tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 608

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/20 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:15477 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-608) القرار رقم
(Z-2020-30800) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكوي التقديري-غياب المدعيه-عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده
النظاميه للاعتراض-النزعات الزكويه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٥ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغ بها في
الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الداره يترتب عليه شطب العبوي - ثبت للدايره
ان المدعيه لم تضر الجلسه رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا - ولما كانت العبوي
صالحه للفصل فيها وفقا لنظام المرافعات الشريعه طالبت الهييه بالفصل في
العبوي مؤدي ذلك: عدم قبول العبوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥٥) من نظام المراهفات الشربيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم
(١/٢٠) بتاريخ ١٢٠٥
- الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر ملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٣٤١١٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٤١١١٠٤، عقدت الدايره الاولي للفصل في
(٦٧) مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٥٥

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وتعبديلاته، والاشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٧) وتاريخ ١٣٩/١٢٣ ه،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المعييه ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدمت
باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٠١٠، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك وان نشاط المؤسسه هو الاستيراد والتصدير نيابه عن الغير بمعني ليس
كل ما يتم ايداعه في الحسابات البنكيه يعتبر ايراد ومبيعات. ربطت المدعي عليها
بوءاء الزكوي يصل الي ١ مليون، في حين ان ايراداتي الفعليه للمؤسسه بناء علي
القوايم المرفوعه لوزاره التجاره تبلغ ٥ مليون ريال ومبلغ الزكاه المطلوب سداده
(٩٦٣١) ريال، وتطلب اعاده النظر في الربط الزكوي.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمد المدييه للاعتراض امام لجنه الفصل
خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وtbاريخ ١٤٤١/٤٠٠/٢٠٠/٢٠٠/٢٠٠/٢٠٠/٢٠٠/٢٠٠/٢٠٠/٢٠٠/٢٠٠
امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام
لجنه الفصل او لم يطلب اجاده اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه...، وحيث
من ثلايين يوقا، وعليه وبمضي المده النظاميه ل Boyول التظلم من الناحيه الشكيله
يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم
بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم التثنين الموافق ١٣٤١/١١/٤، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم تënضر المدعيه او من يمثلها رقم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا، وضراها ...
(هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا للمدعي عليها / هييه الزكاه والضربه والجمارك،
وبسؤال متمل المدعي عليها عن دعوي المدعيه، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في
لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي
عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. ويسؤال متمل المدعي عليها عما اذا كان لديه
اقوال اخري، اجب بالنفي. لما، قررت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١٢٧١) ه، ولالجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
ب تاريخ ١٨٧/٦١١ ه وتعديلاتها، بعد الابطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، والثنته التفيديه
الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦١ ه وتعديلاتها، وبعد
الابطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٥ ه، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الزكوييه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض
عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه، استنادا الي
الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ
تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ
تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت
فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او
مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله
الاعتراض الي الجنحه الداخليه لفرض المكلف قرار اللجنه الداخليه
بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في
قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل
في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض
الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٧ م، وتقدمت باعتراضها امام لجنه الفصل في تاريخ
٢٠٢٠/١١/١٧ م، وعليه فان الاعتراض تم تقديدمه امام لجنه الفصل بعد فوات المده
النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يتعلق بعدم حضور المدينه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل - عدم حضورهها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الصربيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان هذا القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حفها، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعتت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordوعها، وعلي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المحكمه ان tكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، يعد حكمها في حق مدعي
حضوريا، ولما لم تقدم المدعيه بعدر ييبار يبعاها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر
دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر
في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق
المدعيه.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدينه / ... ضد المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددث الدايره (يوم الاحد الموافق
العام خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله و سل م ع لي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.