tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 308 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-11-07 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 308 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 26/02/1442ه، حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وطلبت وكيله المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (25.180 ريال) خمسه وعشرون الف ومايه وثمانون الف وبطلب البينه ذكرت ان بينتها كشف الحساب وعقد بيع بالاجل، فافهمتها الدايره بان بينتها غير كافيه وطلبت مهله لذلك. وفي جلسه يوم 01/03/1442ه، حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم: (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه من خلال نظام ابشر ثم ذكرت وكيله المدعي ان لديها فواتير ممهوره بختم المدعي عليه وتطلب مهله لفتح النظام الالكتروني وارفاقها عبره. وفي جلسه اليوم 22/03/1442ه، حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم: (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقدمت وكيله المدعي فواتير ممهوره بختم المدعي عليها وطلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (25.180 ريال) خمسه وعشرون الف ومايه وثمانون ريال. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
لما كانت المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغا وقدره خمسه وعشرون الف ومايه وثمانون ريال تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن ادوات طبيه، ولم تسدد ثمنها. وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 93 وتاريخ 15/ 08/ 1441ه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استندت المدعيه وكاله في دعواها الي فواتير ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (25.180 ريال) خمسه وعشرون الف ومايه وثمانون ريال. وبالله التوفيق.