gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه الدخل | (IFR-2021-526) القرار رقم | (W-2019-7183) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - ضريبه الاستقطاع - ازدواج ضريبي - غرامه تاخر بالخطا - غرامه تاخير سداد الضريبه. الملخص: مطالبه المدعيه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي فيما يتعلق بثلاثه بنود: الاول: ضريبه الاستقطاع لعامي ١٥١٠ م ٢٠١٠ م والثاني: خطا احتساب غرامات التاخير لشهر يناير ١٥٠ م ٢٠١٠ م، والثالث: غرامه التاخير - اسست المدعيه اعتراضها علي انها احتسب ضريبه الاستقطاع علي الدفعات المدفوقه ل... اس ايه (طرف ذو علاقه للمدعي) بواقع (٧٠) بم本书 م (٧) من اتفاقيه الازدواج الضريبي المبرمه بين المملكه العربيه السعوديه و المملكه اسبانيا، التي تنص ان ارباح مجموعه... تضع للضريبه فقط في اسبانيا، وان مجموعه... اس ايه ينطبق عليها فقط ما ورد بالفقره ٨ من الماده (٥) من الاتفاقيه السالفه الذكر، وانها قامت بسداد المبالغ المعترض عليها، وتطالب بغض المبالغ المدفوعه لالتزامات المستقبله.})( من التابعه علي النارخ الذي يصبح الربط عنده نهايا،) وعليه السداد ان استحقت 'ستحق اعتبارا من التاريخ الذي يصبح الربط عنده نهايا،) وعليه تطالب المديعه بالغاء ضربه الاستقطاع وتطبيق اتفاقيه الازدواج الصريب المبرمه بين المملكه العربيه السعوديه و المملكه اسبانيا، والغاء غرامه تاخير بالخطا لشهر يناير لعام ١٥٠ م وغرامه تاخير سداد الضربه - واجابت الهييه فيما يتعلق ببند ضربه الاستقطاع انه تم اخضاع المبالغ المدفوعه الي... اس ايه لضربه الاستقطاع استنادا الي م (١٨) من نظام ضربه الدخل، وم (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه: (او شركه مرتبطه بنسبه ١٠%، مع ملاحظه ان نظام ضربه الدخل لا يشترط الممارسه في المملكه لخضع تلك المبالغ للاستقطاع، وانما العبه بمصدر الدخل، واما فيما يخص ما الاتفقيه الموقعه مع مملكه اسبانيا بخصوص عدم الازدواج الضريبي، فان احكام اتفاقيه منع الازدواج الضريبي عرفت المنشاه الدايمه بانها «المقر التابعت للعمل الذي يتم من خلال مزاوله نشاط المشروع كليا او جزييا، وتشمل بوجه خاص: فرع مكتب، مصنع، ورشه. كما نصت الماده في الفقره (٣) علي ان الاعمال الاشرافيه تمثل منشاه دايمه اذا استمرت تلك الاعمال مده تزيد في مجموعها عن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م سته اشهر خلال اي مده التي عشر شهرا، وعليه فالمدعي هنا يعد منشه دايمه وفقا لاحكام الاتفاقيه المشار اليها، وانه تم اخصاع المبالغ بنسبه (١٥) باعتبارها مدفوعه لجبه مرتبطه. وفيما يخص بند خطا احتساب غرامات التاخير شهر يناير ٢٠١٠ م لم تقدم الهييه ردا موضوعيا عليه. وفيما يتعلق ببند غرامه التاخير، قامت الهييه بفرضها علي فرق الضريبه غير المسدده: حيث ان الضريبه تم فرضها بموجب النصوص النظامه واضحه الدلاله في نظام الضريبي واللايحه التنفيذيه: (علي المكلف تسديد غرامه التاخير بواقع واحد بالمنه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المجله، وTNSب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان نظام ضريبه الدخل لا يشترط الممارسه في المملكه لخصوع تلك المبالغ للاستقطاع وانما العبره بمصدر الدخل، ويخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ، واذا كانت منشاه دايمه طبقا لاتفاقيه الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه ومملكه اسبانيا، فانه يجوز فرض ضريبه علي ارباح المشروع في المملكه - ثبت للدايره ان المدعيه منشاه دايمه، وانها وكيل غير مستقل وموزع حصري للشركه الاسبانيه، والموعز لا يعتبر وكيلا مستقل، والنشاط الذي تؤديه الشركه الاسبانيه بواسطه هذا الوكيل غير المستقل يترتب عليه خضع الشركه الاسبانيه للضريبه في