقه بحمايه المستهلك، وفق الاجراءات النظاميه. وللمجنس ان ينشيء لجانا اخري عند الحاجه. الماده الثامنه عشره موارد الجمعيه ١- تكتون موارد الجمعيه من المصادر الاتيه: (١) الاعانات الحكوميه. ب) ربع المطبوعات والنشرات، وايراد تنظيم الندوات والمعارض والدورات. ج) عايدات استثمار مستثمار ممتلكات الجمعيه الثالثه والمنقوله. د) اشتراكات الاعضاء في الجمعيه. ه) الهيات والتربعات والوصايا والاوقاف والمنح التي يبTLها المجلس. و) المOUARD الاخري التي يQTTRها المجلس وQTRAها الجمعيه الموميه. ٢- تودع الجمعيه اموالها النقديه باسمها لدي احد البنوك في المملكه، ولا يسبح من هذه الاموال الا بتويع اثنين من المسؤولين في الجمعيه، وتحدد اللوايح الداخليه هذين المسؤولين. الماده التامعه عشره السنه الماليه تبدا السنه الماليه للجمعيه في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، وتنتهي في اليوم التاسع منه من العام التالي. الماده العشرون حل الجمعيه 1 - يجوز حل الجمعيه اذا خرجت عن امادافها، او ارتكبت مخالفه جسمه للاحكام المنسوص عليها في هذا التنظيم، او خالفت نظام العام او الاداب العامه او التقاليد المراعاه. ٢- اذا خلت الجمعيه تؤول جميع اموالها ومتلكاتها بعد تصفيها الي ا-Qرب جهه خيريه او انسانيه داخل المملكه العربيه السعوديه لا تتعارض اهدافا مع اهداف الجمعيه. الماده الحاديه والعشرون احكام ختاميه استثناء من الاحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، لونير التجاره والصناعه - في حال عدم اكتمال النصاب النظامي لانعتاد الجمعيه الموميه، او عدم توصلها الي انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي، او لاي سبب اخري يحول دون مباشره الجمعيه لمهماتها او تحقيق اهدافها - حل المجلس القايم واختيار مجلس تنفيذي مؤقت لها من اعضاء الجمعيه الموميه ومن غيرهم من ذوي الخبره والاكتصاص المشهود لمهم بالكفايه، وذلك لدوره واحده او اكثر. الماده الثانيه والعشرون يحل هذا التنظيم محل تنظيم جمعيه حمايه المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزاء رقم (٣) وتاريخ ٢٩/١/١٢ الماده الثالثه والعشرون ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره. 1.