المملكه، وعدم احقيتها في تطبيق اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي - كما ثبت للدايره ان الشركه الاسبانيه تقوم بمنح شركه... حق استخدم العلمات والاسماء التجاريه مقال بملاع مدفوعه تعد علي «اناوه»، وتبين ان المدعيه لم تطالب ب-tطبيق التفافيه علي المبالغ المدفوعه مقال الاتاوه، كما انها لم توضح طبيعه الخدمات ولم تقدم تفاصيل المبالغ محل الخلاف والمدفوعه للشركه الاسبانيه: للتدفق من صه ما تطالب به في لايحه دعاها، وثبت للدايره ثبت للدايره ان غرامه التاخير فرضت علي المديعه علي فرق الضريبه غير المسدده. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المديعه علي قرار الهييه المتعلق بضريبه الاستقطاع عامي ٢٠١٧ م, واغاء قرار الهييه المتعلق ببند خطا غرامه التاخير لشهر يناير لعام ٢٠١٧ م، ورفض اعتراض المديعه علي قرار الهييه المتعلق بغرامات التاخير - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥/٧) (١/١) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه العربيه السعوديه ومملكه اسبانيا بتاريخ ١٤٤٦٦/٩ الموفاق، ٢٠٠٧/١٩ - الماده (١٧/٧) (١/٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٤٥٠/٠١١٤٥٠ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م عندده نهاي، وعليه تطالب医学ه بالغاء القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه; اجباب بالاتي: «فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع، توضح الهييه انه تم اخضاع المبالغ المدفوعه الي مجموعه ... لضريبه الاستقطاع استنادا الي الماده (٧٨) من نظام ضريبه الدخل، والملاده (٢٦) من اللايحه التنفيذيه الفقره (١) فيه (٢) من الجدول (او شركه مرتبطه بنسبه ٧٥) (٧١) من نظام ضريبه الدخل لا يشترط الممارسه في المملكه لخطوع تلك المبالغ للاستقطاع وانما العبره بمصدر الدخل، اما فيما يخص ما ذكره المكلف بخصوص التفاقيه الموقعه مع مملكه اسبانيا بخصوص عدم الازدواج الضريبي، توضح الهييه ان احكام اتفاقيه منع الزادواض الضريبي اكدت علي تعريف المنشاه الدايمه، حيث نعت الماده الخامسه من هذه الاتفاقيه علي ان عباره المنشاه الذايمه تعني «المقر الثاني للعمل الذي يتم من خلال مزاوله نشاط المشروع كليا او جزييا، وتشمل عباره المايده العامه في الفقره (٣) علي ان الاعمال الاشرافيه تمثل منشاه دايمه اذا استمرت تلك الاعمال مده تزيد في مجموعها عن سته اشهر خلال اي مده اثني عشر شهرا، وعلي ذلك تؤكد الهييه ان المكلف يعد منشاه دايمه وفقا لاحكام الاتفاقيه المشار اليها اعلاوه، حيث ان العقد استمر اكثر من (١٨) يوم، كما انه تم اخاضه المبالغ بنسبه (٧١) باعتبارها مدفوعه لجهه مرتبطه، لما تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. وفيما يتعلق ببند غرامه التاخير قامت الهييه بفرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه غير المسوده حيث ان الضريبه تم فرضها بموجب نصوص واضحه الدلاله وردت في النظام الضريبي واللايحه التنفيذيه [الفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل التي نعت علي (علي المكلف تسديد غرامه التاخير بواقع واحد بالمنه (٧١) من الضريبه الغير مسوده عن كل للاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، لما تطلاب الهييه برفض الدعوي. عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وسؤال وكيل المدعيه عن دوعي موكلته، اجب بانها لا تخرج علا ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وبمواجهه مستقل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسيها لدي الامانه العامه للجان. لذا قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١/١٧) واللايحه التNFيزيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه بتبارخ ١٤٨/٠٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاتها، واللايحه التNFيزيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٠٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعامي ٢٠١٧ م ٢٠١٧ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١٥٤٠، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المقدره نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بنامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها لدفع الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الطبيعي لعامي ٢٠١٧ م ٢٠١٧ م وتبين لها ان الخلاف يندصر في ثلاثه بنود، وبيانها كالتي: البند الاول: بند ضريبه الاستقطاع لعامي ٢٠١٧ م ٢٠١٧ م، تعترض المدينه علي اجراءsdد المعني المتثل في فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لاطراف ذات علاقه بنسبه (٧١٠) وتطالب بالغاء ضريبه الاستقطاع وتطبيق اتفاقيه الازدواج الضريبي المبرمه بين المملكه العربيه السعوديه و المملكه اسبانيا، بينما دفعتsdد المعني عليهها بان تم اخضاع المبالغ المدفوعه الي مجموعه (٢٣) من نظام ضريبه الدخل، والمراده (٢٧) الاستقطاع استنادا الي الماده (٧٨) من نظام ضريبه الدخل، والمراده الاستقطاع (٢٣) من نظام ضريبه الدخل، والمراده الاستقطاع (٢٣) من نظام ضريبه الدخل، والمراده الاستقطاع (٧٨) من نظام ضريبه الدخل، والمراده الاستقطاع (٢٣) من نظام ضريبه الدخل، والمراده الاستقطاع (٢٧) من نظام ضريبه الدخل، والمراده الاستقطاع (٢٣) من نظام ضريبه الدخل، والمراده الاستقطاع (٢٧) من نظام ضريبه الدخل، والامنا، و ان المتعا، وامنا، وامنا، وامنا، وامنا، وامنا، وامنا، وامنا، وامنا، وامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، والاامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا, واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامना، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، واامنا، وا ام البند الاول: بند ضريبه الاستقطاع لعامي ١٣٥٧ م ٢٠٧٧، تعترض المعنيه علي اجراءsd المعني للمتمل في ضرب ضربه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لاطراف ذات علاقه بنسبه (٧٥١٠) وتطالب الغاء ضريبه الاستقطاع وتطبيق اتفاقيه الازدواج الضريبي المبرمه بين المملكه العربيه السعوديه و المملكه اسبانيا، بينما دفعتsd المعني عليهها بان تم اخضاع المبالغ المدفوعه الي مجموعه (…) لضريبه الاستقطاع استنادا الي الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل، والمره (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه، وان نظام ضريبه الدخل لا يشترط الممارسه في المملكه لخضوع تلك المبالغ للاستقطاع وانما بمصدر الدخل، وانsd المعنيه تعد منشاه طبقا لاتفاقيه الزدواج الضريبي، وذلك لانsd المعنيه مارست الاعمال الاشرافيه لمده تزيد عن (١٨٨) وما، وحيث نعت الفقره (٣) من الماده الخاصه من اتفاقيه تجنب المزدواج الضريبي الموقعه بين المملكه العربيه السعوديه و المملكه اسبانيا «موقع بناء او اشاعه، او مشروع تجميع او تركيب، او اعمالا اشرافيه متعلقه بها تسكل منشاه دايمه ولكن بشرط ان يستمر مثل هذا الموقع او المشروع او تلك الاعمال مده او مبدا تزيد في مجموعها علي سنه اشهر خلال اي مده اثني عشر شهرها. وعلي ما نعت عليه الفقره (١) من الماده السابعه من ذات الاتفاقيه، تخضع الارباح العايده لمشروع تابع لدوله متعاقده للضربه في تلك الدوله فقط، مالم يباشر المشروع نشاها في الدوله المتعاقده الاخري عن طريق منشاه دايمه فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م فان باشر المشروع نشاطا كالمذكور انفا، فانه يجوز فرض ضريبه علي ارباح المشروع في الدوله المتعاقده الاخري، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن ان ينسب منها الي تلك المنشاه « وكذلك ما نعت عليه الفقره (٥) من الماده الخاصه من ذات الاتفاقيه»، علي الرغم من احكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه الماده اذا كان شخص، خلاف الوكيل المتعتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقره (٧) يعمل نيابه عن مشروع ولديه صلاحيه ويمارسها بشكل معتاد في دوله متعاقده لابرام العقود باسم المشروع فان ذلك المشروع يعتبر ان لديه منشاه دايمه في تلك الدوله المتعاقده، فيما يتعلق باي اعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن هذه الاعمال مقصوره علي تلك الواره في الفقره (٤) والتي اذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل هذا المقر الثاني للعمل منشاه دايمه بمقضي احكام تلك الفقره». وعلي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده الثانيه عشر من ذات الاتفاقيه «يجوز ان تخضع الاتوات التي تنشا في دوله متعاقده وتدفع الي مقيم في الدوله المتعاقده الاخري للطريقه في تلك الدوله». وعلي ما نصت عليه الفقره (١٢) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار (١٣) من الماده (١٣) واتريخ (١٥٠/٠٦/١١) يخضع غير المقيم للضريبه علي اي «الوزاري رقم (١٥٣) وتاريخ (١٥٣) واتريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٣) واتريخ (١٥٣) وتاريخ (١٥٣) واتريخ ما تقدم، وحيث تبين بان المدعيه شركه... السعوديه المحدوده - ... تقوم اجراء المفاوضات وابرام الاتفاقيات نيابه عن الشركه غير المقيمه مع المتعهين المحليين وهم الجهات المستخدمه لنظام ... والتي تشمل خطوط الطيران والفنادق وغيرهم كما هو موضع ضمن التعريفات في اتفاقيه الخدمات، كما يضح ان الجهه غير المقيمه هي من يعتمد خطه الاعمال واستراتيجيه FDميه مما يترتب عليه عدم الاستقلاليه في ممارسه نشاط FDميه، وبالتالي تعد وكيلا غير مستقل لشركه... الاسبانيه مما يترتب عليه وجود منشاه دايمه للشركه الاسبانيه تطبيقا لنص الفقره (0) من الماده (0) من اتفاقيه الازدواج الغريبي، كما انه بالاطلاع علي خطاب FDميه موعا حريا للشركه الاسبانيه وفقا لما اقرته المدعيه في ذلك الخطاب والذي جاء فيه « ان هدف الشركه هو العمل كموز حري لتريج وتوفر وتسهيل الوصول الي خدمات شركه ... من قبل مشتركين بالمملكه» مما يعد قرينه علي دعم استقلانيه، وحيث ان الوكيل سواء كان يعمل بشكل حري او شبه حري نيابه عن منشاه او عدد من المنشات التي يترتب ارتباطا وثيقا بها لا يعتبر وكيلا مستقلا، وبالتالي فان النشاط الذي تؤديها الشركه الاسبانيه بواسطه هذا الوكيل غير المستقل بشكل منشاه دايمه في المملكه، هو الامر الذي يقود الي حقيقه ان المعديه لا تتمتع بالاستقلال التام، وانا تضع في ممارسه نشاطها لتعليمات وتوجيهات واشراف الشركه الاسبانيه في الامور الفنيه والتقنيه ذات الصله بعمله، مما يترتب عليه في ذلك الشان خضوع الشركه الاسبانيه للضريبه في المملكه قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 العربيه السعوديه وعدم احقيتها ب تطبيق اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي، كما انه بالاطلاع علي النحه الدعوي تبين انها انحصرت بمطالبتها ب تطبيق الماده (v) من اتفاقيه الزادواج الضريبي علي الخدمات الفنيه المقدمه من الشره الاساسيه، ولكن بالاطلاع علي البند رقم (٣) «العلامات التجاريه» من اتفاقيه الخدمات تبين ان الشره الاسبانيه تقوم بنح «…» في استخدام العلامات والاسماء التجاريه، وبالتالي تعد المبالغ المدفوعه قابل ذلك علي انها «اتاوه»، ومما يؤكد علي ذلك ان نموذج رقم (v) في المقدم من المدعي والخاص بطلب الاتفاقيه الضريبيه يظهر بان طبيعه الخدمات تشمل «اتاوه»، كما ان البند رقم (٢) «غرض الاتفاقيه» قد اشار في الفقره (1) منه الي ان المدي يقوم بتوفير الاجراءات اللازمه لتمكين وصول المستخدمين الي نظام امادياس العالمي بموجب ترخيص يمنح من طرف ثالث، كما تضمن البند (9) الخاص بعقود المشركين ان شركه «…» تقوم بënحصيل والالhfطاط بالابرادات المستلمه من المشركين المتعاقد معهم باسطتها، ولكن لم يتم توضيع فيما اذا كانت المبالغ المدفوعه مقال الترخيص قد خضعت لضريبه الاستقطاع باعتراها « انا انه تبين ان المعديه لم تطلب بتطبيق الاتفاقيه علي المبالغ المدفوعه مقال الاتاوه، كما انها لم توضح طبيعه الخدمات ولم يقدم تفاصيل المبالغ محل الخلاف والمدفuffle للشركه الاسبانيه للتحقق من صحه ما يطلب به في لايحه دعواها، الامر الذي يتعين معه لدي الداكره رفض اعتراض المعديه. البند الثاني: بند خطا اصتاب غرامات التاخير شهر يناير ٢٠١٥م، تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في احساب غرامه تاخير بالخطا لشهر يناير لعام ٢٠١٥م، وتطالب بالغايها، وحيث لم تقدم المدعي عليها درها الموضوعي علي هذا البند، مما يعد قبولا ضمنيا في هذا البند، الامر الذي يتعين معه لدي الذايره الغاء قرار المدعي عليها. البند الثالث: بند غرامه التاخير، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامه تاخير سداد الضربه وذلك لان غرامه تاخير السداد تستحق اعتبارا من التاریخ الذي يصير العده نهايها، عليه تطالب المدعيه بالغاء القرار، بينما دفعت المدعي عليها بانها فرضت غرامه التاخير علي فرق الضربه غير المسدده. وحيث نصت الفقره (ج) من الماده (٦٨) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥/١) بتاريخ ١٥٠١/١٥ ه، علي «الشخص المسيول بمقتي هذه الماده عن استقطاع الضربه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضربه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده (٧٧) من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: - اذا لم يستقطع الضربه كما طلوب.٢- اذا استقطع الضربه لكم ن من الماده (١) من الماده (٧٨) من اللاته النفقه (ب) من بيانات الاستقطاع لملحه كما ت-Qضي به الفقره(ال FAIYA) من الماده (٦٨) من اللاته النفيه(ال FAIYA) من الماده (٦٨) من الماده (٦٨) من الماده (٦٨) من الماده (٦٨) من الماده (٦٣٨) من الماده (٦٣٨) من الماده (٦٣٨) من الماده (٦٣٨) من ال MOPA (٦٣٨) من الماده (٦٣٨) من الماده (٦٣٨) من الماده (٦٣٣٨) من الماده (٦٣٣٨) من الماده (٦٣٣٨) من الماده (٦٣٣٣٨) من الماده (٦٣٣٣٨) من الماده (٦٣٣٣٨) من الماده (٥٤٤٨) من الماده (٥٤٤٨) من الماده (٥٤٤٨) من الماده (٤٤٤٨) من الماده (٥٤٤٨) من الماده (٥٤٤٨) من ال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه. ه- التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر الثاني الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه ساددها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق اكام النظام، Amar الذي يتعين معه لدي الداره رفض اعتراض المدييه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المدييه / شركه ... السعوديه المحدوده (...) علي قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بضريبه الاستقطاع لعامي 2017-ممل الدعوي. ثانيا: اغاء قرار المدعي عليهها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه/ شركه ... السعوديه المحدوده (...), المتعلق ببند خط غرامه التاخير لشهر يناير لعام ٢٠١٦ ممل الدعوي. ثالثا: بفض اتعتراض المدعيه / شركه .... السعوديه المحدوده علي قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بغرامات التاخير المدعي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت دذايره (يوم التنين الموافق 1441/11/11) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يضب نهاي وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.